«التجارة»: إصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا تضمن لائحة تنظيم المركبات المتنقلة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي أن القرار جاء في 28 مادة حدد في الثانية منها 5 شروط للحصول على الترخيص أبرزها أن تؤسس شركة شخص واحد أو ذات مسؤولية محدودة لمزاولة أحد الأنشطة المسموحة للمركبات المتنقلة، وأن يكون مؤسس الشركة شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية وكامل الأهلية، ومديرها كويتيا وألا يتجاوز عدد المركبات مركبة تجارية واحدة كحد أقصى للمتقاعد ومركبتين لمن يعملون تحت الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية أو من يعمل بالقطاع الأهلي وفقا للباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية.
أضافت أن اللائحة حددت إجراءات الحصول على رخصة المركبات المتنقلة لمزاولة الأنشطة، وألزمت طالب ترخيص المركبة المتنقلة باستيفاء الاشتراطات العامة والخاصة التي تحددها الجهات الرقابية للحصول على الترخيص.
وذكرت «التجارة» أن طالب الترخيص يلتزم بسداد الرسوم التجارية عن مواقع المركبات المتنقلة بقيمة 10 دنانير عن كل أسبوع، مبينة أن ترخيص المركبة يصدر من وزارة التجارة والصناعة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة في كل مرة، ما لم تحدد الجهات الرقابية مدة أقل. كما سمحت اللائحة التنفيذية عدم التقيّد بذات نشاط الترخيص الأول عند تقديم طلب الحصول على ترخيص ثان على أن يكون هذا النشاط مشابه أو مكمل أو مرتبط أو لازم لنشاطه.
وأشارت إلى أنه يجوز للمرخص له الاستعانة بشخصين تتوافر فيهما اشتراطات الهيئة العامة للقوى العاملة وفق اللوائح والقرارات المعمول بها، مشددة على التزام المرخص له بتركيب جهاز تتبع (GPS) معتمد من وزارة التجارة والصناعة بالمركبة المتنقلة لتحديد موقع المركبة وفقا للموقع المخصص به من الجهات الرقابية، ويمارس النشاط التجاري بالمركبة وفقا للموقع المرخص به.
وقالت «التجارة» إن تحديد الموقع يكون بالتنسيق مع الجهات الرقابية، ويجوز للجنة الدائمة للمركبات المتنقلة لدى الوزارة إلغاء أي موقع مرخص مع توفير موقع بديل، مضيفة أن المرخص له يلتزم بالمواصفات الفنية للمركبة وفقا لما تحدده وزارة الداخلية في موافقتها للبدء في تجهيزها تمهيدا لإصدار الموافقة النهائية.
وأشارت إلى أن اللائحة حددت شروط التنازل عن الحصص بمراعاة قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وكذلك الضبطية القضائية ومهما المفتشين المناط بهم الأشراف والرقابة على المركبات المتنقلة.
أضافت الوزارة أن اللائحة تبنت تشكيل لجنة للنظر في المخالفات، وقد استحدثت عقوبات إدارية تتمثل في تنبيه المخالف بتصحيح المخالفة خلال أسبوعين أو شهر من تاريخ تحقق المخالفة، أو إلغاء الموقع المرخص للمركبة المتنقلة لمدة أسبوعين في المرة الأولى، ولمدة شهر في المرة الثانية في حالة خالف المرخص له الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة أو فقدت المركبة أحد المواصفات الفنية وعدم تلافيها بالإضافة إلى العقوبات الأخرى.
وذكرت أن اللائحة حددت أيضا أنشطة المركبات المتنقلة في قطاعات الأغذية والمنسوجات والكماليات والاعلام والتسلية والإصلاحات والاعمال التجارية الحرفية والحرف البسيطة.