أهم الأخباربرلمان
القطان يقترح تعديل قانون الخدمة المدنية لتحقيق المساواة في منح الموظف العلاوة الدورية أو الترقية
اعلن النائب د.علي القطان عن تقدمه باقتراح برغبة بتعديل المادتين 20 و23 من قانون الخدمة المدنية ومنح الموظف العلاوة الدورية بعد مضي سنة كاملة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة، وأن يرقى الموظف بالأقدمية حال بلوغ مرتبه آخر مربوط درجته.
ونص الاقتراح على ما يلي:
بالعودة إلى ما نصت عليه بعض بنود المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية لسنة 1979 المتعلقة بمنح الموظف علاوة دورية وترقي الموظف بالأقدمية في مادتيها رقمي (20) ، (23)، اللتين أشارتا إلى أحقية الموظف في القطاع الحكومي سواء في منحه العلاوة الدورية أو ترقيته بالأقدمية في (أول يناير أو أول يوليو) بمضي سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة السابقة هذا في حال استحقاق العلاوة المذكورة، وكذا الأمر حال الترقية بالأقدمية.
واتخذت المادتان لاستحقاق الموظف العلاوة أو الترقية ضابطين أساسيين هما:
1 – مضي سنة (سواء من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة أو بلوغ مرتب الموظف آخر مربوط درجته).
2 – أول يناير أو أول يوليو لمضي السنة (سواء من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة أو بلوغ الموظف آخر مربوط درجته).
مما تقدم يتضح أنه لابد من توافر الضابطين أو توافر الشرطين لاستحقاق الموظف العلاوة أو الترقية بالأقدمية.
وأنه تطبيقاً لما تقدم فإن الموظف الذي عين بداية السنة سوف يتساوى مع المعين بعد منتصف السنة من حيث استحقاق العلاوة أو الترقية بالأقدمية على الرغم من أن هناك فارقاً زمنياً بين تاريخي تعيينهما أو ترقيتهما بالأقدمية يصل إلى ستة شهور.
وهذا يخالف مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحقوق والواجبات من اشتراط العدالة طبقاً لنصوص الدستور الكويتي.
كما بينت المادة الخامسة من المرسوم بقانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 بحتمية تطوير التنظيم الإداري للدولة والعمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين (أي الموظفين).
فالمساواة وتكافؤ الفرص هما الغاية والهدف من تطوير التنظيم الإداري للدولة في قطاعاتها الحكومية المختلفة، وأوردت في مادتيها (8 و 10) على استحقاق الموظف لأول مربوط الدرجة المعين عليها ولا يكون إلا عند تعيين ذلك الموظف، فهو شرط وضابط لمنحه أول مربوط الدرجة المعين عليها.
وأكدت المادة (8) في فقرتها الثانية على احتساب الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها (أي تسلم العمل وقرار التعيين)، وهو ما يخالف ما نصت عليه المادتان (20 و 23) من نظام الخدمة، وبالتالي يجب تعديلهما ليتوافقا مع نصوص الدستور وبنود قانون الخدمة المدنية.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
يتم تعديل المادتين (20)، (23) من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية لسنة 1979 المتعلقتين بمنح الموظف علاوة دورية وترقي الموظف بالأقدمية ترسيخ لقواعد العدالة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص لعموم موظفي الدولة وبعث الأمان الوظيفي والشعور بالطمأنينة وتجنيبهم أيا من أسباب التفرقة والغبن، وصولاً إلى التفاني والإخلاص بالعمل وتحقيق المصلحة العامة، وذلك لتكون كلتا المادتين على الوجه الآتي :
مادة (20) : “يمنح الموظف علاوة بالفئات الواردة بالجداول الملحقة بهذا النظام، ويستحق العلاوة الدورية بعد مضي سنة كاملة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة”.
مادة (23): يرقى الموظف بالأقدمية حال بلوغ مرتبه آخر مربوط درجته، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة (18)