أهم الأخبارمحليات

القوى العاملة : إجراءات انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين تتم تطبيقًا لأحكام القانون وتنفيذًا لأحكام القضاء

 

 

 

تنفيذً للحكم واجب النفاذ الصادر من محكمة الاستئناف/ تجاري مدني حكومة/8 رقم 3482/2019 ملف تنفيذ رقم 183379940 وكتاب إدارة تنفيذ محافظة الاحمدي رقم 905/2022 المؤرخ 27/3/2022، وحيث قضى الحكم المشار إليه بإبطال مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين مع تولي جهة الإدارة وضع آلية عدم التلاعب في سجل عضوية الاتحاد.

 

ونزولًا على حجية الأحكام والتزامًا بسيادة القانون وقيامًا بالواجب الذي يفرض لزوم النزول على حجية الأحكام القضائية وإعمال مقتضاها دون تراخي أو تقاعس في هذا الشأن، وحيث صدر قرار معالي وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة رقم 24/2022 بتشكيل لجنة لإرشاد الاتحاد الكويتي للمزارعين المتمثلة في هيئة المكتب وذلك لتعديل الأوضاع بوضع آلية لتنقيح الكشوف ضمانًا لشفافية الإجراءات ، وارتكانًا للمادة 26/مكررًا من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للمزارعين والتي نصت على أنه :”في حالة صدور حكم نهائي واجب النفاذ من القضاء ببطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد …. تستمر هيئة المكتب المنصوص عليها في المادة (34) من النظام الأساسي مجتمعين في إدارة شئون الاتحاد لحين انتخاب المجلس الجديد وتصدر قرارتهم بالأغلبية”

 

وفي ضوء ما استهدفه القرار الوزاري المشار إليه بتذليل كافة العقبات وتيسير عملية التسجيل بالاستماع لكافة الأطراف، حيث قامت اللجنة – بالفعل – وبناء على طلب هيئة المكتب والفريقين المتنازعين بتحديد عشرة أيام للإشراف على إجراءات قيد طلبات راغبي الانضمام لعضوية الاتحاد الكويتي للمزارعين للتيقن من عدم حرمان أي راغب في الانضمام لعضوية الاتحاد طبقًا لأحكام النظام الأساسي، وفي سبيل ذلك فقد قامت اللجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن السماح للمزارعين الذين سبق أن تلقوا دعمًا من الهيئة باستخراج شهادة الحصر الزراعي فورًا وبذات وقت الطلب، ومنح موعدًا مدته ثلاثة أيام لمن لم يسبق له ذلك.

 

ولما كان النظام الأساسي منذ نشأة الاتحاد الكويتي للمزارعين عام 1974 قد نص في مادته العاشرة على أن: “حقوق العضوية في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الإدارة والتصويت على قرارات الجمعية العمومية مكفولة فقط للأعضاء العاملين في الاتحاد..”، كما نصت المادة الثالثة والعشرين على أنه: “تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا للاتحاد، وهي تتألف من جميع الأعضاء المنضمين بصفة أعضاء عاملين وفقًا لنص المادة السابعة بند أولًا، والمسددين لجميع الرسوم والاشتراكات وذلك قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة للاتحاد”، وإذ كانت المادة الحادية والعشرين من النظام الأساسي قد أشارت إلى أنه: “تبدأ السنة المالية للاتحاد اعتبارًا من أول مايو وحتى نهاية شهر أبريل من كل عام”، ونصت المادة الثامنة والعشرين: “لا يجوز لغير أعضاء الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها”.

 

وحيث إن البين من سجل عضوية الاتحاد ودفع رسوم الاشتراك قبل تاريخ 15/4/2022 ويحق له حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها والانتخاب والترشيح، هم كل من ورد اسمه في الكشف المتضمن لأسماء عدد 349 مزارع، وهو الكشف الذي أشرفت اللجنة على صحته، كما أشرفت اللجنة على كشف تضمن لأسماء عدد 947 مزارع والذين قاموا بتقديم رغباتهم في الانضمام لعضوية الاتحاد الكويتي للمزارعين موقوفاً على اعتماد مجلس الإدارة إذ نصت المادة 11 من النظام الأساسي : ” على راغب الانضمام إلى الاتحاد أن يقدم طلبًا إلى مجلس الإدارة وللمجلس الحق في قبول طلبه أو رفضه. ولا يقبل طلب الانضمام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء وحال الرفض على أمين سر المجلس تقديم الأسباب مكتوبة على طلب الانضمام، ولمن يرفض طلبه أن يتظلم من ذلك أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها بعد الرفض، ويكون للجمعية العمومية حق البت النهائي في الطلب بالقبول أو الرفض”.

 

فإنه من ثم يكون التطبيق السليم للقانون في هذا الشأن هو إرجاء البت في طلبات راغبي الانضمام للاتحاد في الفترة الحالية – تحت إشراف اللجنة – إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد وعرضهم عليه لاتخاذ ما يلزم من القبول أو الرفض، ذلك أن اختصاصات هيئة المكتب المذكورة بنص المادة الرابعة والثلاثين مكررًا، والتي ليس من بينهما اعتماد طلبات الانضمام ولا يتوافر فيها الأغلبية الخاصة بالموافقة على طلب الانضمام وهي ثلثي الأعضاء، وإلا كان اعتماد طلبات العضوية قد أصابه العوار.

 

وإذ نؤكد على أن القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثالثة قد تضمن تشكيل لجنة لنظر التظلمات على القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بوضع آلية لتنقيح الكشوف ضمانًا لشفافية الإجراءات وإتاحة الفرصة لتقديم التظلمات خلال عشرة أيام من الإعلان عن الكشوف.

ولجميع ما سبق بيانه فإن اللجنة المعنية تؤكد التزامها بالدور المنوط بها بموجب القرار الوزاري سالف البيان، وتطبيقًا لأحكام قانون العمل بتوجيه الهيئة العامة للقوى العاملة بإرشاد المنظمات النقابية نحو التطبيق السليم لصحيح أحكام القانون ودون تدخل منها، وأن من ينظم أعمال تلك النقابات هي أنظمتها الأساسية وجمعياتها العمومية والتي تعد هي صاحبة السلطة العليا فيها وقراراتها نهائية مالم تخالف القانون أو القرارات الصادرة بشأنها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى