القوى العاملة : الدوام اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً
أعلنت المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، عن ان المدير العام للهيئة بالتكليف ايمان الانصاري، اصدرت تعميما اداريا بشأن الدوام في الهيئة حددت بموجبه نسبة المتوجدين وساعات الدوام وحالات الاعفاء. وشددت على ضرورة الالتزام في تطبيق الاشتراطات الصحية.
وجاء في التعميم ما يلي:
المادة الاولى عدم تجاوز عدد الموظفين في جميع مقار العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۲/۱/۱۲ نسبة ( 50 % ) من إجمالي عدد الموظفين بكافة الوحدات التنظيمية يومياً ، على أن يتواجد شاغلي الوظائف الإشرافية ( مدراء . مراقبين . رؤساء أقسام طوال أيام العمل على مدار الأسبوع ضمن تلك النسبة .
مادة ( ۲ ) : يقسم باقي الموظفين بجميع الوحدات التنظيمية إلى مجموعتين ( أ ، ب ) وتعد جداول بأسماء الموظفين المنتمين إلى كل مجموعة ويتم تكليفهم بالعمل بالنظام التدوير اليومي فيما بينهم بحيث يباشر الموظفين بكل مجموعة العمل بنظام يوم عمل يعقبه يوم في المنزل وذلك بالتناوب مع موظفي المجموعة الأخرى . . ويحق للمسئول التنبيه على الموظفين بالحضور لمباشرة العمل خلال الأيام التي لم يكن مقرراً تواجدهم فيها في حدود النسبة المقرر تواجدها بمقرات العمل وذلك وفقاً لما يقدره المسئول في ضوء مستجدات وظروف العمل ، علماً بأن عدم مباشرة الموظفين للعمل خلال أيام العمل المحددة لهم أو الأيام المكلفين بالحضور خلالها يعد انقطاعاً عن العمل بغير إذن ، ويترتب عليه الآثار القانونية المقررة بشأن الانقطاع عن ا مادة ( 3 ) : تبدأ ساعات الدوام اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً ويسمح للموظف بالتوقيع عند الحضور خلال ( ۳۰ ) دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل ، وتحتسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح وتنتهي ساعات الدوام في الساعة الواحدة ظهراً لجميع الموظفين .
مادة ( 4 ) : استثناء فئات الموظفين التالي بيانها من العمل بمقار الدوام بالهيئة ، مع جواز تكليفهم بالعمل عن بعد وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل
. أ . الموظفة الحامل أو الحاصلة على تخفيف ساعات العمل بسبب الرضاعة . ب . الموظف الحاصل على تخفيف ساعات العمل بسبب المرض أو الإعاقة أو المكلف برعاية معاق . الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة أو الخطيرة وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة ،
وبشرط تقديم تقرير طبي يوضح طبيعة المرض .
مادة ( 5 ) : الاعتداد في إثبات الحضور والانصراف بنظام البصمة المعتمد لدى الهيئة عن طريق استخدام كل موظف للتطبيق المخصص لهذا الغرض على هاتفه النقال .
مادة ( 6 ) : يحق للمسئولين بجميع الإدارات والوحدات التنظيمية تكليف الموظفين غير المتواجدين بمقار العمل بالهيئة سواء كانوا من ضمن فئات الموظفين المعفيين من العمل بمقرات الدوام أو من العاملين بنظام التدوير أثناء الفترات المقرر عدم تواجدهم خلالها بأماكن عملهم حسب نظام التدوير اليومي المتبع .
مادة ( 7 ) : يكون تكليف الموظفين بالعمل عن بعد عن طريق نظام المراسلات أو الإيميل أو برنامج الواتساب أو الاتصال الهاتفي أو غير ذلك من وسائل التواصل المتاحة بين المسئولين وموظفيهم سيما وأن إعفاء بعض الموظفين من العمل بمقرات الدوام أو العمل بنظام التدوير اليومي مقرر لتحقيق التباعد الاجتماعي والحد من انتشار فيروس كورونا فقط دون غيره من الأغراض .
مادة ( 8 ) : يلتزم جميع موظفي الهيئة بتعليمات مدراء الإدارات ومسئوليهم بخصوص آلية الدوام بكل إدارة والقيام بإنجاز ما يكلفون به من أعمال وفقاً لأنظمة الدوام المعمول بها العمل بمقرات العمل . العمل عن بعد ) وفي حال مخالفة أي موظف لما يصدر له من تعليمات أو تكليفات يكون المسئولين بالإدارة مكلفين بإحالته لإدارة الشئون القانونية للتحقيق معه ومساءلته تأديبياً وتوقيع الجزاءات المقررة قانوناً . مادة ( 9 ) : العودة لذات الضوابط والتعليمات السابق اتباعها بشأن استقبال المعاملات عن طريق النظم الآلية المتاحة واتباع سبل الحماية والوقاية والإجراءات الاحترازية وتحديد مواعيد مسبقة لاستقبال المراجعين بخصوص الحالات التي تستلزم ضرورة المراجعة الشخصية للمراجع . مادة ( ١٠ ) : يلتزم جميع الموظفين بارتداء الكمام ، مع مراعاة كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية