5 نواب يقترحون إنشاء صندوق وطني لمعالجة آثارعمليات النصب العقاري وتعويض المتضررين منها
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإنشاء الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري وتعويض المتضررين منها.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. عادل الدمخي وحمد المدلج و د. عبد الكريم الكندري ومحمد براك المطير ود.مبارك الطشه، بإنشاء صندوق لمتضرري قضــايا النصب العقـاري أسـوة بــالمواطنين الذين لحقتهم الخسائر المادية الفادحـة عنـد تـداولهم الأسـهم الورقية في هيئة أسواق المال (البورصـة).
ونص الاقتراح على ما يلي:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1990 في شأن خضوع الاموال المملوكة للكويتيين وغيرهم من المقيمين في دولة الكويت للملكية الحمائية.
– وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدل له،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، – وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1): ينشأ صندوق ذات شخصية معنوية مستقلة يلحق بمجلس الوزراء يسمى ” الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري” ويتولى دون غيره حصر الأضرار وتقدير الخسائر للمتضررين (أفراد) نتيجة للتعاقدات العقارية التي تمت خلال الفترة من عام 2003 الى تاريخ نشر هذا القانون مع بعض الشركات العقارية المشاركة في المعارض العقارية من عام 2003 الى عام 2017 التي قامت بعمليات النصب العقاري. وينتهي الصندوق من مهمته في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها بمرسوم.
المادة (2): يكون للصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله مرسوم تحدد فيه مكافآت الأعضاء ويضع مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم اعمال الإدارة.
المادة (3): يكون للصندوق مدير عام يشرف على الشؤون المالية والادارية يعين بمرسوم. ويخضع موظفو الصندوق للوائح التي يضعها مجلس الادارة من دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون ونظام الخدمة المدنية مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 5، 38 من قانون الخدمة المدنية.
المادة (4): يكون للصندوق ميزانية ملحقة تسري عليها احكام الميزانية العامة للدولة ولا يخضع الصندوق لأحكام قانون المناقصات العامة أو الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة (5): يشكل مجلس الإدارة لجنة فرعية أو أكثر تنظر في الطلبات التي تقدم إليها لحصر الأضرار وتقدم تقريراً عن كل طلب يعرض عليها في هذا الشأن.
المادة (6): تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة قضائية او أكثر تعرض عليها تقارير اللجان الفرعية. وتباشر اللجنة القضائية أعمالها في مقر الإدارة العامة ويرأسها أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتضم في عضويتها أربعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يختارهم مجلس الوزراء. وتبت هذه اللجنة في تقارير اللجان الفرعية بقرار نهائي ولا يجوز الطعن فيه امام القضاء او بأي طريق من طرق الطعن بعد موافقة المتضرر على ما جاء بقرار اللجنة الفرعية واللجنة القضائية. وتباشر اللجان الفرعية واللجان القضائية أعمالها وفقاً للإجراءات والاحكام التي يقررها مجلس الادارة وله في ذلك تحديد الوثائق والمستندات والأدلة التي تلزم للتقدير.
مادة (7): إذا تعددت حالات النصب العقاري للشخص ذاته فلا يوجد مانع من صرف التعويضات المقررة له عن كل حالة على حدة بشرط صدور أحكام قضائية نهائية له ويتم صرف التعويضات اللازمة بعد بحث كل حالة بصورة مستقلة عن الأخرى. ومن لا يوجد له أحكام قضائية نهائية فللجنة القضائية القرار في تلك الحالات.
المادة (8): يخطر الصندوق وزارة المالية بقرارات اللجنة القضائية وتتولى الوزارة صرف التعويضات وفقاً لما يرد في هذه القرارات وبحد أقصى مبلغ -/400,000 د.ك وما زاد على ذلك فيتم احتساب نسبة 70% من المبلغ الزائد وبحد أقصى مبلغ -/100,000 د.ك وما زاد على ذلك فتكون النسبة 50% من المبلغ المتبقي، على أن يتم سداد المبالغ المتبقية من النسب بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة. ويتم الصرف حسب الإجراءات والأولويات وبالكيفية التي يقررها مجلس الوزراء.
مادة (9): بمجرد سداد وزارة المالية التعويض الذي قدره الصندوق المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا القانون، تحل وزارة المالية حلولا قانونيا محل المتضرر أو ورثته في مباشرة القضايا التي يكون قد أقامها.
كما يكون لوزارة المالية إقامة الدعاوى اللازمة والحصول على أي تعويضات أو مبالغ محكوم بها في هذه القضايا لصالح أي من المتضررين.
المادة (10): على الوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
انتشرت جريمة النصب العقاري في مجتمعنا وأصبحت ظاهرة تهدد الوضع الاقتصادي في المجتمع وتؤثر على الذمة المالية للأفراد وذلك بسبب ما تنتهجه الشركات العقاريـة مـن وسـائل احتيالية لـسـلـب كـل ثـروة الغير أو بعضـهـا بـاسـتعمال طـرق مـن شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب ووهمي، فتستخدم أساليب الغش والمخادعة التي تؤدي إلى إيقاع الشخص بالغلط فيحمله على تسليمها أموالا في حيازته.
جريمة النصب جريمـة مـاديـة وهـي مـن جرائم السلوك المتعدد لأنها سلوك نفسي يتمثل في الاحتيال على الغيـر وسـلـوك مـادي يتمثل في التوصل إلى الاستيلاء على مال االغير.
والخطر في هذه الجريمـة يكمن في المصلحة المعتدى عليها وهي الثقـة التـي عـهـد بها المجني عليـه إلـى الـجـانـي والتـي وردت علـى مـال مـعـيـن فـالعبرة ليست بمجرد الاعتداء على المال وإنمـا فـي المساس بهذه الثقة التي تولدت عن أحد عقود الأمانة، فيجب مواجهة هذه الظاهرة لأن انتشار العبث بالائتمان الخاص أمـر يـهـدد العلاقات الخاصـة ويقضى على روح التعامل بـيـن النـاس في ثقة واطمئنان.
وقد بلغ عدد المتضررين من عمليات النصب العقاري ما يقارب أحد عشر ألف متضرر في عام 2019 وبلغت القيمة التقديرية لخسائرهم مبلغا يقدر بقيمة مليار دينار كويتي.
وحيث إن المحكمـة تنـوه إلى الدور المفقود للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التجارة المعول عليه في إيقاف استنزاف ثروات المواطنين والمقيمين والاستيلاء على مدخراتهم بضرورة وجود رقابة حقيقية على شركات التسويق العقاري سواء التـي تباشـر نشـاطـهـا داخل دولة الكويت أو الشركات الأجنبيـة التـي تشترك فـي المعارض العقارية داخل البلاد التي تقوم بالتسويق لمشروعات بالخارج يتعذر على المتعاقد معها معرفة حقيقتها أو التحقق من مصداقيتها بل إن وجودها على هذه الحالة و مباشرتها نشـاطـهـا تحـت بصـر وسـمع الجهات المختصة والسـماح لـهـا بالقيام بحملاتها الدعائية مـا يجعل لهذه الشركات المصداقية لدى الناس، ما يستوجب وضع قواعـد صارمة تضمن جديـة تلـك المشروعات وعدم السماح بطـرح أراض أو وحـدات عقارية موجودة خارج البلاد إلا بعد تقديم أوراق معتمدة من الجهات المختصة بتلك الدول تفصح عن جدية تلك المشروعات و بعد اعتمادهـا مـن سـفارة دولة الكويـت بـالـدول التي توجـد بـهـا تـلـك المشروعات التـي يجـب أن تضطـلـع بدورها في التحقـق مـن صـدق مـا يقـدم إليهـا بتواصــلـهـا مـع الجهات المعنيـة فـي تلـك الـدول، ومـن ثـم لـن يتقـدم لتسـويق مشروعاته سـوى الجـاد منهـا و مـن لـه المصداقية عسى أن تكون هذه الخطوات و ما يعقبهـا مـن خـطـوات أخـرى كافية للقضاء على مافيا النصب العقاري.
ومن خلال التقرير الرابع للجنة الشكاوى والعرائض ومن بعض الأحكام الجزائية بالنيابة العامة ثبت أن هناك مافيا للنصب العقاري وأن هناك قصورا في الجهات الرسمية بالدولة بالتعامل مع تلك الشركات.
لـذا كـان لزاما على الدولـة جبر الضرر الـذي لـحـق بمواطنيها ورفع الأذى عنهم وحمايـة المراكز المالية لهم من الانهيار عن طريق إصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين مـن قـضـايا النصب العقاري، حيث لوحظ وجـود قصـور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات في دولة الكويت وكان لزاما إنشاء صندوق لمتضرري قضــايا النصب العقـاري أسـوة بــالمواطنين الذين لحقتهم الخسائر المادية الفادحـة عنـد تـداولهم الأسـهم الورقية في هيئة أسواق المال (البورصـة) ما استدعى إنشاء صندوق المتعثرين حينئذ لتعويض خسائرهم المادية والعمل على عدم تفاقمها في المستقبل.
وأسـوة بصندوق تأمين الأسرة والذي يضمن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء الـكـويتيين والتـي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكـام سـواء كان ذلك بسبب تغيـب المحكوم عليـه أو جهـل إقامتـه أو عـدم وجـود مـال ظـاهـر ينفـذ مـنـه الحكم.
ونظراً لتقصير السلطة التنفيذيـة فـي أداء المهام المنوطـة بـهـا شـرعنا فـي صياغة قانون لتعويض المتضررين مـن جـراء عمليات النصب العقاري