شعيب المويزري يتقدم باستجواب لوزير الخارجية من 4 محاور
أعلن النائب شعيب المويزري عن تقدمه باستجواب إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد يتكون من 4 محاور خاصة بالهدر المالي والتخبط الإداري ومخالفة المواثيق الدولية وعدم حماية المصالح السياسية للوطن والمواطنين. ونص الاستجواب على ما يلي: استنادا لنص المادة 100 من الدستور ‘لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس»، والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة «لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم». أتقدم بالاستجواب المرفق للسيد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته. قال تعالى: {إنَّا عَرَضْنا الأمَانةَ على السماواتِ والأرضِ والجِبالِ فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْنَها وأَشفَقْنَ منها وحَمَلها الإنسانُ إنَّهُ كانَ ظَلُومًا جَهُولاً»، الأحزاب (72)، «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانةوالصدق» أوجب علينا تقديم هذا الاستجواب.(إع) ولقد ارتأينا عند تقديمنا هذا الاستجواب تفعيل المساءلة الدستورية التي نصت عليها المادة (100) من الدستور إزاء إخفاق الوزير المستجوَب في أداء واجباته بصفته وزيرا لوزارة الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات الأخرى التابعة له. وإذا كان هذا الحق الدستوري من الأمور المُسلّم بها والمستقرة في الأنظمة البرلمانية فإن الدستور الكويتي لم يكتفِ بذلك بل حذّرَ من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما ورد في المذكورة التفسيرية للدستور التي تضمنت تفسيرا واضحا لا لُبسَ فيه: وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظم البرلماني. ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعّال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء. وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما، كما أن تجريح الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام. كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يُثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار «بعدم الثقة» أو «بعدم التعاون». التزاما بقسمنا وانسجاما مع ما نص عليه الدستور أتقدم باستجوابي هذا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته من أربعة محاور كالتالي: المحور الأول: الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوَب. المحور الثاني: مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوَب. المحور الثالث: عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج. المحور الرابع: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوَب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت.