“ديوان الخدمة”: استثناءات من وقف النقل والندب والإعارة لـ3 مناطق
أصدر ديوان الخدمة المدنية قرارا في اجتماعه رقم 9 لعام 2019 المنعقد في 24 اكتوبر الماضي، بإضافة فقرة برقم 7 إلى البند الثاني من تعميم الديوان رقم 10 لسنة 2013 بشأن وقف النقل والندب والإعارة وتعديلاته.
وجاء في القرار أنه بموجب بموجب الفقرة المضافة برقم 7 يستثنى من الوقف الحالة الآتية: أولا:السكن في إحدى المناطق التالية صباح الأحمد والخيران والوفرة ويثبت ذلك بعنوان السكن المدون في البطاقة المدنية، وثانيا أن يكون الندب أو النقل إلى جهة لديها مركز عمل يقع في احدى المناطق المشار إليها في البند السابق ويثبت ذلك بكتاب يصدر من الجهة المنتدب أو المنقول إليها يتضمن تحديد مركز العمل وتحديد موقعه في احد المناطق المشار إليها، وثالثا: أن يكون ندب أو نقل الموظف للعمل في مركز العمل الذي يقع في إحدى المناطق المشار إليها في البند الأول مع عدم جواز نقله أو ندبه إلى مركز عمل آخر خارج المناطق المشار إليها لمدة ثلاث سنوات.