التجارة.. تشكيل لجنة تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا شكل بموجبه لجنة تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي، إن القرار الذي حمل الرقم “384 ” لسنة 2019م نص في مادته الأولى على “تشكل لجنة لتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يتم اختيارهم وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، على أن لا يكونوا من المزاولين للمهنة، وتكون اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية”.
وأضافت إن أعضاء اللجنة بموجب القرار هم مدير إدارة الشركات المساهمة أو من ينوب عنه نائب الرئيس وعضوية كل من رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وعضو هيئة تدريس من كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت وعضو هيئة تدريس من كلية الحقوق – جامعة الكويت و عضو هيئة تدريس من كلية الدراسات التجارية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعضو هيئة تدريس من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عضواً، وعضو هيئة تدريس من الجامعة الأميركية في الكويت وعبدالعزيز علي الضبيبي مقرر اللجنة، “ولا يكون له صوت معدود في المداولات”.
وأوضحت أن المادة الثانية حددت مدة العضوية في هذه اللجنة سنة واحدة، لافتة إلى أن القرار أناط باللجنة في مادته الثالثة وضع الشروط والضوابط المنظمة للإختبار بما لا يتعارض مع قانون رقم (103) لسنة 2019م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات أو أية قوانين معدلة أو لاحقة والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، بالإضافة إلى تنظيم الاختبارات، وتحديد المواد محل الاختبار، واختيار من يوكل إليه مهمة اختبار الممتحنين، وتوزيع الدرجات ومراجعة الإختبارات في إطار حاجة سوق العمل.
وذكرت إن من مهام اللجنة تحديد مواعيد ومكان الاختبارات للمتقدمين والإعلان عنها وتلقي طلبات المتقدمين لاختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وكذلك نظر الاعتراضات على نتائج الاختبارات والفصل فيها مقابل مصاريف إدارية مقدارها (25) خمس وعشرون ديناراً كويتياً غير قابلة للرد، ويجوز التظلم من النتيجة النهائية للفصل في الاعتراض أمام لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم (103) لسنة 2019م المشار إليه للفصل فيه ويكون قرارها نهائياً.
وقالت «التجارة» إن المـادة الرابعة أكدت أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين حضور اللجنة رئيس اللجنة أو من يفوضه.
أما عن قرارات اللجنة، فأوضحت أنها تصدر بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، مبينة أنه يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
وأشارت إلى أنه يصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم مكافأة مالية يحددها وزير التجارة والصناعة، مبينة أن الاختبار يعقد مرتين في السنة، وتعلن الوزارة عن موعده قبل انعقاد أول اختبار بمدة شهرين على الأقل، وذلك بالإعلان عنه في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) .
وأضافت إنه يراعى في الاختبار أن يحتوي على مسائل مستمدة من المحاسبة المالية للمنشآت التجارية والمحاسبة الإدارية والتكاليف والمراجعة وأدلة التدقيق والقوانين التجارية والمسؤوليات المهنية، مشيرة إلى أنه يحصل مبلغ مقداره (50) خمسون ديناراً كويتياً غير قابلة للرد مصروفات إدارية لأداء الاختبار لكل مادة على حدة.
وأكدت أن اللجنة تلتزم بأحكام المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وأية قوانين لاحقة – قد تصدر لتنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات – أو أية تعديلات قد تطرأ عليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، لافتة إلى أنها ترفع التوصيات والنتائج إلى لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات لإتخاذ ما يلزم في شأن قبول قيد المتقدمين.