أمن و محاكمأهم الأخبار

مرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة

نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عدد اليوم الأحد مرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة.

 

وجاء في نص المرسوم بقانون:

 

مادة أولى

 

تستبدل عبارة (ألفي دينار) بعبارة (ألف دينار) الواردة في المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه ويستبدل بنصي المادتين (2،9) من ذات القانون النصان الآتيان:

 

مادة (2):

 

على إدارة كتاب المحكمة إعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع سواء بشخصه أو عن طريق البريد الإلكتروني أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

مادة (9):

 

يصدر الحكم مشتملا على بيان مختصر للوقائع وموجز لأسبابه ويكون نافذا بقوة القانون.

 

ولا يشترط أن يتضمن الحكم أسبابا إذا تم قبول جميع طلبات المدعي وكان المدعى عليه قد أعلن في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

 

ولا يعتبر الحكم برفض مقابل أتعاب المحاماة رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.

 

مادة ثانية

 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2025 مر على صدور المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة ما يزيد على خمسة وثلاثين سنة، وكان وقت العمل به تضمن ما يكفي من قواعد وأحكام كفيلة بتبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في الأحكام من غير إخلال بالمبادئ والضمانات الأساسية للعدالة وذلك من باب التيسير ما أمكن على المتقاضي والقضاة.

 

ولاتزال أحكام هذا المرسوم بالقانون نافذة ولم تلحقها مسببات الإلغاء أو النسخ أو التعديل، غير أنه قد تلاحظ الإحجام عن اللجوء إلى تطبيقها على الرغم مما تشير إليه الإحصائيات القضائية من أن الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألفي دينار تشكل ما نسبته (75) في المائة من جمل الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية على متوسط التقدير خلال السنوات الخمس الأخيرة.

 

ولكل ما تقدم، ونظرا لما اعترى بعض نصوص المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه من قدم، وبالأخص المواد أرقام (2،1، و9) منه وأخذا بالتطور التشريعي الذي واكب المدونة الأساسية للتقاضي المتمثلة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والتعديلات التي أجريت عليه وخصوصا من بعد تبيان الطرق الحديثة في إعلان الأوراق القضائية وتعديل النصاب النهائي للمحاكم الجزئية ورفعه من ألف دينار إلى ألفي دينار.

 

وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، وتضمنت المادة الأولى منه النص على رفع النطاق القيمي لتطبيق المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه من خلال استبدال عبارة (ألفي دينار) بعبارة (ألف دينار) الواردة في المادة (1) منه.

 

كما نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل على استبدال نص المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه وأصبح هنالك إلزام بموجبها على إدارة كتاب المحكمة إعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة، سواء أكان هذا الإعلان بشخصه أو عن طريق بريده الإلكتروني أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، على أن يتم الإعلان سواء بشخص المدعى عليه أو بالوسيلة الإلكترونية وفق الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر لاسيما بعدما ما أخذت العديد من أحكام محكمة التمييز بأن الإعلان الإلكتروني يأخذ معنى وحكم الإعلان الشخصي للمراد إعلانه.

 

كما استبدلت المادة الأولى من المشروع نص المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، وأصبحت فقرتها الأولى تنص على أن الأصل في الدعاوى قليلة القيمة أن يصدر فيها حكما موجزا يتضمن بيانا بوقائع الدعوى، أي إجراءات رفعها، والطلبات المبداة فيها، وتسلسل جلساتها، وحاصل الدفاع فيها، على أن يكون كل ذلك ببيان مقتضب مدعاة للتيسير، مع التأكيد على تدوين أسباب الحكم القانونية والواقعية – أي الأسس القانونية ـ التي استند عليها الحكم في تطبيقه على وقائع الدعوى، على أن يكون ذلك أيضا بأسباب موجزة لذات العلة، وقد رؤي النص على ذلك صراحة منعا لأي لبس ثار عند تطبيق النص الأصلي والذي كان يكتفي بصدور الحكم مشتملا على أسباب موجزة، لأن هذه الأسباب في حقيقتها لا تخرج عن معنى الأسباب القانونية والواقعية المشار إليها.

 

واختتمت الفقرة الأولى من هذه المادة بالتأكيد على تطبيق القواعد العامة في اعتبار الحكم الصادر في الدعاوى قليلة القيمة نافذا بطبيعته نظرا لصدوره بصفة انتهائية من غير الجائز استئنافها، عملا بنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الإشارة.

 

هذا وقد استحدثت الفقرة الثانية من المادة (9) المستبدلة حكم جديد مفاده تبسيط الشروط التي أتى بها قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، والمنصوص عليها في المادة (115) منه، التي لا تتطلب تسبيب الأحكام عند توافر ثلاثة شروط حاصلها أن يصدر الحكم من محكمة الدرجة الأولى بإجابة كل طلبات المدعي، وبعد إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا، لكنه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وفي واقع الأمر، ولما كان من المنصور توافر هذه الشروط أيضا في نطاق الدعاوى قليلة القيمة، وحسما لأي خلاف قد يثور جرى النص على ذات الحكم في الفقرة الثانية من المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، مع تخفيف حدة تلك الشروط بما يتناسب مع طبيعة الدعاوى قليلة القيمة، حين أكدت هذه الفقرة على أنه لا داعي للنص في الحكم على الأسباب سواء القانونية والواقعية حين تنعقد الخصومة في الدعوى قليلة القيمة التي تخلوا من التناضل بين الخصوم، ويتبين أن رافعها كان محقا في كل طلباته.

 

وأكدت الفقرة الثالثة من المادة (9) المشار إليها على أنه لا يعتبر القضاء برفض مقابل لأتعاب المحاماة رفضا لبعض الطلبات، حتى لا تفوت الغاية من توفير هذه الرخصة.

 

وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى