«الدستورية»: لا حق للمواطنة المتزوجة بغير كويتي في السكن
في حكم حسمت به سلامة النصوص المنظمة لحق الرعاية السكنية للمواطنة المتزوجة من غير كويتي وعدم تعارضها مع أحكام الدستور، رفضت المحكمة الدستورية طعناً قدمته ثماني مواطنات على لائحة الرعاية السكنية التي تحرم المواطنة المنتمية إلى هذه الفئة، من هذا الحق، مؤكدة أن الأسرة الكويتية هي «المستهدفة ومحل الرعاية».
وقالت «الدستورية»، في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار يوسف المطاوعة أمس، إن النصوص المطعون عليها أكدت أن تلك الرعاية حق للأسرة الكويتية، مبينة أن طلب الحصول عليها يقدم من رب هذه الأسرة، بوصفه القائم على شؤونها شرعاً وقانوناً، مما مؤداه أن المشرع لم يفرق بين رجل وامرأة في توفير هذه الرعاية ماداما ضمن أسرة تستحقها.
وأوضحت أن «وثيقة تملك القسائم والمساكن المخصصة إنما تصدر باسم الزوج أو الزوجة، الكويتيين»، مشيرة إلى أن اللائحة نصت على «أنه في حالة وفاة أي منهما دون أولاد قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، مما يعني عدم الإخلال بمبدأ المساواة».
وبينت أن مبدأ المساواة أمام القانون وفقاً لنص المادة 29 من الدستور يعد ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعاً ودعامة من دعامات المجتمع، وميزاناً للعدل والإنصاف وقيداً في الوقت ذاته على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من الأحكام، مضيفة أن المقصود بهذا المبدأ عدم التفريق بين الناس، فلا يُحرَم أحد شيئاً من الحقوق، ولا يقال أحد من الواجبات العامة، أو يوضع في أي من الأمرين موضعاً خاصاً.
فضت المحكمة الدستورية أمس طعناً قدمه مواطن يطالب فيه بالحكم بعدم دستورية المادة 33 من قانون البلدية الجديد، التي تقرر امتناع الجهاز التنفيذي بالبلدية عن استخراج شهادات أوصاف العقار إذا كان مخالفاً، بزعم مخالفتها لحق الملكية الذي كفله الدستور.
وقالت المحكمة إن الهدف من استخراج هذه الشهادات مواجهة انتشار التجاوزات الكبيرة في أعمال البناء، بعد أن قدر المشرع أن المصلحة الأجدر بالحماية والأولى بالرعاية هي مصلحة الجماعة عبر إزالة ما علق بتلك العقارات من مخالفات، مبينة أن هذا حظر مؤقت بطبيعته يتوقف فور إزالة المخالفة أو الصلح إذا تم تصحيح المخالفة.