5 نواب يقترحون تحديد مدة تولي منصب الأمين العام لمجلس الأمة بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
20 ديسمبر 2021 | الدستور | أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (177) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بوضع ضوابط لاختيار الأمين العام لمجلس الأمة
ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب ثامر السويط ومرزوق الخليفة وشعيب المويزري ومحمد المطير وخالد العتيبي على الآتي:
المادة الاولي
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (177) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النص التالي:
” يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام، يتم اختياره من ذوي الكفاءة والخبرة في العمل البرلماني وذلك لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط، يعُين بقرار من الرئيس بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة، ويعاونه عدد من الأمناء المساعدين، يعينون جميعاً وتحدد درجاتهم الوظيفية بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس “.
(المادة الثانية)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن الفقرة الأولى من المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على أن “يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام ، يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس ” وفي العام 2007 وبموجب القانون رقم (8) لسنة 2007 عدلت الفقرة فأصبح نصها كالآتي : ” يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعاونه عدد من الأمناء المساعدين، يعينون جميعا وتحدد درجاتهم الوظيفية بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس ” وبمقتضي هذا التعديل وهو الساري الآن يقوم رئيس المجلس بتعيين الأمين العام والأمناء العامين المساعدين، ويحدد درجاتهم الوظيفية وذلك بعد موافقة مكتب المجلس “.
وحيث إن منصب الأمين العام منصب إداري رفيع، وتناط به مهام ومسؤوليات كبيرة ومؤثرة ، رؤي تعديل الفقرة الأولى المذكورة أعلاه مرة أخرى، لوضع ضوابط لشغل هذا المنصب بحيث يكون التعيين من ذوي الخبرة والكفاءة في العمل البرلماني، لأن هؤلاء هم الأقدر على تولي هذه المهام، وفي حصر الاختيار على أهل الاختصاص تحفيزاً لهم وفتح الباب أمامهم للإبداع والتنافس الشريف، كما رؤي أيضا تقييد فترة تولي منصب الأمين العام لتكون أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط، ويتيح ذلك الاستفادة من خبرات وكفاءات مختلفة ومتنوعة.