تشكيل المجلس الأعلى للبترول برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 6 وزراء ومحافظ البنك المركزي
- تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة وزير الداخلية ومجلس الخدمة المدنية بعضوية 5 وزراء
صدر مرسوم رقم 295 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الاعلى للبترول جاء فيه:
٭ مادة أولى: يشكل المجلس الاعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الاعلى للبترول المشار اليه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه وعضوية كل من:
1 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
2 ـ وزير الخارجية.
3 ـ وزير المالية.
4 ـ وزير التجارة والصناعة.
5 ـ وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.
6 ـ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.
7 ـ محافظ بنك الكويت المركزي.
ويستمر في عضوية المجلس الاعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 19 لسنة 2019 المشار اليه وذلك لحين انتهاء مدتهم.
٭ مادة ثانية: على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم رقم 298 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الاعلى للتخصيص جاء فيه:
٭ مادة اولى: يشكل المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه وعضوية كل من:
1 ـ وزير المالية.
2 ـ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.
3 ـ وزير التجارة والصناعة.
4 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي.
5 ـ وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.
6 ـ وزير الدولة لشؤون الخدمات.
٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وصدر مرسوم رقم 296 لسنة 2019 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية جاء فيه:
٭ مادة أولى: يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه وعضوية كل من:
1 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
2 ـ وزير التجارة والصناعة.
3 ـ وزير المالية.
4 ـ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.
5 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي.
٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم رقم 297 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية جاء فيه:
٭ مادة أولى: تشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من:
1 ـ وزير المالية.
2 ـ وزير العدل.
3 ـ امين عام مجلس الوزراء.
4 ـ نائب وزير الخارجية.
٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.