الاوقاف تدعو الواعظات إلى عدم الخوض في مسائل الإفتاء وخاصة في قضايا الطلاق والمنازعات والمواريث
دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الواعظات في مصليات النساء بالمساجد، إلى عدم الخوض في مسائل الإفتاء، وخاصة في قضايا الطلاق والمنازعات والمواريث، مشددة عليهن بضرورة سلوك منهج الوسطية وعدم مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة.
وأصدر وكيل الوزارة فريد عمادي، قراراً في شأن عمل الواعظات، شدد فيه على ضرورة التزام الواعظة أو المرشدة الدينية عند إلقاء الدروس بالحكمة في الوعظ ترغيبا وترهيبا ونصحا وإرشادا، والاعتماد على منهج الوسطية بعيدا عن الإفراط والتفريط، وألا تنشر أي فكر أو عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة.
ونص القرار على ضوابط قبول طلبات الوعظ في مصليات النساء، بأن تكون المتقدمة لعمل الوعظ حاصلة على مؤهل شرعي جامعي، وأن تكون حافظة ثلاثة أجزاء على الأقل من القرآن الكريم مع التجويد مع اجتياز المقابلة الشخصية.
وبين القرار ضرورة مراعاة أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة من دون لحن، وأن تمتلك أساسيات مهارات الوعظ والإرشاد والقدرة على مخاطبة المستمعات، ويفضل أن تكون لديها إلمام بالكمبيوتر وبرامج العرض «البوربوينت» إلى جانب امتلاك ثقافة شرعية عامة والالتزام باللباس الشرعي.
وعن آلية استقبال طلبات الوعظ، أوضح القرار أنه «تشكل لجنة بعد الدوام الرسمي وبعد موافقة اللجنة الفنية المعنية بتشكيل الفرق واللجان بالوزارة لتتولى إجراء المقابلة الشخصية للواعظات، والقيام بالزيارات الميدانية للتأكد من تمكنهن من عملية الوعظ والالتزام بخطة الوعظ المعتمدة، على أن ترفع هذه اللجنة نتائجها إلى الوكيل المساعد لشؤون المساجد ويصدر بتشكيل اللجنة قرار لاحق»، بالاضافة إلى أن يكون الطلب من إحدى إدارات القطاع أو من إحدى الجهات الرسمية أو الأهلية المرخصة، وأن يحدد في كتاب الطلب اسم المسجد والمحافظة والتاريخ والوقت الذي سيقام به الوعظ أو الدرس، على أن تقوم الإدارة بإخطار الإمام والمؤذن بالموافقة لفتح مصلى النساء في الوقت المحدد في الطلب.
وشدد القرار على التزامات الواعظة في مصلى النساء، حيث لا يسمح بأن تقدم غيرها للقيام بالوعظ بدلاً منها، وألا يسمح لها بالوعظ بعد انتهاء فترة الموافقة ما لم تجدد، إلى جانب ألا تقوم بعمل آخر غير عملها الخاص بالوعظ كجمع التبرعات وغيرها أو استخدام مرافق المساجد بأي أعمال أخرى، بالاضافة إلى أن الدرس يقام في مصليات النساء بعد موافقة من إدارة المساجد المعنية، دون أن تشمل الأماكن غير التابعة للإدارة أو الوزارة، ولا يتم تغيير مكان الدرس إلا بعد موافقة إدارة المساجد المعنية.
وتضمن القرار أحكاماً عامة للواعظات، إذ تلتزم الواعظة أو المرشدة الدينية عند إلقاء الدروس بالحكمة في الوعظ ترغيبا وترهيبا ونصحا وإرشادا، وتتعهد عند الموافقة على خطتها الوعظية بالالتزام بتلك الخطة ولا يسمح لها بالخروج عن موضوعاتها إلا عند الحاجة وبموافقة من اللجنة المختصة، وإخطار الإدارة المعنية بقطاع المساجد بهذا الشأن. وأضاف بوجوب أن تعتمد منهج الوسطية بعيدا عن الإفراط والتفريط، ولا تنشر أي فكر أو عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، بالاضافة إلى البعد عن التجريح والسب والشتم لأحد من الأفراد أو الجهات الرسمية والأهلية، والابتعاد عن العنصرية والطائفية والقبلية والعائلية وعن كل ما يفرق المجتمع.