أهم الأخبارمحليات

الداخلية : استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو اسقاط الجنسية

صدر قرار وزاري رقم 678 لسنة 2025 في شأن أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية.

 

ونص القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونُشر في ملحق لجريدة «الكويت اليوم» الرسمية على ما يلي

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

• القانون الأميري: رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي والقوانين المعدلة له.

• الوزارة: وزارة الداخلية.

• الوزير: وزير الداخلية.

• البصمة الوراثية: هي خريطة الجينات البيولوجية الموروثة التي تدل على شخصية الفرد وتميزه عن غيره، وتتمثل في السمات البيولوجية أو الخط الجيني للمواقع غير المشفرة التبيان في الحمض النووي الكروموزومي التي تنتج من تحليل الحمض النووي بالعينات البيولوجية.

• العينية الحيوية: الجزء الذي يؤخذ من الجسم البشري أو إفرازاته الحيوية بهدف إجراء المقارنة لتحديد الشخصية والمساعدة في التعرف على ذوي الشخص الخاضع.

• الشخص الخاضع: الشخص المعني بإثبات أو التثبت من مدى استحقاقه لمنح أو سحب أو فقدان أو إسقاط الجنسية للفحص بأحد الوسائل الوسائل العلمية المنصوص في هذا القرار لبيان مدى أحقيته أو عدم أحقيته في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية.

• قاعدة البيانات: نظام حاسب آلي تخزن في البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية يتم استخدامها للأشخاص المخزن بياناتهم.

• البيومترية: هي نوع من التقنيات الحيوية المستخدمة لتحديد الهوية أو التحقق منها بناءً على الخصائص الفيسيولوجية الفريدة للأفراد مثل بصمات الأصابع، قزحية العين، نمط الوجه، ثم جمع هذه البيانات الحيوية واستخدامها للتحقق من هوية الشخص وعدم انتحاله هوية أشخاص آخرين بطريقة دقيقة وفعالة.

مادة 2

تحدد الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو إسقاط الجنسية وفقًا للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار.وتعد من هذه الوسائل:

1- تحليل البصمة أو السمات الوراثية.

2- البصمة البيومترية أو السمات الحيوية.

3- أي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلاً.

مادة 3

يلتزم المواطنون والمقيمون الخاضعون لتحقيق بإجراء البصمة الوراثية والبصمة البيومترية لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار.

مادة 4

تحدد الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية، على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

ويشترط في هذه الجهات أن تحتوي على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبياً وفنياً لإجراء تحاليل البصمة الوراثية وتحليل الحمض النووي أو السمات الوراثية وفحص البصمة البيومترية لإثبات البنوة والنسب أو نفيها فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار.

مادة 5

تستخدم البصمة البيومترية عن طريق بصمات الأصابع، قزحية العين، بصمة الوجه، مضاهاة الصور الفوتوغرافية عن طريق إتباع القواعد التالية:

1- يتم إجراء البصمة البيومترية لأغراض هذا القرار لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك بناءً على طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية.

2- تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أية جهة قامت أو تقوم بحفظ البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية والواردة في هذا القرار، بالكشف عن بيانات الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أما إذا تبين عدم وجود بيانات مسجلة يتم استدعاء الشخص الخاضع وفقاً للقرار لإجراء البصمة البيومترية خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الطلب.

3- تقوم الإدارة العامة الأدلة الجنائية بإرسال نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.

4- تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لإتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

5- يجوز بناءً على طلب من ذوي الشأن أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة ودقة النتيجة.

مادة 6

تحدد إجراءات أخذ البصمة الوراثية وفقاً للقواعد التالية:

1- يتعين لإجراء البصمة الوراثية للأغراض المحددة بالمادة (3) من هذا القرار، الحصول على تصريح من الإدارة العامة للجنسية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.

2- يتم جمع العينات البيولوجية مثل الدم، اللعاب، الشعر من الأطراف المعنية، مع وجوب توثيق عملية الجمع للحفاظ على سلامة العينات.

3- تجرى التحاليل في أحد المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية نتائج هذه الاختبارات، حيث يتم استخراج الحمض النووي ومقارنته بشريط الــ DNA لتحديد مدى التطابق وفقاً للقواعد الفنية والطبية المقررة في هذا الشأن.

4- يشترط في القائمين على إجراء تحاليل البصمة الوراثية ما يلي:

أ- أن يكون من القائمة المعتمدة لدى وزارة الداخلية.

ب- ألا يكون لأي منهم أية صلة قرابة، أو صداقة، أو عداوة، أو منفعة بأي من الأشخاص الخاضعين لفحص البصمة الوراثية.

ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

د- الاحتفاظ بسجل في شأن ما تم إجراءه من فحوصات لتمكين الجهات المختصة بوزارة الداخلية من التدقيق عليها في أي وقت تطلبه.

هـ – بعد الانتهاء من التحليل، يُصدر تقرير من المختبر الذي تجرى به التحاليل يوضح النتائج، ويقدم في مظروف سري إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

و – تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإعداد تقرير نهائي بالرأي المعتمد حيال فحص نتيجة الاختبار ورفعه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية.

ز – تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص ومدى صلاحيته في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية ويرفع إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

ح- يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو مركز الفحص وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء تحليل البصمة الوراثية لضمان صحة النتائج.

مادة 7

يجوز أخذ تحليل البصمة الوراثية من أي من الأجزاء التالية:

1- الدم.

2 – السائل المنوي.

3- جذر الشعر أو خصلة الشعر.

4- العظم.

5- اللعاب.

6- البول.

7 السائل الأمنيوسي للجنين.

8 – خلية البويضة المخصبة بعد انقسامها.

9- خلية من الجسم.

مادة 8

توثق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدايةً من نقل العينات إلى ظهور النتائج النهائية حرصا على سلامة تلك العينات، وضمانًا لصحة نتائجها، مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند الحاجة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ويجوز لوزارة الداخلية أن تقوم بالتدقيق على هذه السجلات في أي وقت لضمان سلامتها وسلامة أنظمة حفظها وسريتها.

مادة 9

يجوز لوزارة الداخلية الاستعانة بالمختصين من وزارة الصحة والجهات التي تراها مناسبة للإشراف على تنظيم وإجراء تحاليل البصمة الوراثية وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة بهذا القرار.

مادة 10

يجب مراعاة السرية العامة والخصوصية في التعامل مع البيانات الوراثية المتحصل عليها من استخدام أي من الوسائل العلمية المشار إليها بهذا القرار.

مادة 11

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى