التجارة تصدر قرارا بقواعد تنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة في الكويت
أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان القرار رقم (303/2018) بشأن القواعد العامة لتنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت ويتضمن 20 مادة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إن المادة الأولى من القرار حددت المصطلحات المستخدمة ومعانيها بدءا من وزارة التجارة والصناعة والوزير ومنها أن الإدارة المختصة هي إدارة العلاقات الدولية في الوزارة والجهات المختصة المقصود بها جميع الجهات العامة في الكويت المكلفة بالرقابة والإشراف على إقامة المعارض.
وعرفت هذه المادة المعرض التجاري المؤقت بأنه كل نشاط مؤقت لعرض أو تسويق أو ترويج السلع أو الخدمات أو المنتجات سواء كانت وطنية أو أجنبية في الكويت.
وحددت المنظم بأنه كل من يرخص له بإقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت طبقا لأحكام هذا القرار والمشارك هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشارك في المعرض من خلال السلع أو المنتجات أو الخدمات التي يقدمها.
أما المادة الثانية فنصت على أنه لا يجوز بغير ترخيص كتابي من الإدارة المختصة بالوزارة اقامة معرض تجاري مؤقت في الكويت في حين ذكرت المادة الثالثة الفئات التي يرخص لها إقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت في الكويت وهي الشركات والمؤسسات المحلية الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات والشركات والمؤسسات التي ترغب في عرض أو ترويج أو تسويق خدماتها أو منتجاتها الوطنية أو تلك الخاصة بوكالاتها التجارية على أن يكون مرخصا لها بمزاولة النشاط.
وشملت الفئات وفق المادة الثالثة الدول العربية والأجنبية أو الشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب في عرض أو ترويج أو تسويق السلع والمنتجات الخاصة بها على أن يتم ذلك عن طريق وكيل كويتي مرخص له بمزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التي ترغب في التعريف بخدماتها وإنجازاتها وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأفادت المادة الرابعة وفق القرار بالسماح بإقامة معرض تجاري مؤقت في الأماكن التي يرخص لها من الجهات المختصة بإقامة المعارض عليها.
أما المادة الخامسة فتضمنت شروط منح الترخيص وهي تقديم طلب للادارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملا على البيانات اللازمة ومرفقا به المستندات المؤيدة له وذلك قبل موعد إقامته بأسبوعين على الأقل وتقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها.
وتضمنت الشروط وفق المادة الخامسة وجوب تحديد مكان ومدة إقامة المعرض مؤيدا بالمستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة بحيث لا تتجاوز مدة المعرض 15 يوما وتقديم إقرار وتعهد وفق النموذج المعد لذلك من الوزارة إضافة إلى أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة.
أما المادة السادسة فذكرت أنه يؤذن للمشارك المحلي بالبيع للجمهور خلال فترة المعرض ويجوز بناء على طلب المنظم الاذن للمشارك الأجنبي بالبيع للجمهور فقط في المعارض المرخص بها لمصلحة جهات أجنبية فقط وذلك بعد استيفاء الرسوم الجمركية وجميع الإجراءات المقررة قانونا.
في المقابل نصت المادة السابعة على أن تلتزم الجهات المنظمة والمشاركة في المعرض بالتعليمات التي تصدر من الوزارة والجهات المختصة الأخرى بشأن الضوابط المتعلقة بإقامة المعرض.
وأكدت المادة الثامنة من القرار على أن يلتزم المشارك من الدول العربية والأجنبية أو الشركات والمؤسسات التابعة لها بمراعاة الإجراءات والضوابط التي تفرضها القوانين الخاصة عند دخول السلع والأدوات والمعدات والمنتجات الأجنبية إلى الكويت.
ووفق هذه المادة يلتزم المشارك بإعادة تصدير السلع والأدوات والمعدات والمنتجات الأجنبية فور انتهاء المعرض إلا بحالة استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عنها مع مراعاة أي إجراءات تنص عليها قوانين الوكالات والاستيراد والجمارك واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
في المقابل حددت المادة التاسعة اشتراطات على المنظم الالتزام بها وهي عدم السماح لأي شركة أو مؤسسة غير مدرجة بقائمة المشاركين المشاركة في المعرض كما يلتزم بوضع لوحة بمكان ظاهر في المعرض موضحا فيها كل أسماء المشاركين في المعرض.
ونصت هذه المادة كذلك على التعاون مع مندوبي وموظفي الجهات المختصة وتقديم كل المعلومات والإمكانات اللازمة لقيامهم بمهامهم بما في ذلك تخصيص مكتب في المعرض لاستعمالهم وتقديم تعهد من المشاركين في المعرض بوضع بطاقة بيان وإعلان أسعار السلع والخدمات التي يتم عرضها وفقا للتشريعات ذات الصلة.
وجاء في هذه المادة أنه يمكن فصل وتخصيص مساحة لكل دولة على حدة إذا كان المعرض مخصصا لمنتجات أو خدمات دول مختلفة وعدم السماح بعرض أي منتجات او خدمات أجنبية إذا كان المعرض مخصصا للمنتجات والخدمات المحلية.
ونصت على عدم الإعلان عن المعرض بأي وسيلة كانت قبل الحصول على موافقة الوزارة على إقامة المعرض على أن يتم إدراج موافقة الوزارة في صيغة أي إعلان عن المعرض.
أما المادة العاشرة فأوضحت أنه لا يجوز إضافة معروضات جديدة إلى المعرض بعد افتتاحه إلا بعد الحصول على موافقة من الإدارة المختصة في حين نصت المادة الحادية عشرة على أن يتحمل المنظم بالتضامن مع المشاركين مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار وما يترتب على ذلك من أضرار.
وأشارت المادة الثانية عشرة إلى أنه يسمح بتخصيص أماكن لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
أما المادة الثالثة عشرة فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة إغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة المنظم لأحكام هذا القرار ويتحمل المنظم كامل المسؤولية عن إغلاق المعرض كما يجوز إغلاق جناح خاص بأحد المشاركين بحالة مخالفته بنود هذا القرار مع حرمانه من المشاركة في اي معرض لمدة لا تزيد على سنتين.
ونصت المادة الرابعة عشرة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها قانونا إذا ثبت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم أو المشارك أو انها صورية أو مزورة أو مخالفة للحقيقة يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لأيهما بحسب الأحوال مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ضد أي منهما.
أما المادة الخامسة فنصت على أن تختص إدارة العلاقات الدولية وإدارة الرقابة التجارية بالإشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات الإدارية المنظمة لهذا الشأن ويتعين على قطاع المنظمات الدولية والتجارة الخارجية وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والجهات المختصة الأخرى التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات المتعلقة بذلك بما فيها مكان ومدة المعرض ونوعه.
ووفق المادة السادسة عشرة يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار من حاملي صفة الضبطية القضائية حق دخول كل المعارض التجارية والتفتيش على أجنحة المشاركين والتأكد من صحة الإعلانات المنشورة ومطابقتها للسلع والمنتجات والخدمات التي يتم المشاركة بها.
ولهؤلاء وفق المادة ذاتها أيضا حق الاطلاع على المستندات والسجلات والتراخيص الخاصة بالمنظم والمشاركين وتحرير محاضر ضبط المخالفات التي يتم رصدها ويكون لهم الاستعانة بالجهات الحكومية المختصة.
ونصت المادة السابعة عشرة على أنه لوكيل الوزارة أو من يفوضه إصدار ما يلزم من قرارات وتعميمات لتنظيم الإجراءات والشروط التفصيلية لنظام عمل المعارض المشار إليها في هذا القرار في حين ذكرت المادة الثامنة عشرة على أن للوزارة اشتراط موافقة أي جهة أخرى ذات علاقة قبل الموافقة على ترخيص إقامة المعرض.
أما المادة التاسعة عشرة فنصت على أن للوزير ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة استثناء بعض المعارض من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بالقرار في حين ألغت المادة العشرون كل نص يخالف أحكام هذا القرار