أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون لتنظيم مهنة الطب البديل والتكميلي، وإنشاء هيئة خاصة لها تتبع وزير الصحة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. عادل الدمخي، وعبد الله فهاد ، وفارس العتيبي، ومحمد هايف وماجد المطيري، بتنظيم مهنة الطب البديل والتكميلي من خلال قانون مؤسسي ينظم المهنة ويعمل على تطويرها، كما نص على إنشاء جمعية الطب البديل الكويتية ينتمي لها ممارسو المهنة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2007،
– وعلى القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2016،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها:
– الطب البديل والتكميلي : مجموعة من التقنيات العلاجية التي تتعامل مع المريض كوحدة واحدة والأخذ بعين الاعتبار الحالة الفيزيائية والنفسية والسلوكية للمريض ، ولا يتعامل مع الجزء المصاب فقط ، فعقل الإنسان وجسده وروحه منظومة متكاملة ، يؤثر كل منها في الآخر ، ويحاول البحث عن الأسباب التي أدت إلى الإصابة بالمرض ، وحـث القدرات النفسية والعقلية والجسدية والروحية للعلاج والاستشفاء والتعافي والمعافاة ، بالوسائل العلاجية الطبيعية ، لاستعادة البيئة الأصلية للجسم وطاقته الطبيعية لتكون سليمة ، وذلك بتطوير جهاز الشفاء الذاتي في الجسم كي يصلح الخلل ويتغلب على المرض.
– الوزارة: وزارة الصحة.
– الهيئة: الهيئة العامة للطب البديل والتكميلي.
– اللجنة: اللجنة الاستشارية للطب البديل والتكميلي.
– المزاول: المرخص له بمزاولة أي من مهن الطب البديل والتكميلي.
المؤسسة الصحية: كل منشأة مرخص لها بمزاولة وتقديم الخدمات الصحية المتعلقة بالطب البديل والتكميلي.
الأدوية العشبية: الأعشاب والمـواد والمستحضرات والمنتجات العشبية الخـام والجاهزة والمصنعة.
الباب الأول: مهن الطب البديل والتكميلي
مادة (2): تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتبع وزير الصحة تسمى (الهيئة العامة للطب البديل والتكميلي)، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها، ونظام العمل بها واختصاصاتها.
مادة (3): يعد مزاولا لمهن الطب البديل والتكميلي ويتحمل مسؤولية ممارسته كـل مـن باشـر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأي وسيلة أخرى تشخيص إنسان من خلال أحد الأمور التالية:
1. الفحص أو التشخيص أو تقدير سير المرض.
۲. مباشرة أي عمل استشفائي أو نفساني على الإنسان.
3. أخذ عينات من جسد الإنسان (الشعر فقط) لأجل الفحص الطبي.
4. طلب إجراء فحوصات مخبرية وتقييم نتائجها بقصد التشخيص والعلاج أو الاستشفاء أو المعافاة.
5. استخدام الأجهزة المعتمدة بأنواعها بقصد التشخيص والعلاج أو الاستشفاء أو المعافاة.
6- استخدام المواد الفيزيائية كالموجات الصوتية والضوئية والذبذبات والترددات وغيرها من المواد بقصد التشخيص والعلاج أو الاستشفاء أو المعافاة.
7- إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة الإنسان أو بمنحه إجازة عن العمل.
مادة (4): لا يسمح بمزاولة مهن الطب البديل والتكميلي إلا للحائزين المؤهلات العلمية والمهنيـة الصادرة من إحدى الكليات العلمية أو المهنية أو التطبيقية أو المعاهد أو المراكز المعترف بها ، ويصدر قرار من المدير العام للهيئة بتحديد هذه الكليات أو المعاهد أو المراكز والمؤهلات المطلوبة ومدة الخبرة اللازمة لمزاولة المهنة وشروط اللياقة الصحية والسن وغير ذلك من الشروط التي تخوله مزاولة المهنة ، كما ينظم علاقة العمل بين فئات الطب البديل المختلفة وكذلك وسائل الإعلان عن المؤسسات والمعاهد والمراكز والنوادي العلاجية والصحية.
مادة (5): يجب على مزاول مهن الطب البديل والتكميلي ما يأتي:
1. أن يتوخى في أداء عمله المحافظة على صحة الإنسان وأن يسخر كل معلوماته وضميره وما تقتضيه آداب المهنة لبلوغ هذا الهدف.
2- أن يطلب المشورة المناسبة إذا دعت الضرورة.
3- ألا يفشي سراً خاصاً بالمريض وصل إلى عمله عن طريق مهنته بأي وسيلة كانت، ومع ذلك يجوز له أن يفشي هذا السر بناء على أمر من المحكمة أو إذا كان الإفشاء لمصلحة الزوج أو الزوجة ويكون لهما شخصياً، أو بقصد منع حدوث جريمة ويكون ذلك مقصورا على الجهات الرسمية المختصة أو بقصد التبليغ عـن مـرض سار طبقاً للقواعد واللوائح الصادرة بهذا الخصوص، ويكون الإفشاء في هذه الحالة مقصوراً على الجهات المختصة التي تعينها وزارة الصحة لذلك، أو إذا وافق صاحب السر على إفشائه.
4- ألا يمتنع أو يتنحى عن علاج أي مريض ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه أو قامت لديه أسباب واعتبارات تبرر ذلك.
5- في حالة إذا اشتبه في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية، عليه التحقق من عنوانه وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
6. ألا يقوم بالدعاية لنفسه بأي طريقة كانت ولا يروج لمنتجات أو مؤسسات طبية معينة بدافع المصلحة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة.
مادة (6): لا يكون المزاول مسؤولاً عن الحالة التي يصل إليها المريض، إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل المتاحة لمن كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ومع ذلك يكون مسؤولاً في الحالتين الآتيتين:
1- إذا ارتكب خطأ جسيماً نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض في كل مزاول الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو الاستشفاء، أو وصف العلاج المناسب، وترتب على هذا الخطأ الإضرار بالمريض.
2- إذا أجرى المزاول تجارب أو أبحاثاً علمية غير معتمدة على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار له.
الباب الثاني : ممارسة مهن الطب البديل
مادة (7): يحظر ممارسة مهن الطب البديل والتكميلي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة وتبين اللائحة التنفيذية شروط هذا الترخيص.
مادة (8): تتكون فئات مزاولي مهن الطب البديل والتكميلي من:
1- استشاري: دكتوراة في الطب البديل والتكميلي من إحدى الجامعات العلمية والمهنية والتطبيقية المسجلة في الهيئات والمنظمات المهنية التابعة للدولة التي تمت الدراسة فيها ، على أن تكون معتمدة من الهيئة.
2- اختصاصي: ماجستير في الطب البديل والتكميلي من إحدى الجامعات العلمية والمهنية والتطبيقية المسجلة في الهيئات والمنظمات المهنية التابعة للدولة التي تمت الدراسة فيها ، على أن تكون معتمدة من الهيئة.
3- ممارس: بكالوريوس في الطب البديل والتكميلـي مـن إحـدى الجامعات العلمية والمهنية والتطبيقية المسجلة في الهيئات والمنظمات المهنية التابعة للدولة التي تمت الدراسة فيها ، على أن تكون معتمدة من الهيئة.
4- زميل: زمالة مهنية في إحدى تقنيات الطب البديل والتكميلي من إحدى الجامعات العلمية والمهنية والتطبيقية المسجلة في الهيئات والمنظمات المهنية التابعة للدولة التي تمت الدراسة فيها، على أن تكون معتمدة من الهيئة.
5- فني: دبلوم مهني في إحدى تقنيات الطب البديل والتكميلي من إحدى الجامعات العلمية والمهنية والتطبيقية المسجلة في الهيئات والمنظمات المهنية التابعة للدولة التي تمت الدراسة فيها، على أن تكون معتمدة من الهيئة.
6- مسعف طوارئ: دورة تدريبية في الإسعافات الأولية، ودورة تدريبية أخرى في أي من تقنيات الطب البديل والتكميلي من إحدى الجامعات العلمية والمهنية والتطبيقية المسجلة في الهيئات والمنظمات المهنية التابعة للدولة التي تمت الدراسة فيها، على أن تكون معتمدة من الهيئة.
مادة (9): تنشأ لجنة استشارية تضم عناصر فنية مختصة في مهن الطب البديل والتكميلي للنظر طلبات تراخيص مزاولة مهن الطب البديل والتكميلي المحالة إليها من المدير العام للهيئة للبحث في مدى توافر الشروط المطلوبة قانوناً لمنحها ويكون لها في سبيل ذلك التثبت من صحة الشهادات العلمية وتقييمها والتأكد من الكفاية المهنية لطالب الترخيص باستيفائه متطلبات التقييم الفني ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مواعيد انعقادها، وكذلك إجراءات عملها قرار من وزير الصحة، بعد موافقة الهيئة.
وعلى اللجنة أن تفصل في طلب الترخيص وأن تصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا كان القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، وتقوم الجهة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقرار اللجنة.
مادة (10): تنشأ في الجهات المختصة بالهيئة سجلات لقيـد المرخص لهم في ممارسة مهن الطب البديل والتكميلي (كل فئة على حدة) تتضمن البيانات والمعلومات التي تحدد بقرار من وزير الصحة عن المرخص لهـم، ويعطـى المرخص لهـم نسخة مجانية من هذا التسجيل ملصق عليها صورهم، وعليهم حفظها في مكان بارز في مجال عملهم، وتقديمها عند طلب من يخولهم وزير الصحة سلطة التفتيش على هذه الأماكن.
الباب الثالث: مؤسسات مهن الطب البديل والتكميلي
مادة (11): لا يجوز إنشاء أو إدارة أي مؤسسة صحية لمزاولة أي من أو كل مهن الطب البديل والتكميلي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وتصنف هذه المؤسسات كما يأتي:
1- مستشفى: يقدم جميع خدمات الطب البديل والتكميلي ويشمل خدمات إقامة المرضى، على أن يتوافر فيه جميع الفئات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون.
2- مركز: يحتوي على أكثر من عيـادة فـي أحـد فـروع الطب البديل والتكميلي أو أكثر من تخصص ، على أن يتوافر فيه فئتان أو أكثر من الفئات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون.
3- عيادة: لمزاولة أحد فروع الطب البديل والتكميلي، ويديرها ممارس، وفقا لما ورد بيانه في الفئات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون.
4- وحدة: تزاول إحدى تقنيات الطب البديل والتكميلي، ويديرها فني أو زميل، وفقا لما ورد في الفئات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (12): يشترط لترخيص فتح المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة أن تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها ويحظر عليها القيام بالآتي:
1- نقل المؤسسة الصحية من مكانها إلى مكان آخر من دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
2- إجراء أي تعديلات داخلية في المؤسسة الصحية من دون موافقة مسبقة من الهيئة أو بالمخالفة للترخيص الهندسي الذي يصدر بذلك.
3- البدء في إجراءات تصفية المؤسسة الصحية قبل إخطار الهيئة بمدة لا تقل عن أسبوعين أو حال غياب من تنتدبه الهيئة لحضور إجراءات التصفية.
4- استعمال المؤسسة الصحية أو أحد أجزائها في أي غرض يتنافى والترخيص الممنوح لها أو يتعارض مع القانون.
مادة (13): يقدم طلب الترخيص إلى مكتب اللجنة الاستشارية في الهيئة على النموذج الذي يعد لذلك مشفوعاً به المستندات الآتية:
1- إيصال سداد الرسم المقرر.
2- رسم تخطيطي لموقع المؤسسة وآخر هندسي لهيكلها من مكتب هندسي معتمد موضح فيه مسمى الغرف والقياسات ، على ألا يكون هناك اتصال مباشر أو غير مباشر مع مسكن خاص.
3. قائمة بالمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية والعلاجية والاستشفائية المراد استخدامها.
4- بيان بعدد أعضاء الكادر الفني والطبي والإداري للمؤسسة، مع وصف موجز لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الفنية.
5- بيان نوع المؤسسة المطلوب الترخيص لها وتحديد مجال أو مجالات الطب البديل والتكميلي المطلوب ممارستها فيها.
6- تحديد المدير الإداري المسؤول عن إدارة المؤسسة.
7- تحديد المدير الفني في المؤسسة.
8- تسجيل المؤسسة والمالك والمدير والفريق الفني في سجلات جمعية الطب البديل الكويتية.
مادة (14): تكـون مـدة الترخيص عامين قابلة للتجديد لمدة أو لمـدد أخـرى مماثلة، ويقدم طلب تجديـد الترخيص قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل وبعد سداد الرسم المقرر لذلك، فإذا قدم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه التزم صاحب الشأن بدفع غرامة مقدارها ضعفا قيمة الرسم المقرر للتجديد.
مادة (15): ينشأ بالهيئة سجل خاص بكل فئة من فئات تراخيص المؤسسات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون، لقيد التراخيص بها، ويجب أن يتضمن السجل البيانات الآتية:
1- اسم المؤسسة وعنوانها.
2- اسم المالك وصورة بطاقته المدنية.
3- اسم المدير المسؤول عنها وصورة بطاقته المدنية.
4- اسم المدير الفني بها وصورة بطاقته المدنية.
5- رقم وتاريخ ترخيص المؤسسة.
6- إفادة برقم تسجيل المؤسسة ومديرها في جمعية الطب البديل الكويتية.
7- أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.
مادة (16): مع عدم الإخلال بالأحكام والمراسيم في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الدوائية، يحظر إنشاء أو إدارة أي مؤسسة، أياً كان شكلها أو حجمها لغرض تصنيع أو إنتاج أو تجهيز أو عزل أو فـرز أو توزيع أو تداول أيـ مـواد أو منتجات أو أجهزة أو أدوات يمكن استخدامها لغرض مجالات الطب البديل والتكميلي، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المعنية، بناء على موافقة الهيئة.
ويقدم طلب الترخيص إلى مكتب اللجنة الاستشارية في الهيئة مرفقاً به جميع المستندات والبيانات خاصة المتعلقة منها بطبيعة المشروع والمنتجات التي سيتم تصنيعها، والمواد الفعالة المستخدمة في تركيب المنتجات، والوسائل الآمنة لتخزينها، وأي بيانات أخرى ترى اللجنة الاستشارية ضرورة لاستيفائها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويتعين البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفض الطلب وجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويعد انقضاء الثلاثين يوماً من دون إجابة بمثابة رفض، ولمن رفض طلبه أو عُد مرفوضا، أن يتظلم إلى الهيئة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بالرفض، ويكون قرار الهيئة بالبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وبعد انقضاء ثلاثين يوماً على تقديم التظلم من دون الإجابة بمثابة رفض له.
مادة (17): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (28) لسنة 1996 المشار إليه، يحظر استيراد أو تصدير أي منتجات طب بديل وتكميلي، أو أدوات أو أجهزة يمكن استخدامها في أي غرض من أغراض الطب البديل والتكميلي – ولـو كـان ذلـك فـي شكل عينات طبية مجانية – إلا عن طريق المؤسسات المرخص لها قانوناً بذلك، وبناء على موافقة مسبقة من الهيئة، مع تقديم شهادة جودة المنتج وشهادة منشأ ونموذج من بطاقة بيانات المنتج والفحص المختبري له من مختبر معتمد أو أي بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورتها لاستيفاء متطلبات الاستيراد والتصدير.
ويجوز للهيئة أن تسمح للمرضى -وعلى مسؤوليتهم الشخصية- استيراد منتجات لا تحتاج إلى وصفة طبية أو أجهزة أو أدوات تستخدم للعلاج بالطب البديل والتكميلي لأجـل الاستعمال الشخصي، سواء كان ذلك على شكل طرود أو غيره وبالشروط التالية:
1- وجود تقارير طبية معتمدة تفيد الحاجة إلى المنتجات المطلوب استيرادها.
2- أن تكون الكميات المطلوب استيرادها محدودة، وأن تتناسب مع الفترة الزمنية المحددة للتداوي.
3- أن تكون العبوات محكمة الإغلاق وأن يتم شحنها بطريقة تحفظ فاعليتها العلاجية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وأن يدون على بطاقتها الخارجية البيانات الدوائية المطلوبة.
الباب الرابع: العقوبات
مادة (18): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينـار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق المؤسسة التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ومعدات ولافتات وغير ذلك:
1- كل من زاول مهنة الطب البديل والتكميلي أو أدار مؤسسة لهذا الغرض من دون الحصول على ترخيص بذلك.
2- كل من حصل على ترخيص بمزاولة المهنة من دون وجه حق عن طريق الغش أو بأي طريق آخر غير مشروع.
3-كل شخص غير مرخص له بممارسة المهنة وفتح محلاً لممارستها أو استعمل نشرات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر والدعاية، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة بما في ذلك كل من ينتحل صفة فئة من الفئات التي تطلق على مزاولي مهنة الطب البديل والتكميلي.
وفي جميع الأحوال يوقف نشاط المؤسسات التي زاول المخالفون فيها أعمالهم إدارياً لحين الفصل في الدعوى الجزائية.
وتفصل الهيئة -بصفتها مجلس تأديب- بالدعوى بعد إعلام المخالف بأي من الوسائل القانونية بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل، على أن تبين له أسباب المخالفة ومحلها وتاريخ انعقاد اجتماع مجلس التأديب، ويجوز في بعض الحالات، الاستدعاء الفوري للمخالف والتحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه.
ويجب على الهيئة أن تحقق في المخالفات المنسوبة إلى المخالف ولها أن تندب لذلك أحـد أعضائها ويكون للهيئة أو لمن تنتدبه التحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى وأن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم ويجوز للمخالف أن يدلي بدفاعه شفهياً أو كتابياً أو بهما معاً وإذا لم يحضر المتهم أمام الهيئة رغم إعلانه جاز توقيع العقوبة عليه غيابياً.
مادة (19): مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية تختص الهيئة بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون والمرخص لهم في إنشاء وإدارة مؤسسة لهذا الغرض وذلك فيما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون أو لأصول ومتطلبات وآداب المهنة.
مادة (20): العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي:
أولاً: بالنسبة للمرخص له بمزاولة المهن:
1- الإنذار الكتابي.
2- إيقاف الترخيص عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة.
3- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة نهائياً.
ثانياً: بالنسبة لأصحاب المؤسسات الصحية المرخص لهم بمزاولة المهنة:
1- إنذار صاحب المؤسسة ويجوز توقيع هذه العقوبة من دون الحاجة إلى استدعاء المخالف أمام اللجنة.
2- إيقاف المؤسسة الصحية لمدة لا تجاوز سنة واحدة.
3- غلق المؤسسة الصحية نهائياً وإلغاء ترخيصها.
مادة (21): لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو غلق مؤسسته نهائياً بموجب حكم المادة السابقة أن يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة أو فتح مؤسسة صحية إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه أو زوال سببه.
الباب الخامس: أحكام ختامية
مادة (22): تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات الطب البديل والتكميلي الخاصة وأصحاب المؤسسات القائمة عند صدور هذا القانون ، على أن يتقدموا بطلبات لتوفيق أوضاع مؤسساتهم وترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به وعلى مزاولي أي من مهن الطب البديل والتكميلي -الذين تثبـت مـزاولتهم لها من دون ترخيص – وقت صدور هذا القانون ، تعديل أوضاعهم في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون ، ويحظر بعد هذا التاريخ مزاولتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ، وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها بهذا القانون وإلا يعد مخالفاً لما جاء في هذا القانون.
مادة (23): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (24): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
جاء هذا الاقتراح بقانون بعنوان الطب البديل والتكميلي مؤكداً أن هذا التخصص بمختلف أنواعه وأقسامه وفروعه ومجالاته وتقنياته يسعى لحماية وتنمية البناء العقلي والجسدي والنفسي للإنسان وتحقيق المسؤولية المجتمعية نحو الحماية والوقاية الصحية للإنسان وتحقيقاً لما يلي:
– خفض تكاليف الرعاية والعناية والوقاية الصحية.
– اكتشاف الأمراض المزمنة والعابرة، وتقديم منظومة الاستشفاء والعلاج والمعافاة.
– اختصار وقت الإصابة والمبادرة بالاكتشاف المبكر، ثم البدء بتطبيق تقنيات المعافاة.
-رفع مستوى العاملين بالمنظمات والمؤسسات والمراكز الصحية والعلاجية بما ينعكس إيجابياً على الحد من الأمراض بإشاعة ثقافة الجد والحزم واحترام العمل وتحقيق الجودة في جميع المراحل من التوعية والوقاية إلى العلاج والاستشفاء، فالحماية والمعافاة.
– تكوين بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر لعلوم الطب البديل والتكميلي.
– تنمية الوعي المجتمعي بمختلف قطاعاته، وبالتالي الحصول على أنواع مختلفة من الدعم وزيادة مستويات التعاون.
وقد تجلت أهمية هذا الاقتراح بقانون، لتنامي الأمراض المزمنة والعابرة عالمياً، ذلك أن الأمراض المزمنة تدوم فترات طويلة وتتطور بصورة بطيئـة كـأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان، والتي تعد في مقدمة الأمراض المسببة للوفاة في شتى أنحاء العالم، حيث وصلت نسبة الوفيات بالأمراض المزمنة عالمياً إلى 63% من مجموع الوفيات حول العالم، ومع تطور المتغيرات تتطور المستجدات في اكتشاف أمراض مزمنة مميتة، منها الأمراض التنفسية المزمنة والسكري وضغط الدم بالإضافة إلى الملاريا والإيدز، وفقر الدم المنجلي ، وفيروس كورونا والالتهاب الكبدي.
وتزامن انتشار الأمراض المزمنة مع زيادة الحاجة إلى مفهوم الطب الشمولي ، والطب الوقائي والطب العلاجي ، والطـب التـأهيلي والطب البديل الذي يشمل كل العلوم الطبيـة فـي عمقه التاريخي وتطوره المستقبلي ، وقد تجلى ذلك في اهتمام الدول الكبرى باستخدامه ، بدءاً من ألمانيا حيث وصلت نسبة استخدام الطب البديل والتكميلي إلى 80% ، ثم تليها كندا %70، ثم فرنسا بنسبة 49% ، وأستراليا بنسبة 48% ، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 42% ، والمملكة المتحدة 40% وعلى الصعيد الأفريقي إثيوبيا بنسبة 90% ومـالي 75% ، ورواندا %70 ، وتنزانيا وأوغندا 60% لكل منهم، وفي آسيا انفردت المملكة العربية السعودية بنسبة استخدام وصلت إلى %73.
كما أكد المسح العالمي لمنظمة الصحة العالمية واتحاد السكر الدولي في 2006 أن المصابين به 194 مليون نسمة ويزداد إلى 300 مليون نسمة سنة 2025 في العالم ، ثم سجل المسح العالمي سنة 2013 أن نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة في دولة الكويت هي الأعلـى فـي السمنة حيث بلغت النسبة 37.7 % ثم العضلات بلغت نسبة 27.1% ثم التدخين 25.9% ، فالسكري 14.5% فالضغط 13.1% .
وكانت تصريحات مسؤولي وزارة الصحة في دولـة الكويت إن نسبة المصابين في 2015 وصلت في الحالات النفسية إلى 30% ، ثم بالسكر 25% ، فأمراض القلب والسرطان.
لذا تنامت الحاجة إلى طب المستقبل (الطب البديل والتكميلي ) وقانون مؤسسي ينظم المهنة ويعمل على تطويرها، خصوصا أن الطب البديل والتكميلي ، منتشر بشكل واضح منذ زمن بعيد، ولصياغة هذا المقترح فقد تمت دراسة القوانين الصادرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتركيز على الدستور الكويتي وقوانين المهـن عامـة ، والمهن الطبيـة والمعاونة، ففي الباب الأول مهن الطب البديل والتكميلي، ستة مواد تناولت المادة الثانية إنشاء الهيئة العامة للطب البديل والتكميلي وتناولت المادة الثالثة موضوع مزاولة مهن الطب البديل والتكميلي.
ثم في المادة الرابعة المؤهلات المطلوبة لمزاولة المهنة ، وفي المادة الخامسة ما يجب على مزاول الطب البديل أو التكميلي القيام به ، وأخيراً تناولت المادة السادسة مسؤولية المزاول وعدم مسؤوليته.
وفي الباب الثاني أربع مواد، حددت المادة السابعة منه ضرورة الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي، وقد أحالت هذه المادة إلى اللائحة لتبين شروط هذا الترخيص ومستنداته، ثم في المادة الثامنة حدد القانون فئات مزاولي مجالات الطب البديل والتكميلي.
وفي المادة التاسعة تم تناول اللجنة الاستشارية من حيث نشأتها واختصاصاتها وطبيعة عملها خصوصا فيما يتعلق بالنظر في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي والتثبت من صحة الشهادات العلمية وتقييمها والتأكد من الكفاية المهنية لطلب الترخيص، والمادة (10) تركز على ضرورة أن ينشأ بالجهات المختصة بالهيئة سجلات لقيد المرخص لهم في ممارسة مهن الطب البديل والتكميلي (كل فئة على حدة) وما يجب أن تتضمنه هذه السجلات من بيانات تحدد بقرار من وزير الصحة.
الباب الثالث: في مؤسسات مهن الطب البديل والتكميلي والتي تعد الكيان المؤسسي لمزاولة هذه المهنة.
فقد نص في المادة (11) على تصنيف المؤسسات الصحية بدءاً من المستشفى كونه يزاول إحـدى تقنيات الطب البديل والتكميلي، والمركز الذي يحتوي على أكثـر مـن عيـادة، وكذلك، وهي تزاول أحد فروع الطب البديل والتكميلي، وتدار من قبل الممارس ثم الوحدة وهي تزاول إحدى تقنيات الطب البديل والتكميلي وتدار من قبل فني أو زميل.
وفي المادة (12) تم النص على شروط الترخيص لفتح هذه المؤسسات مع بيان ما يحظر عليهـا عملـه ، وفـي المـادة ( 13 ) المستندات المطلوبة للحصـول علـى التـرخيص لتلـك المؤسسات ، والمادة ( 14 ) تبين مدة الترخيص وكيفية تجديده ، والمادة ( 15 ) تبين ضوابط إنشاء السجل الخاص بكل فئة من فئات تراخيص المؤسسات الصحية وماهية البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا السجل ، والمادة ( 16 ) تحظر إنشاء أي مؤسسة تعمل في مجال تصنيع أو إنتاج أو تجهيز أو عزل ، أي مواد أو منتجات أو أجهزة تستخدم في مجالات الطب البديل والتكميلي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المعنية ، والمادة ( 17 ) تحظر استيراد أو تصدير أي منتجات طب بديل لتكميلي أو أدوات أو أجهزة يمكن استخدامها في أي غرض من أغراض التداوي بالطب البديل والتكميلي إلا عن طريق المؤسسات المرخص لها قانوناً بذلك وبناء على موافقة مسبقة من الهيئة.
والباب الرابع في خصوص الجزاءات والعقوبات، تضمن أربع مواد تناولت المادة (18) العقوبة التي توقع على المخالفين لأعمالهم طبقاً لأحكام هذا القانون وهي الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق المؤسسة ومصادرة ما يكون بها، وتناولت أيضاً المخالفات التي تكون سبباً لهذه العقوبات وكيفية إجراءات الدعوى التأديبية في هذا الشأن وفي المادة (19) بيان باختصاص الهيئة بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم ممارسة إحدى المهن المعترف بها في هذا القانون ، وفي المادة (20) بيان بالعقوبات التأديبية والتي تتمثل في الآتي:
أولاً: بالنسبة للمرخص له بمزاولة المهن:
1- الإنذار الكتابي.
2- إيقاف الترخيص عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة.
3- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة نهائياً.
ثانياً: بالنسبة لأصحاب المؤسسات الصحية المرخص لهم بمزاولة المهنة:
1- إنذار صاحب المؤسسة ويجوز توقيع هذه العقوبة من دون الحاجة إلى استدعاء المخالف أمام اللجنة التأديبية.
2- إيقاف المؤسسة الصحية لمدة لا تجاوز سنة واحدة.
3- غلق المؤسسة الصحية نهائياً وإلغاء ترخيصها.
وقد نصت المادة (21) على أنه لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو غلق مؤسسته نهائياً، التقدم بطلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة أو فتح مؤسسة صحية إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار أو زوال سببه.
وفي الباب الخامس الخاص بالأحكام الختامية نصت المادة (22) على أن تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات الطب البديل والتكميلي الخاصة وأصحاب المؤسسات القائمة عند صدور هذا القانون، على أن يتقدموا بطلبات لتوفيق أوضاع مؤسساتهم وترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به وعلى مزاولي أي من مهن الطب البديل والتكميلي -الذين تثبت مزاولتهم لها من دون ترخيص- وقت صدور هذا القانون، تعديل أوضاعهم في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، ويحظر بعد هذا التاريخ مزاولتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها بهذا القانون وإلا يعد مخالفاً لما جاء في هذا القانون.
ونصت المادة (23) على إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مرتبط