أهم الأخباربرلمان

رئيس مجلس الأمة يقترح تعديل قانون الدوائر الانتخابية

أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، لتصبح خمس دوائر انتخابية بحيث يدلي الناخب بصوته لأربعة مرشحين أحدهم من دائرته و3 من خارجها وإعلان فوز أول 50 مرشحاً.

 

ونص الاقتراح بقانون على الآتي:

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،

– وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۰ بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم ٤۲ لسنة ۲۰۰٦ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 .

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

(مادة أولى)

– يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم ٤٢ لسنة ۲۰۰٦ المشار إليه النص التالي:

تقدم طلبات الترشيح – موقعة من المرشح – على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية بحسب الأحوال، ولا يجوز بعد ذلك التنازل عن الترشيح “.

 

(مادة ثانية)

 

تضاف إلى القانون رقم ٤٢ لسنة ۲۰۰٦ المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة ثانية مكرراً، مادة ثانية مكرراً (أ)، مادة ثانية مكررا (ب)، نصها جميعاً كالآتي:

 

مادة ثانية مكرراً

يعطى لكل مرشح رقم، وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات بين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها المفوضية في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن المفوضية في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين ونتائج إجراء القرعة برقم كل مرشح.

 

وتتولى المفوضية العامة للانتخابات إعداد ورقة التصويت على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، من دون أن تشتمل ورقة التصويت على أسماء المرشحين.

 

مادة ثانية مكرراً (أ)

يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك بحسب أرقام المرشحين وفقاً لأحكام المادة الثانية مكرراً من هذا القانون.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا أدلى الناخب بصوته بالمخالفة لأحكام هذه المادة كما هو مبين في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

 

مادة ثانية مكرراً (ب)

يعلن فوز أول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت المفوضية العامة للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.

 

ولكل مرشح أو وكيله أن يطلب من المفوضية العامة للانتخابات إعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات إذا تقدم بما يكفي من الأسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.

 

( مادة ثالثة )

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون

 

( مادة رابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من الفصل التشريعي الثامن عشر.

 

ولي العهـد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

 

 

 

 

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:

 

تنص المادة ۸۱ من الدستور على أن تحدد الدوائر الانتخابية بقانون وقد صدر القانون رقم 6 لسنة ١٩٧١م بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ، وهو الذي ألغي بالمرسوم بالقانون رقم ۹۹ لسنة ۱۹۸۰م الذي قسم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس، ثم عدل الجدول المرافق بالقانون رقم 5 لسنة ١٩٩٦م ، كما ألغي المرسوم بالقانون المشار إليه بالقانون رقم ٤٢ لسنة ۲۰۰٦م بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة الذي يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية ينتخب كل منها عشرة أعضاء.

 

وإذ كان الهدف من صدور القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦م المشار إليه هو محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب امتدت إلى مشاكل متعلقة بالموطن الانتخابي ، وجداول الانتخاب والتعصب بمختلف أشكاله وتفاوت عدد الناخبين بين مختلف الدوائر الانتخابية ، وما ينتج عنه من عدم عدالة توزيع عدد الناخبين المسجلين في مختلف الدوائر على أساس متوازن ، وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء الأصوات بصور مختلفة ممن فسدت ضمائرهم ، أو غير ذلك من إغراءات أخرى ما يفضي إلى إهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية ومصلحة غير مشروعة للمرشحين ، فإنه من المؤكد أن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعلها خمس دوائر على الرغم من أهميته ومعالجته لبعض تلك المثالب وبنسبة معقولة ، إلا أن التصدي لها بشكل يحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة على امثل وجه دون الحاجة إلى إعادة النظر في إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بين الحين والآخر ، إنما يتحقق بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة أو أي نظام انتخابي أخر يحقق هذا الهدف .

 

ولما كان عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها بحكم المادة ۱۰۸ من الدستور بمعنى أنه الأمين المختار لكي يرعى المصلحة العامة على مستوى الدولة لا في حدود منطقة بذاتها، ما قد يصرف جانبا من عنايته في ممارسة وظيفته النيابية عن النظرة الشاملة، فضلا عن انحصار استعمال الناخب لحقوقه الانتخابية في الدائرة التي بها موطنه، يقعده عن إمكان اختيار أصلح المرشحين على مستوى الدولة بأسرها ما يؤدي إلى تقييد حرية الناخب أو دفعه إلى اتخاذ موقف سلبي في حالة افتقاده المرشح الذي يعتقد أنه جدير بثقته، لكل ذلك بات من الأوفق لعلاج عيوب تعدد الدوائر الانتخابية ، وحتى يأتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق على أساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق تتيح أمام الناخب فرصة إعطاء صوته لمن يعتقد انه هو الأصلح ، وذلك بإفساح مجال الانتخاب أمامه وإطلاق حقه في اختيار ممثله من نطاق الدائرة الانتخابية المحددة إلى أفق ابرح مدى وأصوب هدياً، بما يحقق العدالة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء، فحرية الناخب مطلقة في التصويت، والعدالة والمساواة في عدد الأصوات التي يحتاجها كل مرشح من دون تفضيل مرشح للفوز على آخر محققة كذلك بصورة مطلقة، إذ إن الفوز لا يمكن أن يتحقق لأي مرشح إذا كان أحد غيره من بين المرشحين قد حصل على عدد من الأصوات أكثر منه ولو بصوت واحد ولم يعلن فوزه.

 

وقد سبق أن قدم اقتراح بقانون على أن تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة، إلا أنه بعد الآراء التي أبديت ، وبعد التساؤلات التي طرحت عن إمكانية تحقيق ما سلف من دون الحاجة إلى تغيير في الدوائر الانتخابية، رؤي أن تحقيق العدالة والمساواة مع الإبقاء على تعدد الدوائر يمكن بإطلاق حرية الناخب وإعطائه كامل الحق في أن يدلي بصوته – وفي الحدود والقيود المقررة له في القانون – لمن يرغب التصويت له في أي من الدوائر الانتخابية، ومن اجل ذلك سبق أن قدم بديلا عنه، يحقق العدالة والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين ، وعليه أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ناصاً في مادته الأولى على تعديل نص المادة الثانية من القانون رقم ٤٢ لسنة ۲۰۰٦ المشار إليه بحيث يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة، وفقاً لأحكام المادة الثانية مكرراً من القانون ذاته.

 

وأوردت المادة الثانية بعد تعديلها كذلك أن تقدم طلبات الترشيح – موقعة من المرشح – على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية – بحسب الأحوال -، وتحوطاً لما يثار عن وقوع اتفاقات ربما كانت مخالفة للقانون تتم على ضوئها انسحابات تثير التساؤلات أحيانا، نصت هذه المادة على عدم جواز التنازل عن الترشيح.

 

وتضمن الاقتراح بقانون إضافة ثلاث مواد جديدة إلى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه، بأرقام مادة ثانية مكرراً، مادة ثانية مكرراً (أ) ، مادة ثانية مكررا (ب).

 

ونصت المادة الثانية مكرراً على أن:

يعطى لكل مرشح رقم، و تحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات بين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها المفوضية في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون . وتعلن المفوضية في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين ونتائج إجراء القرعة مشتملة على رقم كل مرشح.

 

ونصت هذه المادة كذلك على أن تتولى المفوضية العامة للانتخابات إعداد ورقة التصويت على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، من دون أن تشتمل هذه الورقة على أسماء المرشحين.

 

أما المادة الثانية مكرراً (أ) فقد نصت على أن:

يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك بحسب أرقام المرشحين وفقاً لأحكام المادة الثانية مكرراً من هذا القانون.

 

ونصت المادة الثانية مكرراً ( أ ) في فقرتها الثانية على أنه:

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا أدلى الناخب بصوته بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

 

ومؤدى ذلك أن الناخب وإن كان حراً في اختيار المرشحين في أي من الدوائر الانتخابية انسجاما مع أحكام المادة ۱۰۸ من الدستور التي تنص على أن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، وبالتالي لابد أن يكون من حق الناخب أن يقرر من يختار بشكل أرحب وأن يفاضل بين جميع المرشحين، إلا أن هذا الحق قد قيد بشرط أن يدلي الناخب لمرشح واحد على الأقل في الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب ولكن ذلك لا يمنع من أن يدلي بجميع أصواته للمرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها. فإن أدلى بصوته لمرشح واحد أو لمرشحين اثنين أو لثلاثة مرشحين أو لأربعة مرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها كانت ورقة التصويت صحيحة وإن لم يدل بصوته لأي مرشح في أي من الدوائر الانتخابية غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها مادام لم يجاوز العدد المسموح به وهو التصويت لأربعة مرشحين وإن كانوا جميعا من الدائرة الانتخابية المقيد فيها، على أنه في المقابل فإن ورقة التصويت تعتبر باطلة إذا تضمنت ترشيح أي عدد من المرشحين في دائرة أو دوائر انتخابية غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها حتى وإن لم يجاوز الناخب العدد المسموح له انتخابهم في الدوائر الانتخابية غير الدائرة المقيد فيها وهو ثلاثة مرشحين مادام لم يدل بصوته لمرشح واحد على الأقل في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، وقد أرفق بالاقتراح بقانون جدول رقم ( 1 ) المشار إليه في هذه المادة ويعتبر جزء من القانون لما يمكن أن تكــــون عليه صحة أو بطلان ورقة التصويت.

 

ونصت المادة الثانية مكرراً (ب) على أن:

يعلن فوز أول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت المفوضية العامة للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.

 

وحتى تتاح الفرصة للمرشحين اقتراح تصحيح أي خطأ يكون قد وقع في تجميع أصوات المرشحين كما اعتمدت وأعلنت في مختلف الدوائر الانتخابية، – أي إن اقتراح التصحيح يكون فقط على تجميع ما أعلن وليس على غير ذلك – فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على حق كل مرشح أو وكيله أن يطلب من المفوضية العامة للانتخابات إعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات إذا تقدم بما يكفي من الأسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.(ع

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى