محليات

د. «أشكناني»: مرسوم الحل يشوبه شبهة «عدم دستورية» والحكومة تعبث بالمكتسبات الدستورية

‏أكدت أمين عام مشروع (ولاء) الوطني د. خديجة أشكناني أن مرسوم حل مجلس الأمة الذي قدمت الحكومة مبرراته مشوب بشبهة عدم الدستورية التي تهدد البناء الديمقراطي للبلاد.

وقالت أشكناني في بيان لها أننا ناقشنا عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين حول رأينا بمرسوم الحل، حيث أٌكدوا لنا ان مسوغات الحل التي صاغتها الحكومة تحمل في طياتها أسباب بطلانه فضلاً عن أنها اصطدمت بالمادتين ٨ و ١٠٧ من الدستور، مشددة على أن هذه الوقائع تحيط الخطوات الحكومية بظلال من الشكوك من حيث مقاصدها وبواعثها.

‏وأوضحت ” أن المادة ١٠٧ من الدستور تفرض تحديد أسباب الحل وليس تجهيلها وحجب ماهيتها عن عموم الشعب مؤكدة ان تبرير الحكومة للحل بالتحديات الإقليمية أمر مليء بالغموض ولا يتسق مع مقاصد وروح الدستور” .

‏وحددت أشكناني ٤ ثغرات في مبررات الحل:

أولها أن مرسوم الحل يجب أن يقوم على سبب يبرره ويجب أن يكون ذلك السبب محددا وقائما ويتفق مع الدستور والقانون ، ويخضع السبب القائم عليه المرسوم لرقابة القضاء من حيث المشروعية والدستورية ، وبالنظر لان اسباب الحل جاءت في مجملها عبارات انشائية لا تصلح أن تكون سبباً للحل فان المرسوم قد اعتراه شبهة عدم الدستورية .

واذا كانت الظروف الاقليمية تصلح سبباً لحل مجلس الأمة فماذا يكون التصرف في حال استمرت تلك التحديات ولا اظن أنها في طريقها للانتهاء في المنظور القريب أو البعيد، فكيف تتصرف الحكومة وقد نصت المادة (107) على عدم جواز حل المجلس مرتين لذات السبب ؟! هل تلجأ الحكومة لحل الأمة نفسها إذا تعذر حل مجلسها ؟!!

ثم أن مسئولية مواجهة التحديات الإقليمية والدفاع عن المصالح العليا وسياسات الدولة الخارجية هي من واجبات الحكومة، فاذا كان هناك ما يؤثر سلباً على الدولة بسبب تلك الظروف الاقليمية كان الأمر يقتضي استقالة الحكومة وليس حل البرلمان .

ثم اين تصرف الحكومة من نص المادة رقم 50 من الدستور والتي تنص على أن يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور. ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.

هل راعت الحكومة ما اوجبه ذلك النص من فصل بين السلطات والتعاون فيما بينها بما مؤداه عدم تغول سلطة على أخرى ؟، اين مرسوم الحل مما اوجبته تلك المادة من عدم جواز نزول أية سلطة عن اختصاصاتها لسلطة أخرى ؟! اليست السياسة الخارجية من ضمن السياسات العامة التي قررت المادة رقم 58 من الدستور مسئولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالتضامن عنها ؟ واكدت المادة رقم 123على هيمنة مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ورسم السياسة العامة للحكومة، ومتابعة تنفيذها، اليس في مرسوم الحل – وقد استند إلى سبب يتعلق بالسياسات العامة للدولة – ما يخالف هذه النصوص التي أكدت مسئولية الحكومة وليس المجلس عنها.

وثانيها تجهيل ماهية هذه التحديات في ظل واقع إقليمي ممتد في تموجاته منذ فترة طويلة، فالظروف الاقليمية تحيط بنا منذ 2010 واشتدت وطأتها تباعاً ومازالت ولا يمكن القول أن حل مجلس الأمة سيؤدي إلى تغيير هذه الظروف.

وثالثها أن تغيير الحكومة المعنية بالسياسات الخارجية ليس مشروطاً بحل البرلمان، حيث لم تشترط المادة رقم 129 من الدستور حل البرلمان لاستقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه او استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم.

‏وأضافت ” وأخيرا فإنه لا تلازم بين التحديات الخارجية وضرورة العودة الى صناديق الاقتراع خصوصاً في ظل المجلس الذي يتفاخر بتحقيق الاستقرار السياسي “.

‏وشددت أشكناني على ان ملابسات الحل اصطدمت بمبدأ دستوري اصيل قررته المادة الثامنة بالدستور والمتمثل في مسؤولية الدولة عن صيانة دعامات المجتمع وان تكفل تكافؤ الفرص للمواطنين مؤكدة أن علم عدد من النواب المسبق بالحل والذي كشف عنه تطور المشهد السياسي قضى على أي عدالة في فرص المرشحين للانتخابات المقبلة، بل ودفع بشخصيات سياسية إلى العدول عن الترشح”.

‏واعتبرت ان هذا الحل فتح الباب أمام تأسيس قاعدة مخالفة لأبجديات الدستور ومقاصد المادة السادسة التي جعلت من الأمة مصدر السلطات حيث رهن مصير مجلس الأمة بمرئيات الحكومة للأوضاع خارج إطار علاقة السلطتين.

‏وقالت أن جميع هذه الوقائع تثير الشكوك حول تعمد الحكومة التلاعب بالسلطة التشريعية ومخرجات العملية الانتخابية وتكفير الناس بالديمقراطية مطالبة رجالات الدولة المخلصين وجموع الشعب بالقيام بواجبهم الوطني بالتصدي لهذه الممارسات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى