أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون لتعديل بعض مواد القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. علي القطان، ود.هشام الصالح ومحمد عبيد الراجحي ومهند الساير وفارس العتيبي بالسماح بان يتولى المديرالعام إدارة أكثر من مشروع، وأيضا السماح بتخفيض رأسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة (1):
تعديل الفقرة (3) من نص المادة الخامسة من القانون رقم (14) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح على الوجه الآتي :
“3 – أن يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كصاحب عمل للمشروع ذاته.
وإذا كان موظفاً – يُمنح بناءً على طلبه – إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات، ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة”.
مادة (2):
نقل الفقرات (4-5-8-10-11) من نص المادة الخامسة من القانون رقم (14) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نص المادة السادسة والعشرين منه ليصبح التسلسل ابتداءً من الفقرة (6 إلى الفقرة 10) على الوجه الآتي :
6 -أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
7- استيفاء شروط وقواعد التمويل سواء بالإقراض أو المشاركة أو المساهمة وفق البرامج المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
8 – لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر في مصيره إلا وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويقع باطلاً أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك. ويحق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملاً في حال المخالفة.
ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر، وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة في العقد.
9 – يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقاً للجدول الزمني الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق.
10 – ألا يتجاوز مبلغ التمويل (500,000 د.ك) خمسمائة ألف دينار كويتي.
مادة (3):
نقل وتعديل الفقرة (9) من نص المادة الخامسة إلى نص المادة السادسة والعشرين وتوضع بالتسلسل رقم (11) لتصبح على الوجه الآتي :
11- يجوز أن يتقدم للصندوق أكثر من مواطن كويتي، بمشروع واحد شريطة أن تتوافر فيه الشروط المشار إليها في الفقرة (1 – 2) فقط من المادة الخامسة، وفي هذه الحالة وبعد موافقة الصندوق على المشروع تؤسس بينهم شركة، ويكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري.
على ألا تقل نسبة المدير العام الشريك عن (30 %) من أسهم الشركة.
مادة (4):
إضافة فقرة رقم (21) لنص المادة السادسة عشرة المتعلقة باختصاصات مجلس الإدارة، لتصبح على الوجه الآتي :
21-استثناءً من المادة (25) و (26) و (28) يصدر مجلس الإدارة كافة القرارات والاجراءات اللازمة لمعالجة وتعويض المشاريع المتضررة الناتجة عن الظروف القاهرة والطارئة أو الاستثنائية أو القرارات الصادرة من الدولة بإيقاف الأعمال ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأوبئة والكوارث الطبيعية والحرائق والحروب”.
مادة (5):
يستبدل نص المادة (28) من القانون رقم (14) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح على الوجه التالي :
“في حال تعثر المشروع لأي سبب كان، جاز لمجلس إدارة الصندوق التصرف الكامل في الموجودات والأصول العينية والحسابات المصرفية الخاصة بالمشروع وكافة ممتلكاته، ولا يحق لأصحاب المشروع المطالبة بأي تعويض، وتسقط كافة الضمانات المقدمة من قبل أصحاب المشروع، من دون تحميلهم المسؤولية الجزائية أو الرجوع عليهم مادياً بأي تعويض، وتنتهي المسؤولية بوضع الصندوق يده على موجودات وممتلكات المشروع فقط، إلا في حال ثبت أن هناك اختلاساً فيتم الرجوع جزائياً ومادياً على الشريك المتسبب بالاختلاس.
على أنه في جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المشروع المتفرغ (مدير المشروع) التقدم مرة أخرى للصندوق بطلب تمويل أي مشروع سواءً كان مديراً أو شريكاً في المشروع، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير التعثر”.
مادة (6):
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (7):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
في أغلب دول العالم تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة عصب الحياة الاقتصادية وفي حال تعثرها لأي سبب من الأسباب فإنها تؤثر على المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
ولذلك فإن دعم هذه المشاريع وتحسين البيئة الحاضنة للمستثمرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سوف يؤمن فرصة للشباب الكويتي لخوض العمل التجاري وتشجيعهم الاستثمار وتقديم إبداعاتهم وأفكارهم ومشاركتهم في سد احتياجات السوق المحلي،وأيضاً لتشجيع الشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص وإيجاد فرص عمل للكفاءات الكويتية المتواجدة على قائمة الانتظار للوظيفة.
وقد تعرضت المشاريع الصغيرة والمتوسطة لانتكاسة كبيرة بسبب ما اتخذته الحكومة الكويتية من تدابير عند بدء جائحة كورونا المستجدة ما أثر على أصحابها مادياً وأدى بالتالي إلى انهيار بعض هذه المشاريع وإفلاسها، ويعاني من بقي مستمراً بمشروعه من عدم القدرة على تغطية خسائره وعدم القدرة على تنفيذ التزاماته من إيجارات ورواتب عمالة وتسديد مشتريات وغيرها من الالتزامات المتوجبة عليه.
ونظراً لأن هناك ثغرات ومثالب في القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن تعديل القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لم يراعها المشرع الكويتي في ذلك الوقت لعدم تدارك ما قد تقع فيه البلاد من أوبئة أو كوراث طبيعية وغيرها من ظروف القوة القاهرة أو الطارئة التي قد يتعرض إليها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتأثرهم بما تفرضه الدولة من إجراءات احترازية، فإن الحاجة تقتضي إجراء بعض التعديلات على بعض المواد في هذا القانون للتخفيف عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العبء المالي غير المتوقع، ومن جهة أخرى تعديل بعض المواد التي من شأنها تحسين بيئة العمل لأصحاب هذه المشاريع وتشجيعهم مستقبلاً على الانخراط في هذا المجال الحيوي والمنشط للاقتصاد الوطني من خلال توجيه المسار السليم لمن يرى في نفسه الكفاءة لإنشاء مشروع استثماري وهو في مأمن من مظنة الوقوع في مشاكل قانونية أو خسائر مالية لا يد له فيها ولا تحمد عقباها.
وقد بين هذا القانون التعديلات المطلوبة لتصحيح مسار المنظومة الخاصة بعمل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ففي المادة الأولى منه نصت على أن يتم تعديل الفقرة (3) من نص المادة الخامسة من القانون رقم (14) لسنة 2018، لتصبح على الوجه الآتي :
“3 – أن يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كصاحب عمل للمشروع ذاته.
وإذا كان موظفاً – يُمنح بناءً على طلبه – إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات، ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة”.
ومن خلال هذا التعديل سوف يكون من حق المدير العام أن يصبح مديراً لأكثر من شركة وسوف يتيح له الفرصة لخوض العمل في الشركات التي يكون له نسبة من الشراكة فيها ما دام مسجلاً لدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لذات المشروع، وعدم حصره في مشروع استثماري واحد قد يحقق الربح أو الخسارة مما يشجع الشباب على ترك العمل الحكومي والمشاركة في انعاش الاقتصاد الوطني.
بينما أشارت المادة الثانية من هذا القانون إلى نقل بعض الفقرات المتعلقة بالتمويل للمشاريع من المادة الخامسة إلى المادة السادسة والعشرين كونها هي المختصة بالتمويل للمشاريع ولا تتعلق باختصاصات المدير العام والتي تشير بخطة مجلس إدارة الصندوق في التمويل الصندوق للمشاريع، لذلك تم نقل الفقرات (4-5-8-10-11) من نص المادة الخامسة من القانون رقم (14) لسنة 2018 إلى نص المادة السادسة والعشرون منه ليصبح التسلسل ابتداءً من الفقرة (6 إلى الفقرة 10) على الوجه الآتي:
6 – أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
7 – استيفاء شروط وقواعد التمويل سواء بالإقراض أو المشاركة أو المساهمة وفق البرامج المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
8 – لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر في مصيره إلا وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويقع باطلاً أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك.
ويحق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملاً في حال المخالفة.
ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر، وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة في العقد.
9 – يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقاً للجدول الزمني الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق.
10 – ألا يتجاوز مبلغ التمويل (500,000 د.ك) خمسمائة ألف دينار كويتي.
وفي المادة ثالثة من هذا القانون تم تعديل الفقرة (9) من المادة الخامسة ونقلها إلى المادة ستة وعشرون منه ووضعها بالتسلسل رقم (11) لتصبح على الوجه الآتي :
” 11 – يجوز أن يتقدم للصندوق أكثر من مواطن كويتي، بمشروع واحد شريطة أن تتوافر فيه الشروط المشار إليها في الفقرة (1 – 2) فقط من المادة الخامسة، وفي هذه الحالة وبعد موافقة الصندوق على المشروع تؤسس بينهم شركة، ويكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري، على ألا تقل نسبة المدير العام الشريك عن (30 %) من أسهم الشركة”، وذلك على أساس أن الشخص الاعتباري هو المشروع ذاته والممثل القانوني الشريك لها المدير المعتمد في عقد تأسيس الشركة، مما يجعله حريصاً على أموال المشروع ويحفزه على تقديم الأفضل ويشعر الشريك أو باقي الشركاء بالأمان واستقرار المشروع.
وجاءت المادة الرابعة من هذا القانون بإضافة فقرة رقم (21) لنص المادة السادسة عشرة المتعلقة باختصاصات مجلس الإدارة، لتصبح على الوجه الآتي:
21-استثناءً من المادة (25) و (26) و (28) يصدر مجلس الإدارة كافة القرارات والاجراءات اللازمة لمعالجة وتعويض المشاريع المتضررة الناتجة عن الظروف القاهرة والطارئة أو الاستثنائية أو القرارات الصادرة من الدولة بإيقاف الأعمال ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأوبئة والكوارث الطبيعية والحرائق والحروب.
وهذه الفقرة الجديدة تشمل الممول وغير الممول طالما تتوافر فيه الشروط المذكورة بالمادة (26) من القانون رقم (14) لسنة 2018. وذلك بعد أن تعرضت الكويت لجائحة كورونا المستجدة وأثرت على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي المادة الخامسة من هذا القانون تم استبدال المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم (14) لسنة 2018 المتعلقة بتعثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتصبح على الوجه التالي :
“في حال تعثر المشروع لأي سبب كان، جاز لمجلس إدارة الصندوق التصرف الكامل في الموجودات والأصول العينية والحسابات المصرفية الخاصة بالمشروع وكافة ممتلكاته، ولا يحق لأصحاب المشروع المطالبة بأي تعويض، وتسقط كافة الضمانات المقدمة من قبل أصحاب المشروع، من دون تحميلهم المسؤولية الجزائية أو الرجوع عليهم مادياً بأي تعويض، وتنتهي المسؤولية بوضع الصندوق يده على موجودات وممتلكات المشروع فقط، إلا في حال ثبت أن هناك اختلاساً فيتم الرجوع جزائياً ومادياً على الشريك المتسبب بالاختلاس.
على أنه في جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المشروع المتفرغ (مدير المشروع) التقدم مرة أخرى للصندوق بطلب تمويل أي مشروع سواءً كان مديراً أو شريكاً في المشروع الجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير التعثر”، إذ إنه في حالة تعثر المشروع يترك للصندوق المرونة والحرية في اتخاذ القرارات السريعة لتقليل الخسائر الممكنة على المشروع (الشركة) ذاته وليس على الأشخاص، ولا مبرر للمساءلة الجزائية أو المادية على الشركاء بالمشروع سوى رجوع الصندوق على مدخرات وموجودات المشروع وعلى أصوله العينية والحسابات المصرفية قبل التصرف فيها، حيث إن أي مشروع متوقع إما أن يحقق أرباحا أو يقع عليه خسائر، ولا يمكن مساءلة الشركاء قانونياً إلا إذا ارتكب أحدهم اختلاساً ففي هذه الحالة يمكن للصندوق أن يرجع عليه جزائياً ومادياً من دون باقي الشركاء.
كما أنه في جميع الأحوال إذا تعثر المشروع فيتم حرمان مدير المشروع من التقدم بطلب تمويل آخر من قبل الصندوق، ولا يشمل ذلك باقي الشركاء.
وأكدت المادة السادسة من هذا القانون إلغاء كل حكم يتعارض مع ما ورد فيه.
مرتبط