
صدور مرسوم بإصدار قانون تنظيم القضاء
صدر رسميا في ملحق الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم القضاء، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في تنظيم القضاء.
مادة ثانية
اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، ينقل إلى درجة مستشار أول من في درجة وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف لحين انتهاء خدمتهم، ويحل المستشارون الأول محل وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف في ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات الواردة في القوانين والمراسيم الأخرى.
وينقل إلى درجة نائب عام مساعد من في درجة محامي عام أول، وله أن يمارس الصلاحيات والاختصاصات المقررة للمحامي العام الأول أينما وردت في القوانين الأخرى، ويجوز أن يحل محله في مجالس وهيئات التأديب واللجان التي يدخل في تشكيلها.
مادة ثالثة
اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يعين رئيس محكمة التمييز، ونائبه، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية بمرسوم بناءً على عرض وترشيح وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
ويستمر شاغلو الوظائف المبينة بالفقرة السابقة المعينون قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في مباشرة أعمالهم لحين صدور مرسوم التعيين.
مادة رابعة
يتقاضى رئيس محكمة التمييز المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر له القانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب وظيفته، فيتقاضى أيهما أفضل، ويتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة الاستئناف، ويتقاضى مستشارو محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف.
مادة خامسة
مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (20) من القانون المرافق، يصدر وزير العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء تدريجياً القرارات اللازمة لتكويت القضاء والنيابة العامة خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويستمر في العمل القضاة وأعضاء النيابة العامة من غير الكويتيين المتعاقد معهم – على سبيل الإعارة أو بصفة شخصية – في أعمالهم حتى نهاية مدة الإعارة أو الحد الأقصى لمرات تجديدها، على أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة سادسة
استثناءً من حكم البندين (2) و(5) من المادة (20) من القانون المرافق، يستمر القضاة وأعضاء النيابة العامة الكويتيون المعينون قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في وظائفهم إلى حين انتهاء خدمتهم، ويجوز نقلهم بين القضاء والنيابة العامة.
كما يستثنى من حكم البندين المشار إليهما في الفقرة السابقة الكويتيون المعينون في وظيفة “باحث مبتدئ قانوني” المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة أو المتقدمون لتلك الوظيفة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة سابعة
يستمر المكتب الفني لمحكمة التمييز، والمكتب الفني للنائب العام، ونيابة التمييز، وإدارتا التفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المنشأة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، في ممارسة اختصاصاتها، وذلك إلى حين إعادة تنظيمها بما يتفق وأحكام القانون المرافق.
مادة ثامنة
استثناء من أحكام المادة (22) من القانون المرافق، لا يشترط لترقية المستشارين أو من في درجتهم من أعضاء النيابة العامة إلى الدرجة التالية الحصول على تقرير كفاية، وذلك إذا كانوا شاغلين لهذه الدرجة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة تاسعة
تستمر دائرة طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بمحكمة التمييز في النظر والفصل في الطلبات المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة عاشرة
يلغى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه.
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة حادية عشر
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل
المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 13 ربيع الأول 1448هـ
الموافق: 26 أغسطس 2026م
قانون تنظيم القضاء
الباب الأول
المحاكم
الفصل الأول
ولاية المحاكم
مادة (1)
تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص، ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.
مادة (2)
لا تنظر المحاكم في أعمال السيادة.
الفصل الثاني
ترتيب المحاكم وتنظيمها
مادة (3)
تتكون المحاكم من:
1 – محكمة التمييز.
2 – محكمة الاستئناف.
3 – المحكمة الكلية.
4 – المحكمة الجزئية.
مادة (4)
تؤلف محكمة التمييز من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد كاف من المستشارين الأول والمستشارين، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والجزائية، والإدارية وغيرها، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة، أو نائبه، أو أقدم المستشارين الأول، وتصدر الأحكام عن خمسة من أعضائها.
ويجوز ندب مستشاري محكمة الاستئناف للعمل في محكمة التمييز، طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أحالت الطعن إلى هيئة توحيد المبادئ، وتتشكل الهيئة من أحد عشر عضواً من رؤساء دوائر المحكمة يختارهم رئيس محكمة التمييز وتكون برئاسته أو من ينوب عنه، وتحكم بأغلبية الآراء في المبدأ الواجب الاتباع، وتعيد الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه، ويصدر رئيس المحكمة قواعد بنظام عمل الهيئة وإجراءاتها. وإذا صدر حكمان يتضمنان مبدأين متعارضين، يدعو رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على عرض المكتب الفني، الهيئة المشار إليها، في غير خصومة، لإقرار المبدأ القانوني الواجب الاتباع في الطعون التالية.
ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت، ويجوز أن تنعقد دوائرها في أي مكان آخر بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
مادة (5)
يكون لمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد، ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار أول وعدد كاف من أعضاء السلطة القضائية بناء على ترشيح رئيس المحكمة.
مادة (6)
تكون لمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى “نيابة التمييز” تقوم بإبداء الرأي القانوني في الطعون بالتمييز، وتؤلف من مدير وعدد كاف من الأعضاء يختارون من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ويكون ندب المدير والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز، وأخذ رأي النائب العام بالنسبة للأعضاء من النيابة العامة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة.
مادة (7)
تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد كاف من المستشارين الأول والمستشارين، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدم المستشارين فيها وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين.
ويكون مقر محكمة الاستئناف مدينة الكويت، ويجوز أن تنعقد دوائرها في أي مكان آخر بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
مادة (8)
تؤلف المحكمة الكلية من رئيس، ونائب أو أكثر للرئيس ممن هم بدرجة مستشار أول، وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة، وتشكل فيها دوائر بحسب الحاجة، وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
ويجوز ندب مستشارين أول أو مستشارين لرئاسة الدوائر الكلية بالمحكمة الكلية وما يلحق بها من مهام وأعمال لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية، وطبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (9)
تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة بقرار من وزير العدل يعين مقرها ويحدد دوائر اختصاصها.
وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة أو أكثر حسب حاجة العمل، وتصدر أحكامها من قاض واحد.
ويجوز عند الضرورة أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان داخل المحافظة أو خارجها بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية.
وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة أو أكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفاً فيها.
ولوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية دوائر جزائية لنظر نوع معين من القضايا، على أن يبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.
الفصل الثالث
الجمعيات العامة واللجان الوقتية
مادة (10)
تجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية بهيئة جمعية عامة بدعوة من رئيس المحكمة للنظر في الأمور الآتية:
1 – ترتيب وتأليف الدوائر.
2 – توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.
3 – تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.
4 – ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل بالمحاكم الجزئية.
5 – تنظيم العمل أثناء فترة الإجازات وتحديد ما ينظر فيها من القضايا.
6 – المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة.
مادة (11)
تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف عددهم، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل، فإذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية أياً كان عدد الحاضرين من قضاة المحكمة.
وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (12)
تؤلف كل محكمة لجنة تسمى “لجنة الشئون الوقتية” برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وعضوية أقدم اثنين من أعضائها، وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها.
مادة (13)
تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية لكل محكمة إلى وزير العدل.
وللوزير أن يعيد إلى الجمعية العامة للمحكمة أو للجنة الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت على قرارها كان له أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء ليصدر قراراً بما يراه، ويكون قراره نهائياً.
الفصل الرابع
الجلسات والأحكام
مادة (14)
جلسات المحاكم علنية.
ويجوز عقد المحاكمات وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية دون إخلال بضمانات المحاكمة، وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وتعتبر العلانية متحققة إذا تمت إجراءات المحاكمة بهذه الحالة.
ويجوز أن تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، أو حرمة الأسر، أو الحياة الخاصة.
ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويتولى رئيس الجلسة ضبط نظامها.
مادة (15)
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين.
مادة (16)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت.
الباب الثاني
المجلس الأعلى للقضاء
مادة (17)
يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من:
1- نائب رئيس محكمة التمييز.
2- رئيس محكمة الاستئناف.
3- النائب العام.
4- نائب رئيس محكمة الاستئناف.
5- رئيس المحكمة الكلية.
6- وكيل وزارة العدل.
فإذا اعتذر رئيس المجلس، أو منعه مانع من الحضور، يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع، جاز عند الاقتضاء، أن ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله أقدم نوابه، ويحل محل النائب العام أقدم النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الذي يقوم مقامه.
مادة (18)
يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر، بناء على طلب وزير العدل، في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.
مادة (19)
يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بصفة دورية، لا تقل عن مرتين شهرياً، بدعوة من رئيسه، أو من نائب رئيس محكمة التمييز، في حال غياب الرئيس أو خلو منصبه، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، ويجوز لأي عضو طرح ما يراه من مواضيع على بند ما يستجد من أعمال، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، ينعقد المجلس لمناقشة مسألة محددة بناء على طلب أربعة من أعضائه على الأقل، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أربعة أعضاء.
وإذا تعذر انعقاد المجلس بسبب شغور مقعد عضو أو أكثر من أعضائه، صدر مرسوم بناء على عرض وزير العدل بتعيين من يشغل المقعد الشاغر بما يضمن صحة انعقاده.
ويوجه المجلس الدعوة إلى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها، وللوزير أن يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها عليه، ولا يكون للوزير أو من يصحبه من المتخصصين أو ذوي الخبرة أو مَنْ ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده.
وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليه.
الباب الثالث
القضاة
الفصل الأول
تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
مادة (20)
يشترط فيمن يولى القضاء:
1 – أن يكون مسلماً.
2 – أن يكون كويتياً بصفة أصلية.
3 – أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأمر مخل بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
4 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5 – أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق، أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي.
مادة (21)
يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول، أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة بشرط أن يكون قد سبق له العمل في القضاء بهذه الدرجة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويكون التعيين في وظائف نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه، ورئيس المحكمة الكلية، من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول، أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكونوا قد سبق لهم العمل في القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويكون التعيين في هذه الوظائف بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين، ويجوز تجديدها لمدة واحدة، أو للمدة المتبقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى القضاء وفقاً لترتيب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة.
وتُعد مدة شغل أي من هذه الوظائف بطريق التعيين أو الندب متصلة ومحتسبة من أول شغل لها ولو أعقبها تعيين أو ندب إلى وظيفة منها، ولا يجوز لمن شغل أي من هذه الوظائف إعادة شغلها أو شغل الوظائف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (62) من هذا القانون، إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ انتهاء شغل لأي وظيفة منها، واستثناءً من ذلك يجوز لمن شغل أي من هذه الوظائف ولم يستكمل المدة الأقصى للبقاء فيها أن يشغل إحداها بدلاً عن وظيفته السابقة مستكملاً بذلك المدة الباقية من مدة شغله الأول أو تجديده.
ويكون التعيين في وظيفة نائب رئيس المحكمة الكلية من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول، أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة بشرط أن يكون قد سبق له العمل في القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بمرسوم يصدر بناءً على عرض من وزير العدل، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، أو للمدة المتبقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى القضاء وفقاً لترتيب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة.
أما التعيين أو الترقية في غيرها من وظائف القضاء، فيكون بمرسوم يصدر بناءً على عرض من وزير العدل، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (22)
تكون ترقية القضاة ومن في حكمهم من أعضاء النيابة العامة على أساس الأقدمية مع الأهلية، وفي جميع الأحوال لا تكون الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة.
ويشترط لترقية المستشارين ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة حصول المرشح للترقية على تقرير لا تقل درجة كفايته عن فوق المتوسط، وما عدا ذلك يشترط حصول المرشح للترقية على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.
ويجوز تخطي القاضي أو عضو النيابة العامة في الترقية في إحدى الحالات الآتية:
– إذا وجه إليه اللوم من مجلس التأديب.
– إذا وجه إليه تنبيه كتابي وفقاً للمادتين (37، 66) من هذا القانون.
– إذا لم يجتز الدورات التدريبية وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء في هذا الخصوص.
مادة (23)
تتقرر أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
فإذا عُين اثنان أو أكثر من القضاة أو أعضاء النيابة العامة في مرسوم واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.
الفصل الثاني
عدم قابلية القضاة للعزل
مادة (24)
القضاة وأعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل إلا وفقاً للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز إنهاء عقود المتعاقدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ولا ينقل المستشارون الأول ومستشارو محكمتي التمييز والاستئناف إلى النيابة العامة إلا برضائهم.
الفصل الثالث
واجبات القضاة
مادة (25)
يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها”.
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية أمام حضرة صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل.
ويكون أداء اليمين بالنسبة للمستشارين الأول والمستشارين والقضاة لمرة واحدة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور رئيس المحكمة المختص.
مادة (26)
لا يجوز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو أنواط أو نياشين أو قلادات أو أي شيء آخر أثناء توليه وظيفته، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله.
ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء مدونة للسلوك القضائي، ويعتبر الالتزام بها من واجبات القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ويجوز ندب القاضي أو عضو النيابة العامة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ويجوز ندب أو إعارة القاضي أو عضو النيابة العامة – بموافقته – إلى جهات أو هيئات دولية داخل دولة الكويت أو خارجها لمدة لا تزيد على أربع سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويحتفظ العضو بوظيفته وأقدميته طوال مدة الندب، وتحتسب هذه المدة ضمن سنوات الخدمة، ويجوز أن يحتفظ بمرتبه الشامل.
ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد ما يدخل في عناصر المرتب الشامل.




