أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في الاقتراح الذي تقدم به النواب بدر الحميدي، أسامة المناور، د. حسن جوهر، مهلهل المضف وفايز الجمهور، ما يلي:
(مادة أولى)
يضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه. مادتان جديدتان برقمي (33 مكرراً، 33مكرراً (أ)) نصهما التالي:
مادة 33 مكرراً
تشكل بمجلس الوزراء لجنة ويصدر بتشكيلها مرسوم على أن يحدد بالمرسوم رئيس اللجنة ونائبه وعضوية كل من:
1-الأمين العام لمجلس الوزراء.
2- ممثل عن كل من:
أ- الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ب- مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.
ج- وزارة المالية.
د- ديوان الخدمة المدنية.
يرشحهم الوزير المختص بالجهة وعلى ألا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة.
3- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في التدقيق المالي وحسابات البنوك. وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من تراه من المختصين من دون أن يكون له صوت معدود.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
تختص متابعة وقائع الإثراء بلا سبب وتضخم ثروات البعض بصورة توضح أو تنبئ بالتكسب المادي أو التربح من المال العام من دون سند وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالنظر والاقتراح والعرض والقرار في جميع الإجراءات والموضوعات ذات الصلة بمسائل الإثراء الواضح في الوقائع المشار إليها في هذا القانون.
ويحدد مرسوم تشكيل اللجنة مدة عضوية اللجنة وحالات تجديدها ونظام العمل بها وقواعد وإجراءات ومكافآت حضور اجتماعاتها واللجان المتفرعة عنها وحالات عدم المشاركة في اجتماعاتها حال وجود تعارض في المصالح بين أي من أعضائها والموضوع المطروح للدراسة والقرار.
مادة 33 مكرراً (أ)
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة الصلاحيات كافة اللازمة لفحص حالات تضخم الثروات أو الإثراء غير المبرر وصوره ووسائله بدءا من أول يناير 2006 وما بعدها.
وللجنة الصلاحيات كافة التي تمكنها من التحقيق والتدقيق والفحص في جميع حالات تضخم الثروات على غير مقتضي القانون أو الحصول عليها في غير الحالات المحددة قانوناً وتحديد المسئول عنها ونطاق المسؤولية وسندها، وإجراءات تطبيق أحكام القانونين رقم (1) لسنة 1993، (2) لسنة 2016 المشار إليها على المتسببين أو المشاركين في هذه الجرائم.
وتتولى اللجنة مهامها بمجرد صدور مرسوم تشكيلها، وتلتزم بموافاة مجلس الأمة ومجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر عن نتائج أعمالها والجهات التي تمت إحالة المخالفات إليها لتتخذ فيها الإجراءات القانونية المتطلبة لها.
(مادة ثانية)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أن القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية صدر تحقيقاً للغاية التي استهدفت تشريعات حماية المال العام ومكافحة الفساد وتتبع حالات استغلال الوظيفة العامة أو المناصب أياً كانت ومن كان شاغلها بإجراءات وأعمال مخالفة للقوانين واللوائح بما يحقق تضخم ثرواتهم وبصورة لا تتوافق مع حقيقة إمكاناتهم أو ظروف أعمالهم.
لذلك وأمام سوء استخدام الوظيفة أو المركز الاجتماعي في سبيل الحصول وعلى غير حق أو سند من القانون على الأموال العامة وتكوين الثروات تحت غطاء من المشروعات الوهمية والصورية بصورة أضحت ظاهرة اجتماعية غير مقبولة أو مبررة بظهور فئة من الأثرياء وأصحاب المشروعات ومن أصحاب الأملاك والعقارات خلال مدة قصيرة والأسباب مجهولة تحمل في طياتها مخالفة القانون والإثراء الفاحش الذي يخرج بأسلوبه عن قيم المجتمع وأخلاقياته، وهو الأمر الذي أدى إلى دعم أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة بالقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وعلى الرغم من الغاية والهدف الذي تفيأ المشرع تحقيقه لعلاج ظاهرة (الكسب غير المشروع) المتمثل في زيادة الثروة الشخصية بصورة غير مبررة والعمل على مكافحة صور الفساد وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال العامة والعائدات الناتجة عن الفساد الإداري واستغلال المنصب أو الوظيفة وسلطاتها كان من اللازم العمل على دعم وتفعيل أعمال الهيئة لتحقيق أغراضها.
ومع ما تقدم ونظراً لما تكشف عنه التطبيق العملي لأحكام القانون الحاجة إلى استكمال عقد الإجراءات الواردة به بما يمكن الهيئة من القيام على صحيح مهامها التي استهدف قانون إنشائها بما يرافقه من إقرارات الذمة المالية للمخاطبين بأحكامه وذلك من خلال إنشاء لجنة متخصصة لفحص ومتابعة ما يرد أو يصل إلى الهيئة من بلاغات أو شكاوى وما يتبعها من تضخم ثروات البعض وما قد تتكشف عنه إقرارات الذمة المالية.
وتحقيقاً لهذه الغاية جاء الاقتراح بقانون نصت المادة الأولى بإضافة مادتين برقم 33 مكرراً و33 مكرراً (أ) إلى القانون رقم 2 لسنة 2016 وصولاً إلى اختصاصها بتحديد أسباب الفساد المالي لأي من المخاطبين بأحكام القانون وما يكون قد نجم عن ذلك من مظاهر تضخم الثروات بصورة غير مبررة تنبئ أو تشير إلى عدم مشروعية ما تولد لدى الشخص من ثروات وإمكانات مالية لا تتناسب وواقعة الوظيفي أو الاجتماعي.
وقد جاء نص المادة 33 مكراً على أن يصدر بتشكيل اللجنة رئيساً ونائباً للرئيس مع ممثلين عن الجهات ذات العلاقة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد عدم تعارض المصالح بين أي من أعضاء اللجنة والمهام المحددة لها عند بيان هذا التعارض.
كما حددت المادة 33 مكرراً (أ) اختصاصات اللجنة بما يحقق الهدف التشريعي والواقعي من إنشائها.
ونصت المادتان الثانية والثالثة على الأحكام الخاصة بإجراءات تنفيذ القانون.
مرتبط