أهم الأخباربرلمان
5 نواب يقترحون حظر إعادة تعيين المتقاعدين من الوزراء وشاغلي الوظائف القيادية
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن حظر إعادة تعيين المتقاعدين من الوزراء وشاغلي الوظائف القيادية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومجالس إدارتها.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب بدر الحميدي وأسامة المناور، ومبارك العرو، ومهلهل المضف، ومرزوق الخليفة، بحظر تعيين أي من المتقاعدين من الوزراء السابقين وشاغلي الوظائف القيادية والخبراء والمستشارين، وأن تقتصر الاستعانة بالكفاءات غير المتوافرة في كوادر العاملين لمدة لا تتجاوز سنتين كحد أقصى لهذه الاستعانة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى:
يحظر على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من تاريخ العمل بهذا القانون إعادة تعيين أي من الوزراء السابقين وشاغلي الوظائف القيادية والخبراء والمستشارين المحالين إلى المعاش التقاعدي ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً وفقاً للنظم الوظيفية الخاضعين لها قبل إحالتهم إلى التقاعد أعضاء في أي من مجالس إدارات أي من الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات المملوكة لها أو تشارك في مجالس إدارتها، وكذلك كافة اللجان المتخصصة أياً كانت طبيعة المهام المسندة إليها.
ويعتبر أي قرار يصدر من الجهة المختصة في هذا الشأن باطلاً بطلاناً مطلقاً بما يترتب على هذا البطلان من آثار.
مادة ثانية:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز في الحالات التي يقدرها بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءات من المتقاعدين،لأداء مهام بعينها ولمدة محدودة لا تتجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها لسنة أخرى وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد المكافأة أو الميزة العينة أو المكافأة السنوية التي تتقرر له عن مقدار المعاش التقاعدي الشهري له.
مادة ثالثة:
تلتزم كافة الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بعدم تجديد عمل أو عضوية أي ممن ذكروا في المادة الأولى بانتهاء المدة المحددة بالقرارات الصادرة بشأنهم.
مادة رابعة:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة خامسة:
يلغى كل حكم أو قرار يخالف أحكام هذا القانون.
مادة سادسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نفاذه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية إن تناول الدستور للعدالة والمساواة أسس من قواعد العمل لجميع المواطنين كما أن الوظيفة العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها. ويستهدف موظفو الدولة أداء وظائفهم المصلحة العامة (مادة 17 من الدستور) ويرتبط بها أحكام المادة 8 من الدستور من الالتزام بتحقيق الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
واستناداً إلى ما تبين في الواقع العملي الاتجاه غير المحدود بإعادة تعيين من يجري إحالتهم إلى التقاعد من شاغلي الوظائف القيادية أو العاملين من درجاتهم في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومجالس إدارتها واللجان المختصة المتفرعة منها أو تلك التي يسند إليها اختصاصات بعينها أن تشغل دوماً كجزء من تشكيل جهاز الإداري والوظيفي بالعديد ممن شاغلي هذه الوظائف ممن سبق إحالتهم إلى التقاعد بل وتخصيص العديد من الرواتب العالية والمزايا الوظيفية إلى جانب المعاش التقاعدي.
وذلك في الوقت الذي تمتلئ الساحة الوطنية بالآلاف من المواطنين من ذوي الكفاءة والخبرة والإمكانات العلمية والإدارية ما يمكن أي من الجهات المشار إليها الإفادة منهم وأعمالهم بالترقية أو التعيين في هذه الوظائف أو عضوية مجالس الإدارة ما يفتح المجال أمام القيادات الشابة من أن تتبوأ مكانتها وتنال حقها في شغل الوظائف والمناصب التي هم أحق بها من المتقاعدين الذين أدوا دورهم فاعلاً بكل تقدير لسابق خبراتهم وإمكاناتهم بكل تقدير لجهودهم.
لذلك جاء هذا الاقتراح حيث نصت المادة الأولى منه على أن يحظر على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأياً كانت طبيعة عملها أن تعين في كوادرها الوظيفية أو مجالس إدارتها واللجان المتخصصة المتفرعة عنها أيا من المتقاعدين ممن سبق شغلهم الوزراء السابقين وشاغلي الوظائف القيادية والخبراء والمستشارين قبل إحالتهم إلى التقاعد.
ونصت المادة الثانية على جواز صدور قرار من مجلس الوزراء للاستعانة بخبرات وإمكانات المتقاعدين في أعمال بعينها تلتزم خبرات خاصة غير متوافرة في كوادر العاملين وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين كحد أقصى لهذه الاستعانة، مع مراعاة الحد الأقصى للمكافأة أو المميزات العينة كما وردت بالمادة المذكورة.
ونصت المادة الثالثة على أن تصدر قرارات التجديد لشاغلي الوظائف الحالية بما فيها عضوية مجالس الإدارة واللجان بعد انتهاء مدة أي من هذه الجهات.
ونصت المادة الرابعة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من مجلس الوزراء