أهم الأخبارمحليات
سمو رئيس الوزراء يعتمد ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات
أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد قرارا، في شأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات والتصرف فيها.
وجاء في القرار انه يجوز للمحافظ قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الكويتية، أو التابعة لدول شقيقة، أو صديقة بهدف إقامة، أو تطوير المشروعات، أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة.
ووفق القرار الذي سينشر غدا في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ان التبرعات والهبات تكون نقدية او عينية، ويشترط لقبولها ما يلي:
1 – عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع.
2- أن يكون الهدف من التبرع مشروعاً، ولا يخالف النظام العام ولا يتنافى مع القيم الإسلامية.
3- عدم حصول مقدم الهبات أو التبرعات على أية مزايا أو أولويات في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحافظة.
وحظر القرار على المحافظة طلب هبات أو تبرعات، ويستثنى من ذلك الدعوات التي تطلب فيها المحافظة رعاية المؤتمرات والندوات والاحتفالات والفعاليات التي تنظمها داخل الكويت.
واشترط القرار ان يقدم المتبرع طلباً إلى المحافظة الراغب في التبرع إليها على النموذج المعد لذلك بكل محافظة ويتضمن الطلب البيانات الآتية:
1 – اسم الشخص أو الجهة المقدمة للهبات أو التبرعات.
2 -نوع الهبات أو التبرعات.
3 – الغرض من الهبات أو التبرعات إن وجد، على ان يرفق بالطلب صورة من وثائق ملكية الهبات أو التبرعات العينية وأية مستندات أخرى متعلقة به.
وبين القرار انه تشكل لجنة بقرار من المحافظ بدراسة طلب الهبة او التبرع، وتعد اللجنة تقريراً يتضمن ان جميع الاجراءات التي قامت بها وبيان مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الاجرائية والموضوعية المنصوص عليها في هذا القرار وتوصيتها بقبوله او رفضه، وترفع اللجنة تقريرها الى المحافظ مرفقاً به كافة المستندات والوثائق التي قدمت لها وللمحافظ الموافقة المبدئية على قبول الطلب او رفضه واحالة الطلب وكافة المستندات والوثائق الى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه في هذا الشأن.
وأجاز القرار للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرعات المقدمة منه أو جزء منها للصرف على مشروع أو خدمة محددة في نطاق المحافظة، كما أجاز للمحافظ توجيه الهبات أو التبرعات غير محددة العرض للصرف على تطوير مشروع أو تحسين خدمة محددة بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات فيها .
وذكر القرار ان التبرعات النقدية تدخل في الاعتمادات الخاصة بكل محافظة ضمن برنامج شئون المحافظات بميزانية مجلس الوزراء، ويتم صرفها والرقابة عليها وفقا لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه والقرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن، على ان تنقل ملكية التبرعات العينية إلى المحافظة وقفاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.