«التجارة» تسمح بتأسيس جمعيات حماية المستهلك
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً أجاز إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك وإنشاء أمانة فنية لها. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن القرار الذي حمل الرقم ٢٦٩ لعام ٢٠١٩، نص في مادته الاولى على أنه «يجوز إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة بعد اقرار اللجنة الوطنية لحماية المستهلك». واضافت ان القرار اشترط ألا يقل عدد أعضاء الجمعية المؤسسين عن خمسين عضواً وأن يكون للعضو أعمال تطوعية في هذا المجال وألا يكون قد سبقت إدانته في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وكذلك ألا يكون عضواً في احدى جمعيات حماية المستهلك المشهرة الأخرى. وأوضحت أن المادة الثانية حددت ضوابط مزاولة جمعيات حماية المستهلك لأعمالها، مشيرة الى انها تضمنت أن يكون الغرض من إنشاء الجمعية هو «حماية المستهلك» وألا يكون ضمن أهداف الجمعية أي أنشطة أهلية أخرى. وأكدت أنه لا يجوز للجمعية السعي إلى تحقيق أي أغراض غير مشروعة أو منافية للآداب العامة أو التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية والقبلية. وحظر القرار، وفق بيان «التجارة» على الجمعية تلقي الشكاوى من المستهلك في حالة ما إذا كان بين أعضاء مجلس إدارتها خصومة مع المشكو في حقه أو كان من أقاربه من الدرجة الأولى، وفي هذه الحالة تحال الشكوى إلى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك مباشرة. وأشارت إلى أنه للجمعية تنظيم وإقامة فعاليات ومؤتمرات توعوية تحت رعاية حكومية أو تجارية وذلك لنشر الثقافة التجارية لدى المستهلك، مبينة أن العمل في الجمعية تطوعي ولا يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة ثمة عوائد أو مكافآت لقاء عملهم في الجمعية. وأوجب القرار على الجمعية أن تقدم للوزارة صورة من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المالية القادمة في ميعاد أقصاه شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، موقعاً عليه من قبل أمين الصندوق والرئيس بعد موافقة المجلس، كما يجوز للجهات المعنية في الوزارة والجهات الحكومية المعنية التفتيش على حسابات الجمعية حسب النظم المتبعة لديها. وذكرت أنه لا يحق للجمعية أن تتناول إعلامياً السوق الكويتية بما يسيء لها أو لأحد من البائعين أو المزودين، أو لمقدمي خدمة على العموم ما لم يصدر بشأنه حكم قضائي نهائي. واضافت انه «يحق للجمعية إصدار نصائح وإرشادات للمستهلك مع مراعاة اعتبارات الجودة والسعر دون التقليل من شأن مزود بعينه». وذكرت انه «لا يحق للجمعية الانتقاص من الجهات الرقابية في وسائل الاعلام وعليها اتخاذ كل السبل للوصول إلى تحقيق شكواها إن كان لها مقتضى المادة الثالثة». وبموجب القرار «تنشأ أمانة فنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك تشكل من أمين عام وأمين مساعد وعدد كاف يجري ندبهم من موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بقرار من الوزير بناء على ترشيح وكيل الوزارة للمدة التي يحددها هذا القرار وتعمل الأمانة الفنية وفقاً لتوجيهات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وقرارات رئيسها أو من يفوضه». وتقوم بتنفيذ قرارات اللجنة فور صدورها وتلقي شكاوى المستهلكين وتنفيذ ما توصي به اللجان المشكلة قانونا من قبل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بالتنسيق مع كل الإدارات المعنية ويحضر الأمين العام أو الأمين المساعد اجتماعات اللجنة الوطنية ولا يكون لأي منهما صوت معدود في مداولاتها.