«التجارة» تحدد أحكام منح وتجديد صفة الضبطية القضائية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا حدد بموجبه الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي إن القرار الذي حمل رقم (271) لعام 2019 حدد في مادته الأولى الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين لحمل صفة الضبطية أو تجديدها. وأضافت أن شروط الترشح والتجديد هي: 1- أن يكون موظفاً كويتي الجنسية عاملاً في القطاع المعني بالقانون محل التنفيذ والتطبيق. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها أو أن يكون قد باشر الضبطية القضائية لمدة خمس سنوات على الأقل متصلة أو منفصلة. وبالنسبة لموظفي إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيشترط أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو دبلوم أو ما يعادلها بالتعليم العالي . 3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة . 4- أن يقدم صحيفة الحالة الجنائية خالية من صدور أحكام جنائية نهائية ضده في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة. 5- أن يجتاز الدورة التدريبية التأهيلية بتقدير جيد على الأقل على ألا يقل معدل اجتياز الدورة لموظفي إدارة مكافحة غسيل الأموال عن جيد جداً. 6- أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات القبول على النحو المبين بهذا القرار. 7- في حالة تجديد منح الضبطية القضائية يشترط ألا يقل معدل الزيارات الميدانية في الأسواق التي قام بها حامل الضبطية القضائية عن خمسة عشر زيارة ميدانية شهرياً، وعلى ألا يقل تقييم كفاءته السنوي عن امتياز. وذكرت «التجارة» إن صفة الضبطية القضائية تسقط نهائياً في حالة افتقاد حاملها لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، مشيرة إلى أن من يتم ترشيحه لحمل صفة الضبطية القضائية اليمين أمام الوزير أو من يفوضه قبل مباشرة لمهام اختصاصات الضبطية بأن يقوم بعمله بأمانة وإخلاص وأن يحترم القانون واللوائح المنظمة. وأوضحت أن المادة الثالثة نصت على تشكيل لجنة دائمة تسمى «لجنة شؤون الضبطية القضائية» برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كل من: الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك نائباً للرئيس وممثل من القطاع القانوني لا يقل عن مدير إدارة عضواً و ممثلاً عن قطاع الرقابة التجارية لا يقل عن مدير إدارة عضواً ومدير إدارة التدريب «قطاع الدعم الفني والتخطيط عضواً ومدير إدارة غسل الأموال «قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة» عضواً ومدير إدارة العقار «قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة» عضواً ومدير إدارة الشركات المساهمة «قطاع الشركات والتراخيص التجارية» عضواً ومدير إدارة التأمين «قطاع الشركات والتراخيص التجارية» عضواً. ومدير إدارة الشؤون الإدارية «قطاع المالية والإدارية» عضواً و مدير إدارة الرقابة والتفتيش عضواً، ورئيس قسم المتابعة ـ«المكتب الفني لوكيل الوزارة» مقرراً. وأضافت «التجارة» أن المادة الرابعة حددت اختصاصات ومهام لجنة شؤون الضبطية القضائية وهي: – اختيار الموظفين المؤهلين للحصول على صفة الضبطية القضائية في أي من قطاعات الوزارة ممن اجتازوا الدورات التدريبية المشار إليها في المادة الثانية بند (5). – متابعة المستوى الفني والتقني لحاملي الضبطية طوال مدة سريانها من خلال التقارير التي يلتزم كل منهم برفعها إلى الوكيل المساعد المختص ويحيلها إلى اللجنة كل ثلاثة أشهر وتقييمهم خلال هذه الفترة ووضع ترتيب (أ) (ب) (ج) ويتم إخطار الموظف به ثم يتم من خلال تجميع تلك التقييمات التجديد أو رفض التجديد للصفة. – التنسيق المباشر مع قطاع الشؤون القانونية بالوزارة، لمباشرة القضايا التي ترفع من أو على حاملي الضبطية القضائية. – تيسير سبل حصول من يحملون صفة الضبطية القضائية على المعلومات بالربط مع القطاعات الأخرى أو الوزارات ذات الصلة أو أي جهة وذلك للحصول على المعلومات التي تتعلق بالمضبوطات أو المخالفين. – اقتراح وإعداد محتويات البرامج والدورات التدريبية التي تعقد لهذا الغرض . – البت في الشكاوي التي ترد لها من أصحاب المحلات أو الرؤساء المباشرين ضد من يحملون صفة الضبطية القضائية. وحول ضوابط مباشرة صفة الضبطية القضائية قللت «التجارة» أن مأمور الضبط القضائي يلتزم بما يلي: – الالتزام بخطوط سير يومية تحدد فيها المهام معتمدة من الرئيس المباشر أو وفقاً للتكليف المعاصر لأداء المهمة ويثبت ذلك في دفتر أحوال يومي بمحضر عمل مأمور الضبط القضائي ويتم تقديم بيان يومي مثبتاً به تقارير مراجعة موقعاً من مسؤول الشركات أو المتاجر أو منافذ البيع التي تم المرور عليها والمتابعة المستمرة لها خلال فترة أداء مهامهم . – تحرير محاضر الضبط ضد أصحاب المنشآت أو الشركات أو المؤسسات أو المديرين دون أن يتم سحب هوية المخالف تحت أي مسمى . – تسليم إشعار بالمراجعة بأرقام مسلسلة من دفتر الإشعارات لمن صدر ضده محضر الضبط يحدد فيه مكان وزمان المراجعة وإجراء محضر يثبت فيه حضور أو عدم حضور المخالف، وفي جميع الأحوال يحق للمخالف إثبات حضوره بطلب يقدم إلى المدير أو إلى الوكيل المساعد يبين فيه أسباب عدم حضوره ورغبته في استكمال الإجراءات ولا يجوز بأي حال من الأحوال لمأمور الضبط القضائي إلغاء الإشعار أو تجاهله وعدم إتمام الإجراءات بشأن المخالفة الواردة فيه إلا بأسباب مبررة يحررها المأمور ويتم اعتمادها من رئيسه المباشر. – عدم إستعمال القوة أو التهديد بإجراء لا يختص به مع الاستعانة بقوة الشرطة عند الاقتضاء وأن يطلب إتمام الإجراءات في مخفر الشرطة إن كان لذلك مقتضى . – تحريز المضبوطات وتعيين المخالف حارساً على البضاعة منتهية الصلاحية، إلى حين ورود نتيجة المختبرات وإحالة الأمر إلى الجهات القضائية. – الإلتزام بعدم التعرض لأي من مرتادي المحل أو أن يتعامل معهم بخشونة أو بطريقة غير لائقة. – مراعاة استيفاء كل بيانات المحضر وفقاً للنموذج المعد لذلك، وبإنهاء الإجراءات ورفع المحضر مستوفي كافة الإجراءات إلى رؤساؤه في غضون عشرة أيام على الأكثر، وإلا أعتبر مخالف لمقتضياته الوظيفية. – الإلتزام بحمل هوية صالحة وإبرازها عند ضبط تحرير المخالفات. – وجوب أخذ عينات السلع المعدة للتداول من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات «ثلاث عينات على الأقل»، لتحليلها مع مراعاة كافة المواصفات القياسية والقرارات المنظمة لطرق وأساليب أخذ العينات. – وجوب اتخاذ كافة إجراءات الضبط وسحب العينات والإطلاع على ما يتعلق بها في مواجهة المخالف أو من يمثله قانوناً، مع إثبات المستندات المقدمة تفصيلاً بمحضر أخذ العينات وإرفاق صورة منها والتأشير عليها بما يفيد مطابقتها للأصل، وتوقيع المفوض عنه أو صاحب المنشأة على نموذج أخذ العينات. – وجوب إنهاء إجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر اللازمة خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ البلاغ أو البدء في الإجراءات ما لم تقتصر ضرورات التنسيق مع جهات الاختصاص مدة زمنية أطول. – في حاله تنازل الشاكي عن شكواه لإزالة أسبابها من المشكو في حقه أو إنهاء النزاع صلحًا- مالم تشكل الواقعة جرمًا جزائيًا – يتم اثبات ذلك بمحضر صلح يحرر لهذا الغرض بإثبات مضمون الشكوى وتنازل الشاكي عنها وأسباب التنازل ويتم التوقيع عليه من طرفي -النزاع «الشاكي والمشكو في حقه» أو من يمثل أياً منهما بوكالة، تخوله التصالح أو الإقرار بالصلح.