أهم الأخباربرلمان

صوت الخليج تنشر نص المقترح بقانون لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تقديم مشروع قانون «البدون» مع مجموعة من النواب يوم الخميس، مشددا على أن القانون ليس قرآنا بل قابل للطرح والمناقشة، ولا بد من إيجاد حل جذري عادل وشامل.
وأضاف الغانم أن القانون مناقشة القوانين تكون في جمعيات النفع العام والدواوين، مشيرا إلى أنه سيعرض القانون غدا في ديوانية الغنام.
واشار الغانم إلى أن هناك من سيهاجم القانون لأسباب سياسية.
وفيما يخص إنشاء جهاز مركزي للجنسية وكشف المزورين أوضح الغانم أن القانون سيقدم قريبا.
وتضمن مقترح القانون أن يعد «الجهاز المركزي» كشوفا بالحالات المستوفية للشروط والضوابط للحصول على الجنسية، على أن يمنح من يبرز جنسيته الأصلية خلال سنة إقامة مميزة (كفيل نفسه) مدة 15 عاما قابلة للتجديد.

اقتراح بقانون في شأن المقيمين بصورة غير قانونية

– بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدل له

– وعلى المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والتهاب

العداله

– وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر والقوانين الحمد الفار، اللہ

– على القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد. والواقيات والقوانين

 

استند الى الله

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

 

الباب الأول

الفصل الأول

 

تعاريف

مادة (1)

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل

منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك

 

المقيم: المقيم بصورة غير قانونية المسجل في تاريخ العمل بهذا القانون في الجهاز المركزي

المعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

– الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

– الجهاز: الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

– قانون الإقامة: يقصد به المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب

 

والقوانين المعدلة له.

قانون الجنسية: يقصد به المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية

الكويتية والقوانين المعدلة له.

 

 

الفصل الثاني

نطاق تطبيق القانون

 

مادة (2

يطبق هذا القانون على المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية والمقيدين في الجهاز المركزي

المعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

الباب الثاني

أثر إبراز الجنسية الأصلية

 

الفصل الأول

منح الجنسية

 

مادة (3)

يعد الجهاز كشوفا بالحالات المستوفية للشروط و الضوابط و المعايير المطلوبة للحصول على الجنسية الكويتية لاستصدار المرسوم اللازم بناء على عرض الوزير، تطبيقا لأحكام البنود أولا وثانيا وثالثة من المادة (5) من قانون الجنسية ، وتكون للحالات التي قامت بتعديل وضعها القانوني الأولوية في التجنيس

 

الفصل الثاني

الإقامة المميزة

 

مادة (4)

يمنح المقيم في دولة الكويت الممتدة إقامته حتى تاريخ صدور هذا القانون والذي يبرز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة تصحيحا لوضعه القانوني بما يتوافق وقانون الإقامة، إقامة مميزة لا دولة الكويت (كفيل نفسه) لمدة خمسة عشر سنة قابلة للتجديد وتشمل هذه

الإقامة الزوجة والأولاد القصر ويمنح خلالها المزايا الآتية:

 

1- الرعاية الصحية المجانية في جميع مرافق وزارة الصحة.

2- الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.

3- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية.

4- منح البطاقة التموينية

5- استخراج وتوثيق جميع المستندات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وغيرها من الأوراق

الثبوتية.

6 الحصول على رخص القيادة بجميع أنواعها وفقا للنظم والقواعد المعمول بها.

7- العمل في القطاعين الخاص والعام وفقا للنظم واللوائح المعمول بها لعمل الأجانب في الكويت.

8- إنجاز المعاملات الحكومية على اختلاف أنواعها

9. القيام بالأنشطة التجارية الحصول على الرخص المطلوبة.

10. أي مميزات وتسهيلات اخرى قد يرى إضافتها بموجب قرار من الوزير المختص ، وذلك دون الإخلال بحق من تتوفر فيهم الشروط في قانون الجنسية في التقدم بطلب الحصول على

الجنسية الكويتية

 

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة تقديم التسهيلات الممكنة للمخاطبين بأحكام هذا القانون لتصحيح

أوضاعهم القانونية بما يتوافق والقوانين المعمول بها في دولة الكويت.

الفصل الثالث

عدم إبراز الجنسية الأصلية

 

مادة (6)

يعامل المقيم الذي لم يصحح وضعه القانوني في خلال المهلة المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون

معاملة الأجنبي المخالف للقانون وتطبق عليه أحكام قانون الإقامة وغيرها من التشريعات ذات الصلة ولا

يتمتع بأي من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز منحه الجنسية الكويتية مستقبلا.


الباب الثالث

لجنة التظلمات

 

مادة (7)

تنشأ لجنة للتظلمات يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص على أن تضم اثنين على الأقل من القضاة، تتولى فحص ودراسة التظلمات المقدمة بالطعن في القرارات الصادرة بمنح أو عدم منح الإقامة المميزة أو الجنسية وفقا لأحكام هذا القانون.

 

ويقدم التظلم إلى لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار موضوع التظلم. وترفع

اللجنة توصيتها عن التظلم إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. وتصدر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارها النهائي في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغها بتوصية لجنة التظلمات. ويعتبر فوات هذه المدة دون أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم

بمثابة رفضه.

الباب الرابع

أحكام عامة

 

مادة (8)

تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة

الرسمية.

مادة (9)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (10)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف

المذكرة

حددت المادة 2 من القانون المخاطبين بأحكامه ونطاق تطبيقه، بأنهم ((المقيمين في دولة الكويت بصورة غير قانونية والمقيدين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية)). وعليه تكون هذه المادة استبعدت من نطاق هذا القانون المخالفين القانون الإقامة من غير المقيدين في الجهاز، وبينت المادة 3 أن على الجهازان يعد كشوفا بالحالات التي تتوافر فيها الشروط والضوابط والمعايير اللازمة للحصول على الجنسية الكويتية، وذلك استنادا على المستندات والبيانات الموثقة المتعلقة بكل حالة، باعتبار الجهاز كيانا تتمثل فيه جميع الجهات الحكومية ذات الصلة (الأمانة العامة لمجلس الوزراء – اللجنة العليا لتحقيق الجنسية – وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – وزارة الخارجية – الهيئة العامة
المعلومات المدنية، وذلك تمهيدا لاستصدار المرسوم اللازم بناء على عرض الوزير لمنح الجنسية الكويتية لمستحقيها بالتطبيق لأحكام البنود أولا وثانيا وثالثا من المادة رقم 5 من قانون الجنسية وما تقتضيه المصلحة الوطنية، وغني
عن البيان أن هذه المادة تتيح منح الجنسية الكويتية لمن قدم أعمالا جليلة للبلاد سواء كانت في تضحيات بطولية من أجل الكويت أو إنجازا مميزا، أو من أصحاب التخصصات المتميزة والنادرة التي تحتاجها البلاد، هذا إلى جانب أبناء
الكويتيات من أزواج غير كويتيين والحالات الأخرى التي أقامت في البلاد منذ عام 1965 وذلك في إطار أحكام البنون 1، 2، 3 من المادة 5 من قانون الجنسية. كما أكدت المادة أن الأولوية في التجنيس تكون للحالات التي قامت بتصحيح وضعها القانوني.
• قررت المادة (4) عددا من المميزات التي تمنح لمن يقوم بتصحيح إقامته في الكويت وجعلها مشروعة تتوافق والنظم المرعية في البلاد بأن يبرز المقيم ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة، سواء كانت اصلية أم مكتسبة، منها الرعاية الصحية المجانية و التعليم المجاني و منح البطاقة التموينية وغير ذلك من المزايا التي تمكن المخاطبين بأحكام هذا القانون من التمتع بمميزات خاصة بمجرد تصحيح أوضاعهم القانونية، كما أكدت المادة أن مبادرة المقيم إلى تصحيح وضعه لا يخل بحقه في الحصول على الجنسية الكويتية.، وفي المادة (5) من هذا القانون وجه المشرع الجهات الرسمية في الدولة ذات العلاقة، بمد يد المساعدة بتقديم ما يستطاع تقديمه من تسهيلات في سبيل إعانة المخاطبين بأحكام هذا القانون لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع القوانين ذات العلاقة بإقامة الأجانب
• وحددت المادة (6) أنه في حالة تخلف أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن تصحيح أوضاعهم القانونية خلال المهلة المقررة فإنه ينطبق عليهم أحكام قانون إقامة الأجانب وغيره من التشريعات ذات الصلة باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة المشروعة في دولة الكويت، كما لا يجوز النظرفي منحهم الجنسية الكويتية مستقبلا.
• أنشأت المادة (7) لجنة للتظلمات تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى فحص ودراسة التظلمات من القرارات الصادرة بمنح أو عدم منح الإقامة المميزة أو الجنسية وفقا لأحكام هذا القانون.
ووفقا للمادة (8) فإن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تصدر خلال (3) أشهر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى