مصر: البرلمان يلغي سلطة وزير الداخلية في منع المظاهرات
وافق مجلس النواب البرلمان المصري، اليوم الإثنين، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإلغاء السلطة الممنوحة لوزير الداخلية بمنع التظاهرات أو تغيير مسارها، الممنوحة له بموجب قانون التظاهر القائم.
ووفق التلفزيون المصري الرسمي، فإن على عبد العال، رئيس المجلس، أعلن موافقة الأغلبية المتطلبة دستورياً وهى ثلثي أعضاء المجلس «كونه من القوانين المكملة للدستور»، بعد أخذ الموافقة وقوفاً، من دون تحديد سواء عدد الحضور أو عدد الموافقين من إجمالي نواب المجلس الـ 596.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة، اليوم الإثنين، والأولى بعد تفجيرين استهدفا كنيستين، شمالي البلاد وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.
وفي ديسمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية بمصر «أعلى محكمة في البلاد وتفصل في دستورية القوانين»، بإبطال مادة بقانون التظاهر تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة، أو تغيير مسارها، لكنها أبقت على العقوبات المقررة بالقانون المثير للجدل كما هي.
ونصت المادة 10 بالقانون على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل».
وعقب الحكم القضائي، وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة بأن يتحول الأمر من الترخيص بمظاهرة إلى الإخطار وهو التعديل، الذي يضع قيداً على وزارة الداخلية فيما يتعلق بسلطة إلغاء المظاهرة.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون في نوفمبر 2013، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر.
ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه، ويمنح قوات الأمن الحق في تفريق المظاهرات غير المرخصة باستخدام مدافع المياه والغازل المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.
ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون، منذ صدوره، ويرون أنه «مخالف للدستور»، وانتقدته منظمات حقوقية القانون بسبب ما اعتبرته أنه «يفرض قيوداً وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه»، على حد قولها.