«التجارة» تصدر اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
أصدرت وزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن اللائحة التنفيذية للقانون آنف الذكر حددت الرسوم الواجب تحصيلها عند القيد وإصدار التراخيص والإجراءات المقررة.
وأضافت أن اللائحة المكونة من 24 مادة تضمنت شروط وإجراءات مزاولة المهنة وحقوق وواجبات مراقب الحسابات.
وأوضحت، أن اللائحة حظرت على مراقب الحسابات أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسّسات أو أي من الأطراف ذات الصلة التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وعلى الأخص الشركات والمؤسّسات التي يكون مراقب الحسابات قريباً إلى الدرجة الرابعة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي.
وذكرت “التجارة” ان اللائحة تضمنت أنه”لا يجوز لمراقب الحسابات سواءً كان فرداً أو شريكاً في شركة مهنيـّة مُقيّدة في سجل الشركات المهنية أن يوقّع على تقرير مراقب الحسابات ما لم يكن قد شارك أو أشرف على أعمال عملاء التدقيق”.
وأفادت بأن اللائحة أسندت إلى الإدارة المختصة التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء المهني والتأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم المهنية طبقاً لمعايير التدقيق الدولية.
ولفتت ” التجارة” إلى أن اللائحة أناطت بمأموري الضبط القضائي إثبـات الجرائم التـي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، مؤكدة أنه “على مراقبي الحسابات تمكين مأموري الضبط القضائي من ممارسة صلاحياتهم في الكشف عن الجرائم”.
وشددت اللائحة على مأموري الضبط القضائي “أن يحافظوا – أثناء عملهم وبعد تركهم العمل – على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك”.
يذكر أن مجلس الأمة الكويتي أقر قانون مهنة مراقبة الحسابات رقم 103 لسنة 2019
في يوليو 2019 وتم اصداره ونشره في الجريدة الرسمية.