الصحة :اعتماد طلبات الاصلاح والصيانة للأجهزة والمعدات الطبية بمرافق الوزارة
أصدرت وزارة الصحة، قرارا إداريا بوجوب اعتماد طلبات الاصلاح والصيانة للأجهزة والمعدات الطبية بمرافق الوزارة من رئيس القسم الطبي أو الفني المختص بالجهة المستفيدة ورئيس ورشة الهندسة الطبية بالمستشفى ومدير المستشفى أو المركز التخصصي والصحي ومراكز العمل المختلفة.
وأوضح القرار في مادته الثانية بأن الجهاز إذا كان غير مشمول بفترة ضمان يتم إحالة الطلب للجنة تقيم أسعار عروض الصيانة بادارة الهندسة الطبية لدارسة الطلب والتوصية بآلية توفير الاصلاح والصيانة ويتم عرض التوصية على اللجان المختصة حسب النصاب ولجنة الشراء الرئيسية لاعتماد التوصية.
ونص القرار في مادته الثالثة على ان حال ثبوت خلل بالجهاز في فترة الضمان وتعذر الاصلاح بناء على إفادة الجهة المختصة «المشار اليها بالمادة الاولي من هذا القرار» يلتزم المورد بالشروط والاحكام المدرجة في عقد التوريد وحسب النظم واللوائح المقررة في هذا الشأن فيما أشار مادة القرار الرابعة الى وجوب ان تكون الشركات التي تقوم باعمال الصيانة والاصلاح مؤهلة من قبل الوزارة في مجال توريد الاجهزة والمعدات الطبية والصيانة.
وأشار القرار في مادته الخامسة الى ان في حال تعطل الاجهزة والمعدات الطبية بعد انتهاء فترة الضمان أولتعذر الاصلاح او لعدم توفر قطع غيار أو لاي سبب أخر حسب أفادة الجهة المستفيدة، إذ أشار القرار الى ان بعد اعتماد مجلس الاقسام المختص أو الادارة المعنية، يتم العرض على اللجان المختصة للبدء في اجراءات الغاء الجهاز من عقود الصيانة ومن ثم تكهينه.
فيما حددت المادة السادسة اجراءات تحديث الأجهزة بطلب من الجهة المستفيدة على النحو الوارد بالمادة الاولي من هذا القرار بعد مرور فترة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ تشغيل الجهاز أو تحديث سابق ما لم يكن تحديث الجهاز مشمولا بالعقد كما نصت القرار في مادته السابعة بحظر استبدال أي أجهزة أو معدات طبية بمرافق الوزارة المختلفة الا بعد موفقة الجهات المعنية على ان يكون الاستبدال بدون مقابل مادي ما لم يكن الاستبدال جزء من التعاقد.
وخص القرار في مادته الثامنة رئيس ورشة الهندسة الطبية بمراكز العمل المختلفة بمتابعة طلبات الاصلاح والصيانة الدورية والتاكد من التشغيل وجاهزية الاجهزة والمعدات الطبية بالتنسيق مع الجهة المستفيدة واشار القرار في مادته التاسعة الى العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.