أهم الأخباربرلمان
خالد العنزي يقترح السماح للموظف بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية بما لا يتعارض مع وظيفته الحكومية
أعلن النائب د.خالد العنزي عن تقـدمه باقتراح بقانـون بتعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، بما يسمح للعاملين بالقطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
( مادة أولى ): يستبدل بنص المادة (26) مـن المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليـه النص التالي:
يجوز للموظف أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية وفق الشروط الآتية:
أ- أن يكون قد أمضى في عمله بالجهة الحكومية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
ب- أن يقدم الموظف تعهداً بعدم تعارض الأعمال التجارية أو الصناعية مع وظيفته بالجهة الحكومية.
ج- ألا يكون الموظف شاغلا أي منصب إشرافي ويتعهد بعدم تولي أي منصب بجهة عمله طوال مزاولته أي أعمال تجارية أو صناعية .
ويجوز منح الموظف إجازة تفرغ تجاري من دون راتب بناء على طلبه، على أن يضع مجلس الخدمة المدنية الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
( مادة ثانية ): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
( مادة ثالثة ): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه برغم أن الدستور قد كفل للمواطن حرية العمل ووضعت الدولة القوانين التي تضمن ذلك ، إلا أن هذه القوانين تسمح للعاملين بالقطاع الخاص فقط بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية ولا تسمح للموظفين العاملين في القطاع الحكومي بمزاولة هذه الأعمال.
لذا أتى هذا الاقتراح بقانون ليسمح للعاملين بالقطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية، ليحقق المساواة بين المواطنين وليفتح آفاقا جديدة لمن يعمل في القطاع الحكومي تمكنه من العمل التجاري والصناعي الذي لا يتعارض مع أعمال وظيفته الحكومية ، ما يرفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين لمواجهة الأعباء المالية المختلفة ، وكذلك ليساعد في تشجيع دخول القوى العاملة الوطنية في الأنشطة التجارية والصناعية تمهيدًا لانتقالهم إلى القطاع الخاص بشكل كامل