القوى العاملة تطمئن :الإقامات القانونية بعد 4/ يناير 2016 قانونية وسارية
صرح المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة السيد عبد الله المطوطح بشأن ما ورد في إحدى الصحف المحلية بشأن بلاغات التغيب.
وبيّن المطوطح بأن آلية اعتماد بلاغ التغيب تكون عن طريق تقديم طلب اخطار بلاغ تغيب من صاحب العمل مع استيفاء المستندات ويتقدم بالطلب أمام وحدة علاقات العمل التابع لها ملف صاحب العمل وذلك استناداً لأحكام المادة (42) من قانون العمل رقم 6 لسنة 2016 .
وأفاد المطوطح أنه وفقاً للإجراءات والنظام المعمول به حالياً يمنح صاحب العمل فترة (90) يوم من تاريخ اخطار التغيب قبل مراجعة الداخلية ويمنح صاحب العمل مدة (15) يوم بعد (90) يوم لإستلام البلاغ ولإمكانية التسوية الودية مع العامل، ويتم تحويل بلاغ التغيب بعد انقضاء فترة (90) يوماً وبعد قيام إدارة تفتيش العمل بإعداد تقرير التفتيش الذي يفيد أن العامل غير موجود على رأس عمله.
وبين المطوطح أنه إذا كان البلاغ مسجل بالهيئة العامة للقوى العاملة (إدارة علاقات العمل) والداخلية قبل تاريخ 4/1/2016 وتمت التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل يتم مراجعة لجنة الفصل في بلاغات التغيب لإتخاذ إجراءات إلغاء التغيب بالجهاز لدى الإدارة ومن ثم مخاطبة الداخلية لإستكمال إجراءات رفع التغيب للتسويه الودية وفق الإجراءات والنظم التي تعمل بموجبها اللجنة، أما إذا كان البلاغ بعد تاريخ 4/1/2016 فلا يجوز التسوية ورفع البلاغ إلا في حالتين فقط 1ـ الشركاء في عقود تأسيس الشركات، 2 ـ أبناء وأزواج وزوجات الكويتيين.
وأوضح المطوطح أن العامل الذي تقدم بشكوى أمام الوحدة المختصة أو إدارة علاقات العمل وحصل على موافقة بالتحويل يتم رفع التغيب عنه إذا كان البلاغ مسجل قبل تاريخ 4/1/2016 أما إذا كان البلاغ بعد 4/1/2016 فلا تستقبل الشكوى من العامل، أما إذا كان العامل لديه حكم قضائي نهائي بالتحويل ورفع التغيب فإن الإدارة تقوم برفع التغيب بالجهاز مع مخاطبة الداخلية لرفع التغيب تنفيذاً للحكم القضائي.
وأكد المطوطح أنه عندما يتقدم العامل بالشكوى يطلب منه تقديم مستندات من الداخلية (رقابة أمنية + بيانات بصمة) للتأكد من وجود بلاغ تغيب من عدمه أو أن البلاغ بعد 4/1/2016 ففي هذه الحالة لا نستقبل الشكوى أما إذا كان البلاغ قبل 4/1/2016 والعامل تقدم بمستنداته التي تثبت أن البلاغ غير صحيح يتم بحث الشكوى وإذا تم الموافقة على التحويل يتم رفع التغيب عنه.
وأوضح المطوطح بشأن تطبيق قرار إبعاد العمالة المسجلة عليها بلاغ تغيب بأثر رجعي ولو حصلت على موافقات بالتحويل أو توصلت لحل ودي مع أصحاب الأعمال لا يتم تطبيق القانون أو القرارات الإدارية بأثر رجعي وعليه إذا حصل العامل على موافقة بالتحويل أو على موافقة صاحب العمل (تسويه ودية) أو وفق الحالات المنصوص عليها بالتعميم الصادر عن السيد مدير عام الهيئة بالحالات التي يتوافر فيها شروط رفع التغيب ومخاطبة الداخلية فهذه الحالات قد تم مخاطبة الداخلية لرفع التغيب عنها استناداّ لتعليمات وقرارات إدارية ولا يجوز تطبيق أي أحكام بشأنها بأثر رجعي.
أما بشأن الحالات التي قامت بالحصول على موافقة الإدارة أو اللجنة أو المدير العام أو بموجب حكم قضائي نهائي يذيل بالصيغة لاتنفيذية وتم رفع التغيب عنها وتمت مخاطبة الداخلية بشأن استكمال رفع التغيب عنها فقد قامت بتعديل أوضاعها وتم طبع إقامة بعد دفع الرسوم المقررة وقيمة الغرامات المترتبة على البلاغ، وبذلك فإن أوضاعها صارت قانونية ولديها إقامة صالحة وسارية ولا يتم اتخاذ اي إجراءات استثنائية أو تطبيق أي قانون بحقها بأثر رجعي.