رئيس مجلس الأمة يتقدم باقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة
تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون بالاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، ونص الاقتراح على ما يلي:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى:
تعتبر وظيفة عامة بالتطبيق لأحكام هذا القانون العمل في الوزارات والإدارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة ملكية كاملة.
المادة الثانية:
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
ويقتصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين.
المادة الثالثة:
د- يحظر التعاقد مع أي طرف مهما كان شكله القانوني أو مسماه لتزويد هذه الجهات والشركات بالموظفين غير الكويتيين، ويعتبر كل تعاقد على هذا النحو باطلاً بطلاناً مطلقاً.
المادة الرابعة:
تسري أحكام هذا القانون على كل من يتولى وظيفة عامة من غير الكويتيين قبل العمل به فور انتهاء عقد أو إعارة كل منهم أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون، بحسب الأحوال.
المادة الخامسة:
يعتبر هذا قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
المادة السادسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واستجابة لاستمرار معالجة تكويت الوظائف العامة بما يتفق مع أحكام المادة ٢٦ من الدستور تشريعياً، أتقدم بهذا الاقتراح بقانون متضمناً في مادته الأولى تعريفاً للوظيفة العامة على أنه العمل في الوزرات والإدارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة ملكية كاملة.
ونصت المادة الثانية من هذا القانون في فقرتها الأولى على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء عملهم المصلحة العامة، أما الفقرة الثانية فقد نصت على أن يقتصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين.
ولعل من الأجدر في حالة عدم وجود الكويتيين أن تكون الأولوية بعد ذلك في تولي الوظيفة العامة لأبناء الكويتيات وكذلك المخاطبين بالبند (ثالثاً) من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، إذا ما توافر فيهم كل من شروط المؤهل أو ما يعادله أو الخبرة المطلوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
واحتراماً للحقوق التعاقدية فقد نصت المادة الرابعة من هذا القانون على سريان أحكامه على كل من يتولى وظيفة عامة من غير الكويتيين قبل العمل به فور انتهاء عقد أو إعارة كل منهم أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون، بحسب الأحوال.
وفي سبيل سد الطريق أمام أي اجتهادات أو تأويلات أو محاولات استمرار تعطیل توطين الوظائف العامة أو الالتفاف عليها من قبل بعض الأطراف التي مارست وربما لا تزال تمارس هذه الأفعال، وحظر اتخاذ أي إجراء لتولي غير الكويتيين الوظائف العامة وفقاً لقانون ومرسوم الخدمة المدنية أو القوانين الأخرى ذات الصلة أو أي تعاقدات أو إعارات أخرى بحسب الأحوال إلا استناداً لأحكام هذا القانون وخاصة المادة الثانية منه وما ورد عليها من استثناء في المادة الثالثة من هذا القانون، فقد نصت المادة الخامسة على اعتبار هذا قانوناً خاصاً وأحكامه أحكاماً خاصة، وإلغاء كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
ونصت المادة السادسة – التنفيذية – على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(س.م)