المحكمة الدستورية توقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الأربعاء، قراراً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير، ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين للسعودية.
وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا القاضي سليم رجب إن رئيس المحكمة أصدر أمراً وقتياً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير، من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الأمور المستعجلة.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد فيها ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها، في إشارة الى الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
وبحسب بيان أصدرته الرئاسة مساء الثلاثاء، فان السيسي تحدث خلال حفل إفطار عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرها مجلس النواب مؤخراً، وأكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات، مشيراً إلى ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها.
وافق البرلمان المصري في 14 يونيو (حزيران) الجاري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمنح الأخيرة حق السيادة على جزيراتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قررت مطلع العام الجاري اعتبار الاتفاقية باطلة، إلا أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما مناقضا في أبريل (نيسان).
وبحسب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، فإن قرار وقف التنفيذ اتخذ لوجود مظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها، في إشارة إلى البرلمان المنوط به الموافقة على أي اتفاقية تبرمها السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية المخول التصديق عليها.
وأضاف أن قرار وقف الحكمين المتناقضين اتخذ لأن الحكمين خالفا قواعد الاختصاص الولائي بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية، في حين أنه ممنوع من ذلك إذ أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء.
وأوضح أن محكمة الأمور المستعجلة تجاوزت كذلك اختصاصها بأن حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستورياً بنص المادة 190 من الدستور.