أهم الأخباربرلمان

5 نواب يقترحون إنشاء جهاز مركزي لشؤون الجنسية

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بصفة الاستعجال بإنشاء جهاز مركزي مستقل لشؤون الجنسية يتبع وزير الداخلية ، ويختص وحده بشؤون الجنسية.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب بدر الحميدي ، د. عبدالله الطريجي،  أسامة المناور، د. بدر الملا ومهلهل المضف ، بأن يحل الجهاز محل وزارة الداخلية في جميع الاختصاصات المقررة له ويكون رئيس الجهاز بدرجة وزير.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها:
الجهاز: الجهاز المركزي لشؤون الجنسية.

الرئيس: رئيس الجهاز
المجلس: مجلس الإدارة.

العضو: عضو المجلس
المادة الثانية:
ينشأ بمقتضى هذا القانون جهاز مستقل يسمى (الجهاز المركزي لشؤون الجنسية) يتبع وزير الداخلية.
ويتمتع بالاستقلال المالي و الاداري .
ويعين رئيس الجهاز ونائبه بموجب مرسوم يصدر بناء على عرض وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويكون تعيين نائب رئيس الجهاز على الدرجة الممتازة.
 
المادة الثالثة:
يمارس الجهاز في سبيل تحقيق أهدافه المهام و الصلاحيات التالية :
1- وضع التدابير اللازمة لمواجهة حالات التزوير في الجنسية وغيرها من الحالات التي تتم بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية.
2- وضع التدابير اللازمة لحفظ ملفات الجنسية ومنع العبث والتعدي على المعلومات والبيانات التي تتضمنها والحفاظ على سريتها.
3- إحالة الوقائع المتصلة بقانون الجنسية التي تتضمن شبهة مخالفات أو جرائم إلى جهات التحقيق المختصة.
4- دراسة طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بما فيها الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من قانون الجنسية، والحالات التي يجوز فيها منح الجنسية الكويتية وفقاً لقانون التجنيس السنوي الذي يصدر عملاً بأحكام المادتين 4، 5 من قانون الجنسية، وطلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة حكومية تتصل بالطلبات المقدمة وفقاً لهذا القانون.
5- متابعة تنفيذ المراسيم التي تصدر بمنح الجنسية الكويتية أو بفقدها أو سحبها أو إسقاطها أو إعادتها لمن فقدها، وتلقي أي شكاوى أو معلومات للاعتراض على ما ينشر بشأنها في جريدة الكويت اليوم لإعانة الجهاز على القيام بمسؤولياته بشأنها.
6- دراسة حالات فقد الجنسية وسحبها وإسقاطها، وكذلك حالات إعادة الجنسية لمن فقدها أو لمن سحبت منه أو اسقطت عنه.
7- العمل على دراسة التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعات الجنسية وتقديم مقترحات لتطويرها.
8- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز ولائحته التنفيذية- وضع كادر خاص للعاملين بالجهاز، ويخصص للجهاز ميزانية كقسم خاص في الباب الخامس بالميزانية العامة للدولة.
9- إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل في الشؤون المالية والإدارية بالجهاز.
10- مناقشة الميزانية السنوية للجهاز وحسابها الختامي قبل إحالتهما إلى الجهات المختصة.
11- إعداد تقرير سنوي يتضمن أعمال الجهاز وإنجازاته.
ويرفع رئيس الجهاز توصياته إلى وزير الداخلية ليرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء المناسب في شأنها.
المادة الرابعة:
يكون للجهاز مجلس إدارة يمارس الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويشكل من رئيس الجهاز ونائبه وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة على أن يكون الرئيس ونائبه متفرغين للعمل بالجهاز.
ويتم تعيين أعضاء المجلس بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد المرسوم معاملتهم المالية.
ويكون للمجلس مدير تنفيذي يعينه رئيس الجهاز بدرجة وكيل وزارة، ومساعدو مدير تنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد.
المادة الخامسة:
يشترط في عضو المجلس:
1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية أُستحقت وفق القانون رقم 5 لسنة 1960 في شأن تحقيق الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

3- ألا يقل عمره عن 40 سنة عند التعيين.
4- لم يصدر ضده حكم قضائي بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن تكون لديه دراية في الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الجنسية والقوانين ذات الصلة.
 
المادة السادسة:
يفقد العضو صفته في الحالات الآتية:

1- إذا تقدم باستقالته وتمت الموافقة عليها.
2- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية.

3- إذا صدر ضده حكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وإذا خلا محل أحد أعضاء المجلس، يتم تعيين بدله، خلال شهر من تاريخ انتهاء عضويته، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
المادة السابعة:
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويختار رئيس الجهاز من بين العاملين بالجهاز أمين سر للمجلس، يتولى تحضير جدول أعماله، وتسجيل محاضر اجتماعاته، وحفظ المعاملات الخاصة به، والقيام بأي مهام يكلفه المجلس بها، ولرئيس الجهاز ندب الكفاءات الوطنية ندبا جزئيا أو كليا للعمل بالجهاز من العاملين في سلك القضاة والنيابة العامة أو الجهات الأمنية.
ويتولى المدير التنفيذي تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف على الأجهزة الإدارية والمالية، ويكون مسؤولاً عنها أمام المجلس وأمام رئيس الجهاز.
المادة الثامنة:
رئيس الجهاز هو الذي يمثل الجهاز أمام القضاء وفي علاقته بالغير، ويتولى إدارة الجهاز وتصريف شؤونه، وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه.
المادة التاسعة:
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة مختصة في شؤون الجنسية الكويتية.
المادة العاشرة:
تعتبر المعلومات والبيانات التي يطلع عليها العاملون بالجهاز بحكم وظائفهم، سرية بطبيعتها.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعمل بالجهاز ويفشي سراً من أسرار العمل.
ويسري حكم هذه المادة على من يفشي سراً اتصل به عن طريق عمله ولو كان الإفشاء بعد تركه العمل.
 
المادة الحادية عشرة:
فيما عدا الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما.
 
المادة الثانية عشرة:
تقوم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتزويد الجهاز بالدراسات والبحوث والأجهزة الفنية والتقنية كافة وكل ما يلزم لقيام الجهاز بتحقيق مهامه وأهدافه.
المادة الثالثة عشرة:
يصدر المرسوم بتعيين رئيس الجهاز ونائبه وسائر أعضاء المجلس خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم بتعيين رئيس الجهاز ونائبه وأعضاء المجلس.
ويحل الجهاز محل وزارة الداخلية في جميع الاختصاصات المقررة للجهاز بمقتضى هذا القانون وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح إنه في عام 1959 ، صدر المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، وهو القانون الذي لا يزال معمولاً به حتى الآن مع تعديلات كثيرة أدخلت عليه. وبين هذا القانون كيفية اكتساب الجنسية الكويتية ، والأسباب التي تسمح بمنحها، وحالات سحب الجنسية وإسقاطها وفقدها وإستردادها.

وتتولى شؤون الجنسية الآن في الكويت وزارة الداخلية ، حيث ينص المرسوم الصادر في 07/01/1979 على أن تختص وزارة الداخلية بتنفيذ (قوانين الجنسية وجوازات السفر وإقامة الأجانب) .
وبالنظر إلى تعقد الموضوعات التي تتعلق بالجنسية وتشعبها وكثرة الأعباء التي تتولاها وزارة الداخلية ، يهدف هذا الاقتراح بقانون إلى إنشاء جهاز مستقل يتبع وزير الداخلية ، يختص وحده بشؤون الجنسية وحددت المادة الثالثة من هذا القانون اختصاصات هذا الجهاز، ومنها :
1- وضع التدابير اللازمة لمواجهة حالات التزوير في الجنسية وأي مخالفة لأحكام قانون الجنسية .
2- وضع التدابير اللازمة لحفظ ملفات الجنسية ومنع العبث بها والتعدي على البيانات التي تتضمنها والحفاظ على سريتها .
3- إحالة الوقائع المتصلة بقانون الجنسية التي تتضمن شبهة جرائم جزائية إلى جهات التحقيق .
4- دراسة طلبات الحصول على الجنسية الكويتية .
5- متابعة تنفيذ المراسيم التي تصدر بمنح الجنسية الكويتية أو فقدها أو سحبها أو إسقاطها أو إعادتها لمن فقدها .
6- دراسة حالات فقد الجنسية وسحبها وإسقاطها .
7- العمل على دراسة التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعات الجنسية وتقديم المقترحات المناسبة لتطويرها .
ونصت المادة الثانية على أن يعين رئيس الجهاز ونائبه بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
وإذا كان القانون قد نص على أن الجهاز له استقلاله ، إلا أنه يظل تابعاً لوزير الداخلية ويرفع توصياته إليه ليتخذ الإجراء المناسب في شأنها .
ونصت المادة الرابعة على أن يباشر الجهاز اختصاصاته من خلال مجلس إدارة يشكل من رئيس الجهاز ونائبه وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة ، يتم تعيينهم بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
وبينت المواد من 5 إلى 7 الشروط التي يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة ، ومتى يفقد العضو صفته ، ونصاب انعقاد المجلس ، ونصاب اتخاذ قراراته.
ونصت المادة الثامنة على أن رئيس الجهاز هو الذي يمثل الجهاز أمام القضاء في علاقته بالغير وأن له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه.
ونصت المادة التاسعة على إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية مختصة في الدعاوى المتعلقة في شؤون الجنسية .
وفي المادة العاشرة ، أكد القانون سرية المعلومات التي يطلع عليها العاملون بالجهاز بحكم وظائفهم ، والعقوبة التي توقع على من يعمل بالجهاز ويفشى سراً من أسرار العمل .

ونصت المادة الثالثة عشرة في فقرتها الأخيرة على أن يحل الجهاز محل وزارة الداخلية في جميع الاختصاصات المقررة للجهاز بمقتضى هذا القانون وذلك عقب صدور لائحته التنفيذية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى