أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1979 الصادر في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له بشأن الحق في الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية.
ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب ماجد المطيري، خالد الطمار، د.عادل الدمخي، وفيصل الكندري وشعيب المويزري، على ما يلي:
– بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تضاف مادة جديدة برقم (22 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه نصها التالي:
يحق للموظفين الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية وتلتزم جهة عملهم باعتماد المؤهل الدراسي الحاصل عليه، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك من دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة.
ويحق للموظفين إكمال دراستهم العليا على نفقتهم الخاصة، شريطة عدم التعارض بين الدراسة والوظيفة، ويحدد مجلس الخدمة المدنية الشروط والمعايير المطلوب توافرها في الدراسة التي لا يشترط فيها الانتظام الكامل واجتياز عدد من المواد الدراسية، والتي تعتمد على تقديم البحث العلمي.
وتلتزم الجهات المختصة بمعادلة المؤهل أو الدرجة العلمية الحاصل عليه الموظف وتحدد تلك الجهات الشروط والإجراءات الخاصة لذلك.
(مادة ثانية)
تضاف مادة جديدة برقم (41) (مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه نصها التالي: يصدر مجلس الخدمة المدنية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون فور صدوره وتعلن القرارات المنفذة لأحكامه في الجريدة الرسمية وفي نشرة رسمية تصدرها الجهة الحكومية ورقيا وإلكترونيا.
(مادة ثالثة)
تضاف مادة جديدة برقم (42) (مكرر أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه نصها التالي: تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بالفصل في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة في شأنه.
(مادة رابعة)
يلغى كل نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة خامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويُعمل به بأثر رجعي.
ونصت المذكرة الإيضاحية إنه لما كان الدستور الكويتي قد نص على الحق في حرية التعليم وإن الدولة تكفله وترعاه وتشجعه وكان الأصل في ذلك الحق المكفول دستوريا هو جواز الجمع بين الدراسة والعمل وكان من حق الموظف العامل دستوريا وقانونا أن يرقى بنفسه تعليميا.
وفي ذلك السياق جاءت القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية والتعليم العالي على نقيض تلك الحقوق وجاءت غير دستورية وأوجدت العراقيل أمام ممارسة تلك الحقوق والتي تشكل معه تلك القرارات تعديا على حق أصيل من حقوق الإنسان التي حماها الدستور ألا وهو حقه في التعليم.
ومن هنا جاء الدور لتدخل تشريعي يحسم النزاع والتخبط الوارد بتلك القرارات التي تنتهك حقوق المواطنين بأن يسن تشريع بقانون وذلك بإضافة مادة جديدة حاسمة لقانون الخدمة المدنية تعطي الحق بين الجمع بين الدراسة سواء كانت الجامعية أو ما بعد الجامعية والوظيفة، وعليه فقد جاء نص المادة الأولى من ذلك التعديل بإعطاء الحق في الجمع بين الدراسة والوظيفة، ونصت المادتان الثانية والثالثة على إعلان القرارات واختصاص المحكمة الكلية بنظر الأمور المتعلقة بأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة من المقترح على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، ونصت المادة الخامسة على تنفيذ القانون بأثر رجعي على جميع الحالات التي سبقت صدوره
مرتبط