أهم الأخباربرلمان
النائب د.عبدالعزيز الصقعبي يقترح تشديد العقوبات على التحرش في أماكن العمل والأسواق والتشهير بالمدانين
أعلن النائب د. عبد العزيز الصقعبي عن تقديمه اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء لتشديد العقوبات على ظاهرة التحرش في أماكن العمل والأسواق، والتشهير بالمدانين بعد صدور أحكام بإدانتهم.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم (198 مكررة) إلى قانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه نصها التالي:
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام سواء بالقول أو الإشارة بأفعال تنطوي على إيحاءات جنسية أو منافية للآداب العامة أو مخلة بالحياء العام.
وإذا كانت الأفعال الواردة في الفقرة السابقة قد نشأ عنها أذى بدني أو إصابات أو إتلاف الممتلكات المجني عليه يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز للمحكمة في حالة إدانة المتهم الأمر بنشر ملخص من الحكم القضائي في إحدی الصحف على نفقة المتهم”.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
اهتم ديننا الحنيف بالمرأة فكان مما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم- في خطبة الوداع: “ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم” ونصت المادة (9) من الدستور على الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها” وقد احتوى قانون الجزاء على مجموعة كبيرة من العقوبات الرادعة لمن يعتدي أو يهين المرأة .
إلا أن انتشار ظاهرة التحرش بأماكن العمل والأسواق وغيرهما ألزم بوجود نصوص أكثر صرامة وشمولية من النصوص الحالية في قانون الجزاء.
لذلك جاء الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام سواء بالقول أو الإشارة بأفعال تنطوي عليها إيحاءات جنسية أو منافية للآداب العامة أو مخلة بالحياء العام”.
وإذا نتج عن عملية التحرش أذى بدني أو إصابات أو إتلاف الممتلكات المجني عليه ” يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين” كما تمت إضافة عقوبة التشهير بالمتهم فنصت الفقرة الأخيرة من المادة على أنه ” ويجوز للمحكمة في حالة إدانة المتهم الأمر بنشر ملخص من الحكم القضائي في إحدى الصحف على نفقة المتهم”.