أهم الأخبارمحليات
5 نواب يقدمون اقتراحاً بقانون في شأن الاستقرار الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن الاستقرار الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي.
ويهدف الاقتراح الذي تقدم به النواب د. علي القطان وفارس العتيبي ومبارك العرو ومحمد الراجحي وأحمد الحمد إلى تحقيق الأمان الاقتصادي للمواطنين العاملين في القطاع الأهلي وتوفير الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصـد بالمفردات الآتيـة المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس : مجلس الوزراء.
الوزيـــر : وزير المالية.
المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
البرنامج : برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
الصندوق : صندوق التأمين الوظيفي المنشأ بهذا القانون.
الجهات الحكومية : الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
الجهات غير الحكومية : كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقاً للبند السابق.
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري تسري في شأنه أحكام التأمين الاجتماعي ماعدا الموظفين المخاطبين بأحكام الباب الخامس من الأمر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه.
المستفيد : المؤمن عليه وفق الشروط الواردة في القانون.
الوظيفة المناسبة : يقصد بها الوظيفة التي تتوافق مع المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة للمستفيد أو متوافق مع خبرته وآخر منصب وظيفي بما يمنح ويكفل للمستفيد منصب وظيفي أعلى.
العامل : كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل وتسرى عليه أحكام التأمين الاجتماعي تحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.
الراتب : كل مبلغ مالي يندرج تحت مسمى راتب عند تسريحه.
الشبكة: CINET شبكة المعلومات الائتمانية هي شركة تقدم جميع المعلومات الائتمانية عن الأفراد، ويخضع تحت رقابتها جميع البنوك والشركات التي تقدم خدمات الأقساط والقروض وفق قوانين بنك الكويت المركزي .
وزارة الشؤون : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة (2)
تسـرى أحكام هـذا التأمين على الكويتيين من الفئات التاليـة:
1 – عُمال القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61 لسنة 1976) المشار إليه.
2 – العاملين الذين تشملهم أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه وتتوفر في شأنهم شروط استحقاق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين بالقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه.
مادة (3)
ينشأ صندوق للتأمين الوظيفي ضمن صندوق المؤسسة، وتتكون موارده المالية من الآتي:
1 – ( 1 % ) من الراتب الشهري يسددها المستفيد.
2 – ( 1 % ) من الأجر الشهري تسدده الجهة التي يعمل لديها الموظف أو صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل.
3 – المبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا القانون.
4 – الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الوزير.
5 – ريع استثمار أموال الصندوق.
مادة (4)
تتولـى المؤسسـة الاختصاصات الآتيـة:
1 – تحصيل الاشتراكات المقررة في المادة الثالثة من هذا القانون.
2 – إدارة الصندوق.
3 – استثمار أموال الصندوق.
4 – صرف الراتب.
5 – الاختصاصات الأخرى التي يقررها المجلس لتطبيق هذا القانون.
ويتولـى البرنامـج الاختصاصات الآتيـة:
1 – تسجيل الموظفين الذين تم تعطلهم أو تسريحهم.
2 – توفير التدريب المناسب أو المساهمة في التدريب لإعادة تأهيل المستفيد بما يلائم احتياجات سوق العمل.
3 – تقرير استحقاق راتب.
4 – تقرير وقف صرف راتب وسقوط الحق فيه.
5 – الاختصاصات الأخرى التي يقررها المجلس بشأن تطبيق هذا القانون.
ويصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المؤسسة والبرنامج تتولى التنسيق بشأن تنفيذ هذا القانون، ويحدد المجلس نظام عمل اللجنة.
مادة (5)
تشكل لجنة دائمة في وزارة الشؤون باسم (لجنة حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص) تضم ممثلين عن كل من وزارة الشؤون، وأرباب العمل، والمستفيدين.
تختص اللجنة بمراجعة أسباب التسريح على ضوء الأدلة المقدمة من أرباب العمل، للتأكد من قانونية التسريح، وعلى ضوء ذلك إذا تبين من التحقيق أن التسريح تعسفي أو لأي سبب يعود لصاحب العمل، تتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة بحق رب العمل.
مادة (6)
يشترط لاستحقاق المستفيد راتباً أن تتوافـر فيـه الشـروط الآتيـة:
1 – أن يكون عمل مدة ستة أشهر متصلة، ومشتركاً خلالها في التأمين.
2 – أن يكون مقيداً في سجل الباحثين عن عمل.
3 – ألا تكون خدمته انتهت بسبب الحكم عليه بحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 – أن يكون قادراً على العمل.
5 – أن يكون راغباً في العمل.
مادة (7(
دون إخلال بأحكام المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه يؤدي صندوق التأمين الوظيفي للكويتي المسرح من العمل من الجهات غير الحكومية لغير الأسباب الواردة في المادة (41) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه راتب تأمين وظيفي بما يعادل (65%) من آخر راتب تقاضاه عند التسريح.
ويصرف هذا الراتب إلى حين توفير عمل للمسرح يتناسب مع مؤهله العلمي أو يتناسب مع سنوات خبرته العلمية وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ الصرف، ما لم يتعذر توفير الوظيفة المناسبة.
مادة (8)
يوقف صـرف الراتب فـي الحالات الآتيـة:
1 – إذا رفض المستفيد التدريب الذي رشح إليه.
2 – إذا رفض الوظيفة المناسبة.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة إضافة حالات أخرى لوقف صرف راتب التأمين.
مادة (9)
عند رغبة المسرح الانتقال ليتوظف في القطاع الحكومي يتم احتساب سنوات الخبرة التي عملها في القطاع الخاص من ضمن مدة خدمته.
مادة (10)
إذا عمل الموظف بأجر يقل عن قيمة الراتب وأخطر البرنامج بذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ بدء العمل، يصرف له الفرق بين قيمة الراتب والأجر الذي يتقاضاه خلال المدة الباقية من مدة الاستحقاق.
مادة (11)
يجب على المستفيد أن يخطر البرنامج في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علمه بتثبيته بالعمل الجديد، وفي حال عدم تثبيته يصرف له الراتب السابق بنفس الشروط والمزايا، وفي كل الأحوال لا يجوز للمستفيد الجمع بين الراتب وأي مبالغ أخرى تصرف له من الخزانة العامة للدولة.
ويجب على صاحب العمل موافاة البرنامج بما يطلبه من معلومات وبيانات بشأن عمل المستفيد.
مادة (12)
دون الإخلال بأحكام الامر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه، تدخل في حساب فترة اشتراك التأمين فترة تسريح العامل التي يتقاضى عنها راتب التأمين الوظيفي، وتتحمل الدولة سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها وفقاً لآخر مرتب شهري قبل التسريح.
مادة (13)
تحسب للمستفيد جميع العلاوات التي تقرر للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي وعمال القطاع الأهلي.
مادة (14(
تقوم اللجنة الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالآتي:
1 – عمل كشوفات بأسماء المسرحين من العمل ويتم اعتمادها وبعد ذلك يتم رفعها لاتحاد المصارف وشبكة المعلومات الائتمانية (CINET) ، على أن يشمل هذا الاجراء جميع الجهات الدائنة تحت إشراف الشبكة أو بنك للائتمان.
2 – إيقاف جميع الإجراءات القانونية والقضائية ضد المشمولين بكشوفات المسرحين المعتمدة وتكون بصفة إلزامية للجهات المعنية.
3 – شطب التاريخ الائتماني للمشمولين بكشوفات المسرحين المعتمدة.
4 – إعادة جدولة الديون المتراكمة لجميع المشمولين بكشوفات المسرحين المعتمدة.
مادة (15)
إنشاء صندوق اختياري لمن يرغب في المساهمة من العاملين بالقطاع الخاص يودع فيه استقطاع سنوي بواقع (5 %) من الراتب الشهري الشامل للعمالة الوطنية تحت اسم (سهم الأمان)، يصرف للعامل المساهم بالصندوق حين التقاعد أو العجز، أو عند التسريح من العمل بعد مضي 15 سنة ميلادية خدمة على الأقل باعتباره معاش رديف للمعاش التقاعدي.
مادة (16)
يتم إلزام القطاع الخاص بنسب التكويت الصادر من مجلس الوزراء ويلتزم كل قطاع بتحقيق نسبته المقررة، بحيث تكون هذه النسب موزعة على جميع المستويات الإدارية والفنية المقررة سابقاً أو لاحقاً من مجلس الوزراء، والتي تتم عن طريق مراقبة وزارة الشؤون والجهات التابعة لها وإلزامها بالنسب المقررة والتي تجيز توقيع عقوبات مالية على المخالفين لها ووقف معاملاتهم الحكومية.
مادة (17)
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة (18)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من:
1 – خالف حكم الفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار.
2 – ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على التعويض بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي كل الأحوال تقضي المحكمة برد ما تسلمه المحكوم عليه من مبالغ دون وجه حق.
المادة (19)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتــراح بقانــــــون على ما يلي:
طبقاً لدستور دولة الكويت الذي نص في المادة (11) منه على أن “تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية” وتحقيقاً لذلك أعد هذا القانون في شأن التأمين الوظيفي لتحقيق الأمان الاقتصادي للمواطنين العاملين في القطاع الأهلي وتوفير الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، حيث يضمن هذا التأمين للموظف راتب تأميني مناسباً عند تعرضه للبطالة لسبب لا يد له فيه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وطلبه له.
والقانون المقترح ينشئ صندوقاً ضمن التأمينات الاجتماعية يكون مستقلاً في موارده التي يحددها القانون وفي إدارته التي تختص بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأنها الأقدر على تحصيل الاشتراكات وإدارة واستثمار أموال الصندوق، ويحدد القانون مستحقي التأمين والمزايا المستحقة لهم والإطار الزمني لتقديم راتب التأمين.
حيث حددت المادة (1) تعاريف للكلمات والعبارات الواردة في القانون.
وبينت المادة (2) من هم مستحقي راتب التأمين ويشمل كافة العمالة الوطنية في مختلف نشاطات الاقتصاد الكويتي من العاملين بالقطاع الأهلي الذي يسري عليهم القانون رقم (61) لسنة 1976 وكل العاملين ممن يسري عليهم قانون (19) لسنة 2000.
وأشارت المادة (3) بإنشاء صندوق خاص للتأمين الوظيفي ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية وحدد القانون موارده من الاشتراكات الشهرية التي يسددها المستفيد بنسبة (1%) شهرياً من الراتب الشهري ونسبة (1%) شهرياً تسددها الجهة التي يعمل لديها الموظف، والمبالغ التي تخصص من الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا القانون، والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الوزير، وكذلك ريع استثمار أموال الصندوق.
وحددت المادة (4) اختصاصات الجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون، حيث تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما لها من سلطات واختصاصات في مجال الضمان الاجتماعي وأجهزة فنية متخصصة الآتي:
تحصيل الاشتراكات المقررة بالإضافة إلى إدارة استثمار أموال الصندوق وصرف راتب التأمين للمستفيدين.
ويتولى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تسجيل المتعطلين وتوفير التدريب للمتعطلين حسب احتياجات سوق العمل، وتقرير استحقاق المتعطل لراتب التأمين الوظيفي أو وقف صرف أو سقوط الحق فيه.
وللمجلس إضافة اختصاصات أخرى لأي من الجهتين قد يتطلبها تنفيذ القانون ويتكشف لزومها بعد تطبيق القانون.
ولضمان تنسيق العمل بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للدولة والجهاز التنفيذي قررت هذه المادة أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة ممثلين عن الجهتين وإضافة أي جهة ذات صلة لتنفيذ القانون ويحدد القرار نظام مباشرة اللجنة لاختصاصاتها، ونظام عملها.
وجاءت المادة (5) لحماية المسرحين عن طريق تشكل لجنة دائمة في وزارة الشؤون باسم (لجنة حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص) تضم ممثلين عن كل من وزارة الشؤون، وأرباب العمل، والمستفيدين، تختص بمراجعة أسباب التسريح على ضوء الأدلة المقدمة من أرباب العمل، للتأكد من قانونية التسريح، وعلى ضوء ذلك إذا تبين من التحقيق أن التسريح تعسفي أو لأي سبب يعود لصاحب العمل، تتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة بحق رب العمل.
وحددت المادة (6) الشروط الواجبة لاستحقاق المؤمن عليه لراتب التأمين وهي أن يكمل المدة المقررة في العمل وأن تكون هذه المدة متصلة وأن يسدد اشتراكات التأمين، وأن يسجل اسمه في سجل الباحثين عن عمل.
ويجب أن يكون الموظف المستفيد من هذا التأمين أصبح عاطلاً وألا يكون قد انتهت خدمته بسبب الحكم عليه بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يجب أن يكون قادراً على العمل مرة أخرى وراغباً فيه.
وأفادت المادة (7) بأنه دون إخلال المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه يؤدي صندوق الاستقرار الوظيفي للكويتي المسرح من العمل من الجهات غير الحكومية لغير الأسباب الواردة في المادة (41) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه راتب استقرار وظيفي بما يعادل (65 %) من آخر راتب تقاضاه عند التسريح. ويصرف هذا الراتب إلى حين توفير عمل المسرح يتناسب مع مؤهله العلمي أو يتناسب مع سنوات خبرته العلمية وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ الصرف، ما لم يتعذر توفير الوظيفة المناسبة.
وتطرقت المادة (8) إلى حالات وقف صرف راتب التأمين وذلك إذا رفض المستفيد فرص التدريب الذي يرشح إليها، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة إضافة حالات أخرى لوقف صرف راتب التأمين.
وأضافت المادة (9) بأنه في حال رغبة المسرح الانتقال ليتوظف في القطاع الحكومي يتم احتساب سنوات الخبرة التي عملها في القطاع الخاص.
وأوضحت المادة (10) حالة المستفيد الذي يعمل لدى الغير بأجر يقل عن راتب التأمين وتم إخطار البرنامج بذلك فيصرف إليه في هذه الحالة ما يعادل الفرق بين قيمة راتب التأمين والأجر الذي يتقاضاه خلال المدة الباقية من مدة الاستحقاق.
وأوضحت المادة (11) بأنه يجب على المستفيد أن يخطر البرنامج في مدة أقصاها سبعة أيام بعد تثبيته بالعمل الجديد من تاريخ علمه وفي حالة عدم تثبيته بالعمل الجديد يصرف له راتب التأمين السابق بنفس الشروط والمزايا، وفي كل الأحوال لا يجوز للمستفيد الجمع بين الراتب وأي مبالغ أخرى تصرف له من الخزانة العامة للدولة. ويجب على صاحب العمل موافاة البرنامج بما يطلبه من معلومات وبيانات بشأن المستفيد.
وقد بينت المادة (12) بأنه دون الاخلال بأحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه، تدخل في حساب فترة اشتراك التأمين فترة تسريح العامل التي يتقاضى عنها راتب التأمين الوظيفي، وتتحمل الدولة سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها وفقاً لآخر مرتب شهري قبل التسريح.
وأكدت المادة (13) بأن تحسب للمستفيد جميع العلاوات التي تقرر للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي وعمال القطاع الأهلي.
وحددت المادة (14) المهمات الموكلة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، وهي كالآتي:
1 – عمل كشوفات بأسماء العاطلين عن العمل ويتم اعتمادها وبعد ذلك يتم رفعها لاتحاد المصارف وشبكة المعلومات الائتمانية (CINET) ، على أن يشمل هذا الاجراء جميع الجهات الدائنة تحت إشراف الشبكة أو بنك الائتمان.
2 – إيقاف جميع الإجراءات القانونية والقضائية ضد المشمولين بقوائم العاطلين المعتمدة وتكون بصفة إلزامية للجهات المعنية.
3 – شطب التاريخ الائتماني لقوائم العاطلين عن العمل المعتمدة ليتسنى للعاطل عندما يجد الوظيفة المناسبة للعيش حياة كريمة بالوظيفة الجديدة.
4 – إعادة جدولة الديون المتراكمة لجميع المشمولين بكشوفات العاطلين المعتمدة.
وعنت المادة (15) بإنشاء صندوق اختياري لمن يرغب في المساهمة من العاملين بالقطاع الخاص يودع فيه استقطاع سنوي بواقع (5 %) من الراتب الشهري الشامل للعمالة الوطنية تحت اسم (سهم الأمان)، يصرف للعامل المساهم بالصندوق حين التقاعد أو العجز، أو عند التسريح من العمل بعد مضي 15 سنة ميلادية خدمة على الأقل باعتباره معاش رديف للمعاش التقاعدي.
وحددت المادة (16) التزام القطاع الخاص بنسب التكويت الصادر من مجلس الوزراء بحيث يلتزم كل قطاع بتحقيق نسبته المقررة، وتكون هذه النسب موزعة على جميع المستويات الإدارية والفنية المقررة سابقاً أو لاحقاً من مجلس الوزراء، والتي تتم عن طريق مراقبة وزارة الشؤون والجهات التابعة لها
وإلزامها بالنسب المقررة والتي تجيز توقيع عقوبات مالية على المخالفين لها ووقف معاملاتهم الحكومية.
وأشارت المادة (17) بأن يتم أخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
بينما حددت المادة (18) بالعقوبات على المسرحين المخالفين موضحة بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من:
1 – خالف حكم الفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار.
2 – ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على التعويض بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي كل الأحوال تقضي المحكمة برد ما تسلمه المحكوم عليه من مبالغ دون وجه حق.