أهم الأخباربرلمان

5 نواب يقترحون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتحقيق المساواة بين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي والعسكريين والخاضعين لأحكام الباب الخامس

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 .
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب داود معرفي وبدر نشمي العنزي وحمد العبيد وعبد الوهاب العيسى ود.عبد العزيز الصقعبي،  بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتحقيق المساواة بين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي والعسكريين والخاضعين لأحكام الباب الخامس.
ونص الاقتراح بقانون على مايلي:

 

– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 بشأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية،
– وعلى القانون رقم (49) لسنة 1982 بشأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية،
– وعلى القانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارياً للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية،
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أولى): يضاف بند جديد برقم (4) إلى المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، على النحو التالي :

” 4 – بالنسبة للمؤمن عليهم وفقاً لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الذين منحوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد استناداً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، تساوى معاشاتهم عن مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين كما تعاد تسوية الحالات التي صرف لها مكافآت التقاعد وراتب تقاعدي وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لصرفها للمستفيدين من هذا البند من دون أي استقطاعات منها أياً كانت.”

(مادة ثانية): تستبدل أحكام الفقرين (1-2) من المادة (17) والفقرتين (1 -2) من المادة (59) والفقرة (أ) من المادة (55) من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه، النصوص التالية:
“مادة (17) الفقرتان ( 1-2) :
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:
۱ – انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة ولم يكن خاضعاً لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980.
وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافأة التقاعد التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصماً من المعاش التقاعدي بواقع (10 %) شهرياً، ويتم الخصم من أصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة.
۲ – انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الإجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحياً.
مادة (59) الفقرتان (1-2) :
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:
1 – وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عدم لياقته صحياً قبل انتهاء الاشتراك أو خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهائه ولم يكن خاضعاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980، وبحسب المعاش في هذه الأحوال على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر.
وتضاف إلى مدة الاشتراك في التأمين في حالة الوفاة أو عدم اللياقة الصحية قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضاً.
2 – بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين خمس عشرة سنة”.
المادة (55) – فقرة (أ) :
أ – الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه طبقاً لشريحة الدخل الشهري التي يختارها من الجدول رقم 6 المرافق، على أن يتضمن الجدول :
1 – شرائح تصل إلى 1500 دينار للاشتراك الأساسي، وأن يضاف 1250 راتباً تكميلياً.
2 – تحدد نسبة الاشتراك الشهري التي يدفعها المؤمن عليه بـ( 5% ) للشرائح التي تقل عن 1000 دينار و (10%) للشرائح التي تزيد على 1000 دينار.
3 – أن يسمح للمشترك الانتقال من شريحة إلى أخرى من دون مدة زمنية محددة أسوة بالمشتركين على الباب الثالث.
وتلتزم المؤسسة بإصدار القرارات اللازمة لذلك”.
(مادة ثالثة): تعدل المواد (54 – 57 – 59 ) من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه، بإضافة فقرات لكل منها، وذلك على النحو التالي :
“المادة (54) بإضافة فقرة أخيرة على النحو التالي :
وبكل الأحوال يحق للخاضع لأحكام هذا الباب في أي وقت الانتقال لأحكام الباب الثالث وذلك وفق الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المؤسسة.
المادة (57) بإضافة فقرة أخيرة على النحو التالي :
كما يجوز للمؤمن عليه – المستفيد من قانون دعم العمالة الوطنية ممن تنطبق عليهم أحكام هذا الباب – طلب خصم مستحقات مؤسسة التأمينات الاجتماعية كاملة بشكل مباشر من قيمة دعم العمالة للمستحق، وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها المؤسسة.
المادة (59) بإضافة بند برقم (٤) على النحو التالي :
4 – بلوغ خدمة المؤمن عليها المتزوجة والمطلقة والأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في هذه المادة إذا انطبقت عليها شروط وأحكام المادة (17) – فقرة / 5 – من هذا القانون”.
(مادة رابعة): إضافة مادة مستحدثة برقم (54 مكرراً) على القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه، وذلك على النحو التالي :
“مادة (54 مكرراً) :
أ – يجوز للمؤمن عليه طلب ضم راتب دعم العمالة إلى الراتب الخاضع للتأمينات للخاضعين لأحكام الباب الخامس وفق الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المؤسسة.
ب – تتحمل الميزانية العامة للدولة ثلثي قيمة الاشتراكات الشهرية التي تستحق على المؤمن عليهم في الباب الخامس وذلك وفق الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار.
ج – بكل الأحوال، تُسوى أوضاع المستفيدين من أحكام هذا القانون، وتصدر المؤسسة القرارات اللازمة لتسوية أوضاعهم، مع عدم دفع فروقات مالية عن الفترات السابقة”.
(مادة خامسة): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة سادسة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمـيـر دولـة الـكـويت
نواف الأحمد الصباح

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
لما كان قانون التأمينات الاجتماعية بنصه الحالي يفرق في الكثير من الأحكام والامتيازات بين العاملين في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة والقطاع الأهلي والعسكريين والخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات ولأن الأصل في القوانين المتعلقة بالعمالة الوطنية أن تكون دافعة نحو تشجيع الالتحاق بالمهن الحرة وغيرها التي تخفف من البطالة وتساهم في الاقتصاد الوطني ولحماية هذه الفئات، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون.
ولأن القانون بنصه الحالي يفرق في استحقاق المعاش التقاعدي لأسباب مرضية بين العاملين في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة والقطاع الأهلي والعسكريين والخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات، إذ يكفي استنفاد الاجازات المرضية وثبوت عدم اللياقة الصحية للعمل بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة وثبوت العجز الصحي أو عدم اللياقة الصحية بالنسبة للعسكريين، في حين أنه يشترط ثبوت العجز الكلي الدائم بالنسبة للقطاع الأهلي والخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات.
ولأن الأصل في القوانين المتعلقة بالعمالة الوطنية أن تكون دافعة نحو تشجيع الالتحاق بالقطاع الأهلي وسيراً على نهج السعي لتحقيق المساواة والتعادل قدر الامكان في الامتيازات والحقوق والأوضاع القانونية بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي ولتحقيق أكبر حماية ممكنة للعمالة الكويتية وتشجيعها بالعمل بالقطاع الخاص، ولأن الأسباب المرضية إن حدثت فهي لا تميز بين عامل في القطاع الحكومي وبين عامل في القطاع الخاص، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون لمساواة العاملين في القطاع الحكومي ونظرائهم في القطاع الاهلي بخصوص استحقاق المعاش التقاعدي لأسباب مرضية.
لذلك فقد تمت إضافة بالمادة الأولى من هذا القانون بند جديد برقم (4) إلى المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية للعمل بها لما جاء به الدستور من العديد من المواد التي تضمن حياة كريمة للمواطن وتحافظ على حقوق الطفل والنشء وذوي الإعاقة والأسرة، وحرم التفرقة بينهم وأن يتم معاملتهم للمواطنين بالتساوي من دون تمييز بنهم في حقوقهم وواجباتهم.
وتضمن القانون رقم (1) لسنة 2003 في تعديله لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بإضافة بند (3) في المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية المؤمن عليهم من العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة بالكامل للدولة بتسوية معاشاتهم عن مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين في القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات الحكومية.
وغفل المشرع وجود مواطنين مسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية بدأت تتجه للعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي الفئة التي تعتبر هدفا رئيسا للدولة بعد إصدار العديد من التشريعات لتحسين بيئة عملهم.
كما غفل المشرع احتمال وجود أبناء من ذوي الإعاقة لدي المواطنين المسجلين على الباب الخامس لن يتم تأدية علاوة أولادهم في ظل عدم وجود تشريع يعطي الحكومة الحق في تأديتها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد تسوية المعاش لصرفها للمستحقين من أصحاب المعاشات المتقاعدين على الباب الخامس.
كما أن المواطنين المسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية لا يتم احتساب اشتراكاتهم كما هو حاصل للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي بل يتم بنظام الشرائح والتي لا تشمل حساب العلاوتين المذكورة في الشريحة المسجلين عليها وبهذا لا تستطيع المؤسسة تأديتها لهم، بالإضافة إلى أن المسجلين من المواطنين على الباب الخامس لا تؤدي عنهم الحكومة نسبة من الاشتراك كما هو حاصل في القطاع العام والشركات المملوكة للدولة بالكامل، وليس لهم صاحب عمل يشاركهم في نسبة الاشتراك كما هو حاصل للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي وتعتبر اشتراكاتهم مرتفعة ولهذا كان من الواجب دعمهم وتخفيف العبء عليهم وحمايتهم في ظل الأزمات الاقتصادية وحماية حقوق أطفالهم وأسرهم وصرفها من الخزينة العامة للدولة وكما هو الحال لمن تقاعد قبل هذا القانون بتسوية معاشاتهم ومكافآتهم، على أن تكون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جهة الصرف وتصرفها لهم مع معاشاتهم.
وقد جاءت المادة الثانية من هذا القانون لاستبدال الفقرتين (1-2) من المادة (17) من القانون لتنص على استحقاق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:
۱ – انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980.
۲ – انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الإجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحياً.
ونصت المادة 59 في الفقرة الأولى منه على أنه في حال 1- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عدم لياقته صحياً قبل انتهاء الاشتراك أو خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهائه ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980، إذ ألغيت عبارة العجز الكامل في الفقرة الأولى من المادة (17) وجاءت الفقرة الثانية بإلغاء التحديد الوارد فيها فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الحكومي والشركات المملوكة بالكامل للدولة، ليكون النص عاماً يشمل الجميع سواء كانوا العاملين في القطاع الحكومي أم القطاع الأهلي.
وللانسجام مع ذلك فقد عدلت المادة 59 الفقرة الأولى لاستبدال العجز الكامل بثبوت عدم اللياقة الصحية، على اعتبار أن عدم اللياقة الصحية تكفي لاستحقاق المعاش التقاعدي ومادام عدم اللياقة الصحية يكفي فمن باب أولى العجز الكامل يكفي.
كما ذهب القانون المقترح لتخفيض سن التقاعد من 65 سنة إلى 60 سنة في حال بلغت مدة الاشتراك في التأمين 15 سنة وذلك لإعطاء تحفيز وأمن معيشي للعاملين في الباب الخامس.
وقد عدل الاقتراح الفقرة الأولى من المادة (55) بتعديل الجدول رقم 6 الملحق بالقانون فيما يتعلق بالاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه طبقاً لشريحة الدخل الشهري على أن يتضمن الجدول شرائح تصل الى 1500 دينار للاشتراك الأساسي، وأن يضاف 1250 راتباً تكميلياً وذلك مساواة مع العاملين بالقطاع الحكومي، ولمنح تسهيلات وتحفيزات فقد نص على أن تكون نسبة الاشتراك الشهري التي يدفعها المؤمن عليه (5%) للشرائح التي تقل عن 1000 دینار و(10 %) عن الشرائح التي تزيد على 1000 دينار، وانسجاماً مع ذلك فقد سمح للمشترك الانتقال من شريحة إلى أخرى وفقاً لقرار يصدر من المؤسسة، وكل ذلك يحتاج إلى قرارات من المؤسسة تلتزم بإصدارها ومنها إصدار الجدول الجديد بعد التعديل وفق هذا النص.
وسمح للمشترك الانتقال من شريحة إلى أخرى لإعطاء مرونة وتشجيع للخاضعين للباب الخامس برفع الشريحة المنظم لها لشريحة أكبر من دون مدة زمنية محددة أسوة بالمشتركين على الباب الثالث، وتلتزم المؤسسة بإصدار القرارات اللازمة لذلك.
كما رأينا تحديد نسبة الاستقطاع لتكون محددة بشكل واضح ويسهم في تشجيع العاملين على أن تكون نسبة الاستقطاع للمشمولين بأحكام الباب الخامس ب (5 %) إذا كانت الشريحة أقل من ألف دينار و(10 %) إذا كانت الشريحة أكثر من ألف دينار على أن يعدل الجدول وفقاً لذلك.
كما ارتئي أن تتم مساواة المرأة المبادرة وتلك المشتركة على الباب الخامس بمثيلتها الممنوحة امتيازات في الباب الثالث تكريساً لمحاولة التقريب في الامتيازات الممنوحة بين المؤمَّنين على الباب الثالث والمؤمَّنين على الباب الخامس لذلك جاءت المادة الثانية في هذا الاقتراح لتضيف فقرة جديدة برقم 4 للمادة (59) بالنص الوارد.
كما جاء الاقتراح بنص جديد لمساعدة المشتغلين بالباب الخامس ممن يستفيدون من برنامج دعم العمالة وذلك بالسماح لهم بطلب خصم قيمة ما يستحق للمؤسسة على الخاضع للباب الخامس كاملاً من قيمة دعم العمالة حتى يضمن المستفيد دفع مستحقات المؤسسة كاملة من دون التزام دوري منه إذ إن ذلك يريح المستفيد ويضمن التزامه بدفع ما يترتب عليه وبالتالي لا تتراكم أموال عليه قد يتعذر دفعها وأقر المقترح مبدأ أن يجوز للخاضع لأحكام الباب الخامس – في أي وقت – الانتقال إلى أحكام الباب الثالث، وكذلك بضم راتب دعم العمالة إلى الراتب الخاضع للتأمينات للخاضعين لأحكام الباب الخامس لمعالجة مشكلة المعلقين في الشرائح الدنيا.
كما جاء القانون بنص تقدمي في تشجيع المبادرين على الباب الخامس يقضي بأن تتحمل الميزانية العامة للدولة ثلثي قيمة الاشتراكات الشهرية التي تستحق على المؤمن عليهم في الباب الخامس وذلك وفق الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار، على أن تحدد أوضاع وشروط تطبيق تلك المبادئ بقرارات تصدر من المؤسسة.
وجاء الاقتراح بنص احتياطي حماية للمستفيدين من أحكام هذا القانون وتشجيعاً لهم وهو وجوب أن تسوى أوضاع المستفيدين من أحكام هذا القانون من دون إلزام بدفع فروقات مالية عن الفترات السابقة.

وقضت المادة الخامسة من هذا القانون بإلغاء أي حكم يتعارض مع هذا القانون.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى