أهم الأخباربرلمان

#صوت_الخليج تنشر صحيفة الاستجواب الموجه لرئيس الوزراء

استناداً لأحكام نص المادة (100) من الدستور والمادة (133) من اللائحة ، واستكمالاً لدورنا الرقابي , نتقدم بتوجيه الاستجواب التالي الى سمو رئيس مجلس الوزراء ، برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ ذوي الشأن وفقاً لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

مع خالص التحية ,,,

مقدمو الاستجواب

 

مهند الساير                    خالد العتيبي                 د.حسن جوهر

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا” [النساء:58].

إن المشرع الدستوري وهو يرسم ملامح الدستور ويرسي قواعد مؤسسات الدولة وإختصاصات سلطاتها ويضع بما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل أسس العلاقة بينها وقيامها على الفصل والتعاون في حدود مواده ومذكرته التفسيرية ، إن إختيار دستور دولة الكويت لنظاماً مختلطاً في موضع الوسط بين النظامين الرئاسي والبرلماني لم يكن مصادفة ، بل جعل السيادة فيه للأمة من خلال برلمانها وحرص على إستقرار الحكم عبر بناء نظام الإمارة الوراثية فجعل الترجيح والحسم في ما بين هذه السلطات بيد سمو الأمير، وأعطى لعضو مجلس الأمة حق الرقابة ولو كان منفرداً حسبما نصت المادة 100 منه على أنه (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاته (

وفي ظل هذه الضمانة التي كفلها الدستور للمؤسسة التشريعية وجعل منها أحد أدوات الرقابة البرلمانية الحقيقية التي يستطيع عضو مجلس الأمة من خلالها أن يمارس صلاحياته براً بقسمه وذوداً عنه ،  ولما كان مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ومن يرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية وفقاً للمادة (123) من الدستور.

ولما كان سمو رئيس مجلس الوزراء يتولى رئاسة جلسات مجلس الوزراء والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة كما نصت عليه المادة (127) من الدستور، فإننا نتوجه بهذا الإستجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، والمكون من أربعة محاور كالتالي :

المحور الأول : الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء:

لما كان الدستور هو ركيزة كيان هذه الدولة، وهو أساس تنظيم الحقوق والواجبات للمواطنة الحقيقة، لاسيما وأن السلطات جميعها تستمد شرعية وجودها وآلية تشكيلها وطبيعة عملها وممارساتها لدورها من المنطلق الدستوري كما رسمه واضعي هذا العقد.

واليوم تتجلى أكبر صور الإنتهاك لهذا الدستور من قبل رئيس مجلس الوزراء و إرساء تلك الممارسات وإلقاء المشروعية عليها وإستمرار نهج التجاوز على دولة الدستور والقانون ما هو إلا مخالفة للنظام الدستوري وإخلال في العقد الذي رسمه الآباء والأجداد في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله السالم ؛ وفي بيان ذلك نوردها كالآتي :

أولاً : عدم التراجع والإمتناع عن الإقرار بإنعدام مشروعية طلب تأجيل الإستجوابات “المزمع” تقديمها المقدم من سمو رئيس مجلس الوزراء في دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر :

في مستهل الحديث عن دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر تجدر الإشارة إلى الطلب الذي قُدِم بتأجيل الإستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء مؤدياً بذلك إلى تفريغ الدستور من محتواه، والتعدي على الأداة الدستورية للنواب المتمثلة بالإستجواب لتأدية دورهم الرقابي على أعمال رئيس الوزراء ومحاسبته على أوجه القصور والخلل والتجاوز.

ولما كانت المادة (100) من الدستور نصت على أنه ” لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم . ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالات الإستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين(101) و (102) من الدستور يجوز أن يؤدي الإستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس “ ، وفي ذات السياق نظمت المواد (133) إلى(145)من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة آلية تقديمة ومناقشته ونتائجه وطرح الثقة وغيرها من الأمور المتعلقة بإدارة الإستجواب وما ينتهي إليه ؛ من هذا المنطلق أكدت النصوص الدستورية واللائحة الداخلية بما لا يدع مجالاً للشك بأن الاستجواب حق أصيل لأعضاء مجلس الأمة من النواب لمحاسبة الحكومة على القصور وتقويمها عند التجاوز والخطأ .

بإستعراض المادة (135) من اللائحة الداخلية ” يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص . ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال . ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس ” ، في إشارة واضحة ونص لا يشوبه الشك أو الريبة بل وبوضوح مؤداه اليقين بأن التأجيل الوارد يكون لإستجواب مُقدم ومعلوم طرفي الاستجواب من مُستجوِب ومُستجوَب، على نقيض ما جاء في طلب رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد بتأجيل الإستجوابات المزمع تقديمها وهو ما يشير إلى المستقبل الغير معلوم مما يؤكد إنعدام مشروعية هذا الطلب وتجاوزه الصارخ على الدستور وتقييد حق النائب وهو التقييد المشوب بعدم الدستورية من خلال حرمانه من مناقشة أي استجواب سيُقدمه لرئيس مجلس الوزراء خلال دور الإنعقاد وغير المعلوم أصلاً محاوره ومادته ومدى ضرورته واستعجاله في الحدود التي يُجيزها الدستور واللائحة إلى نهاية دور الانعقاد الثاني! الأمر الذي لا يمكن لعاقل أن يقبله ولا لمنطق أن يُقر بصحته.

ولا يفوتنا تبيان ماترتب على هذا الطلب من تعطيل لأنعقاد جلسات مجلس الأمة وضياع حقوق الشعب ومصالحة في إقرار القوانين ، والتصويت على ميزانية الدولة بصورة لا يمكن القبول بها وتمريرها دون مناقشة او عرض ، وما بلغه الحال من خصومة بين الأعضاء المدافعين عن الدستور ورفض التلاعب في تفسير نصوصه ، وبطلان الإجراءات التي تم على أساسها  تمرير هذا الطلب الغير دستوري ، وبين من قبل بتلك التجاوزات على الدستور واللائحة وشرعنة ما من شأنه الإنتقاص من حقه كنائب في أداء دوره والبر بقسمه ، فضلاً عن المواجهة النيابية – الحكومية دفعاً للعدول عن هذا الطلب لما فيه من إنتهاك للمكتسبات الدستورية للنواب والشعب .

ومن المستقر عليه فإن مضابط جلسات مجلس الأمة تمثل المرجعية التي يتم الإستناد على وقائع الأحداث فيها ، لاسيما وما مثلته محاضر المجلس التأسيسي لواضعي الدستور من خارطة طريق يتم العودة لها والإسناد عليها والإشارة على ماورد فيها من مناقشات وتفسير ، ناهيك عن الرجوع لمضابط المجالس السابقة للإستناد على السوابق وما ورد فيها ؛ فمن غير المعقول أن يكون طلب رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الإستجوابات المزمع تقديمها مثبتاً في مضبطة جلسة  30 مارس 2021 المصادق عليها مرجعية يتم الإستناد عليه مستقبلاً من قبل أي رئيس مجلس وزراء أو من الوزراء ، وتبقى تلك السُبه في جبين هذا المجلس الذي شرعن مثل تلك الممارسات المنعدمة للسند الدستوري واللائحي للأجيال القادمة تلعن فيها من لم يدافع عن مكتسباته وحقوقه الدستورية وقبل بإنتهاكها دون أن يقف عقبة لتصحيح الإجراء وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وفق ما أراد لها الدستور أن تكون .

ثانياً: نهج المساومات السياسية لضمان الحصول على الحصانة من المساءلة السياسية :

بادئ ذي بدء في بيان هذا المحور تجدر الإشارة إلى خطورة إرساء قواعد جديدة لا أساس دستوري ولا سند لائحي لها، وهو الأمر الذي يجرنا نحو تفريغ النصوص الدستورية من محتواها والاستناد على كُل مُبتدع مؤدياً بذلك إلى الإسناد على الوقائع والأحداث ومضابط المجلس بصرف النظر عن النصوص الدستورية الواضحة التي لا تقبل التأويل .

القبول اليوم بنهج المساومة على حقوق الشعب التي أفرد المشرع الدستوري لها الباب الثاني معنوناً بـ ” المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ” ، أتى بنصوص صريحة حول مقومات استمرار هذا المجتمع وما يقع على الدولة من أعباء تقدمها كضمانات لبقاء واستدامة كيان الدولة إنطلاقاً من المادة 7 واختتم في المادة 26 ، فيما تبعة الباب الثالث من الدستور بعنوان ” الحقوق والواجبات العامة ” إنفرد بإيضاح حق الفرد على الدولة وواجباته تجاه الدولة ومؤسساتها وأرسى قواعد المجتمع المدني ودولة المؤسسات والدستور والقانون عبر النصوص من المادة 27 حتى المادة 49 ، قصدنا من ذلك أن نلفت إنتباه سمو رئيس الوزراء وأعضاء حكومته لرسالتنا السامية وبراً بقسمناً بأن حقوق الشعب ومقومات معيشته ليست محلاً للمساومة أو التفاوض ، ولن نتركها لتكون هدفاً للإبتزاز السياسي إنما هي إلتزام دستوري وشرعي وأخلاقي وواجب علينا مجتمعين في السلطتين التشريعية والتنفيذية تأديتها فـ حقوق الأمة مصدرها الدستور الذي يمثل العقد الملزم للكافة بأن يُعمل به على النحو الذي أتى به .

وعندما يصل الأمر إلى الضغط على نواب الأمة بتمرير القوانين وملفات القضايا الشعبوية المستحقة مقابل إنقاذ الوزير المستجوب من طرح الثقة فـ بلا شك نحن أمام مساومة بل وإبتزاز إن صح التعبير ، فاليوم تمرير تعديل قانون بنك الإئتمان لرفع رأس مال البنك لإيجاد حل جزئي في القضية الإسكانية بإستخدامه كورقة تصفية مصالح لرفع الحرج عن النواب أمام قواعدهم وأمام الشعب الكويتي بمقابل منح الثقة لوزير الدفاع هي ممارسة غير دستورية لم ترد في نصوص مواده ولم تشرعها اللائحة لان هذا المسلك سيخلق حالة من إنعدام التوازن بين السلطات وستبدأ كل سلطة في إستهلاك مقايضة السلطة الأُخرى مؤدياً بذلك لتقويض إحداها على الأخرى.

ثالثاً: الشبهات بعدم دستورية المراسيم الصادرة من مجلس الوزراء بتعيين القياديين أو المستشارين بدرجة وزير و قرار مجلس الخدمة المدنية بتحديد إجمالي مرتبات الوزراء :

نص الدستور الكويتي في المادة رقم 124 على أن ” يُعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص خلاف ذلك” وفي هذا الصدد فإن التساؤل المشروع هو مدى الدستورية والسند القانوني لتعيين القيادات والمستشارين على هذه الدرجة؟ ، وما دستورية صدور القرار رقم 20/2014 من مجلس الخدمة المدنية.

وفي ظل وجود النص فلا مجال للاجتهاد ، فمصطلح ” الوزير ” ورد في نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإطلاقه على من يمارسون العمل ضمن السلطة التنفيذية ، ولما كانت السلطة التنفيذية ممثلة بعدد من الوزراء يرأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء ، فالمدلولات الدستورية والسياسية للمصطلحات والمسميات الواردة في الدستور واللائحة الداخلية تنطوي على تحديد إختصاص كلٍ منها وحدود صلاحياته ومسؤولياته ، وإلى جانب آخر ورد في المادة 130 من الدستور مسؤولية الوزير بالإشراف على شؤون وزارته، كما أن الدستور هو الذي ينظم آلية إختيار وتسمية رئيس الوزراء و تشكيل حكومته من الوزراء وإعفائهم وفقاً لنص المادة 56 من الدستور ” يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء . ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم . ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة .” ، وفي ذات السياق فإن المادة 131 من الدستور نصت ” لايجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً . كما لا يجوز له أن يسهم في إلتزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة . ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني . أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه ” ، مما يستدل معه إلى أن الأصل في مسمى وزير والمستحق لشغل تلك الدرجة هم الفئة الواردة بين ثنايا القانون والدستور .

وفي ذات السياق فإن المادة 143 من الدستور في الحظر الذي فرضته على قانون الميزانية، تحظر أيضاً على هذا القانون أن يتضمن الباب الأول منه درجات مالية لم ترد في قانون الخدمة المدنية أو في نظام الخدمة المدنية أو في القوانين الخاصة ببعض الوظائف ، فالقانون 48/1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء وفق المادة 1 حصر الفئات المعنية بالقانون برئيس الوزراء والوزراء ولم يتوسع لضم فئات أخرى على ان يتم تسكينها على درجة وزير وفقاً لتقدير مجلس الوزراء فلا إجتهاد في وجود نص واضح لايقبل التأويل ، وكان الأحرى بمجلس الوزراء أن يخضع لسلطة القانون ، ولعل قانون ديوان الخدمة المدنية بإعتباره القانون المنظم لسائر الوظائف العامة في الجهات الحكومية ، فيما استثنى من خضوع الوظائف العسكرية لأحكامة ، وقد أورد الوظائف القيادية بأن تُنظم من خلال الدرجة الممتازة ودرجة وكيل وزارة ودرجة وكيل وزارة مساعد، وبالإشارة لقانون الخدمة المدنية لم يغفل سد هذا الفراغ بالنسبة إلى المعاملة المالية وسن انتهاء الخدمة للمستشارين المعينين بدرجة وزير لتصحيح وضع المراسيم المعينين عليها الى الوضع السليم، حيث نص في المادة 14 منه على جواز تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد في مجموعات الوظائف المشار اليها في هذه المادة او بطريق التعاقد وفقا لحكم المادة 15 من هذا القانون وبمقتضى العقود يمكن تحديد المرتب بما يعادل مرتب الوزير دون ذكر الدرجة وإلغاء شرط السن الذي حدده قانون الخدمة المدنية، وقد جاء في المرسوم 3 لسنة 2021 بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين على درجة وزير بناء على توصية من مجلس الخدمة المدنية إلا أنه لم يترك معالجة لهذه الدرجة وعليه صدر مؤخراً مرسوم تعيين الشيخ باسل الصباح على ذات الدرجة !

ومما تقدم يتضح أن درجة وزير ليس لها محلاً من القانون ولا الإسناد الدستوري إلا على الوزراء في التشكيل الحكومي مما يترتب عليه شبهة عدم دستورية تعيين القيادات والمستشارين على درجة وزير .

أما على الجانب الآخر من مسألة شبهة عدم دستورية تحديد إجمالي مرتبات الوزراء بقرار صادر عن مجلس الخدمة المدنية ، لتوضيح ذلك نشير إلى المادة رقم 124 من الدستور ” يُعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء . وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص خلاف ذلك” ، لفظ قانون الوارد في المادة سالفة الذكر حدد من خلالها المشرع الدستوري تنظيم مرتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، فكيف لمجلس الخدمة المدنية أن يمارس إختصاص غير ذي صلة به ليقضي بالقرار 20/2014 ، الأمر الذي أخرج درجة وزير من مظلة التشريعات المنظمة للاستحقاقات المالية للوزراء إلى مظلة التشريعات المنظمة للوظائف العامة ممثلة بالمرسوم بقانون 15 لسنة 1979 بشأن ديوان الخدمة المدنية .

ولما كانت المرتبات في عموم الوظائف العامة في الدولة تخضع لقوانين منظمة لها وتستند على أسس وقواعد القانون، يكون من يعتلي رأس السلطة التنفيذية والوزارات التي تعمل تحت مظلتها خاضعاً لسلطة قرار صادر عن مجلس الخدمة المدنية بتحديد إجمالي مرتب الوزير!؟

 

رابعاً :الخروج عن الأطر الدستورية ومخالفة الأعراف السياسية في بناء برنامج عمل واضح للحكومة : 

نصت المادة 98 من الدستور على أن “ تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج ” ، كما ورد في المذكرة التفسيرية ” أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة  ” ، وهو ما يمثل الإلزام الدستوري الوارد في المذكرة التفسيرية  بلفظ ” أوجبت ” وذلك للتدليل على الوجوب ، ولما كان لفظ ” فور ” الوارد في النص الدستوري للمادة 98  دلاله واضحة لا تقبل التأويل على الإستعجال دون مماطلة ولا تأخير أو اهمال .

أولانا الشعب الكويتي الكريم ثقته الغالية، وأثقل أعناقنا بمسؤولية تمثيل الأمة، فكان لزاما علينا أداء واجباتنا الدستورية والوطنية تجاه الوطن والشعب الذي لم ينعم خلال العشر سنوات الأخيرة بل وما يفوقها باستقرار سياسي ورخاء اقتصادي واكتساب حقوق المواطن المستحقة وشهد انحداراً على مستوى الأصعدة كافة، واختلال ميزان المحاسبة والنزاهة لصالح ازدياد الفساد والتعدي على المال العام وشراء الذمم كل ذلك جراء ضعف الحكومة في الإدارة وسوء الأداء والسياسات الخاطئة التي ينتهجها ويتحمل مسؤوليتها سمو رئيس مجلس الوزراء ، بل بشكل مباشر رعايتها للفساد.

ولما كان برنامج العمل الحكومي عباره عن السياسات العامة للحكومة يرسمها رئيس الوزراء تتوافق مع سياسات الدولة النابعة من سمو الأمير وولي عهده، وهذا ما نصت عليه المادة 123 من الدستور، لذا هو عبارة عن مرئيات وأهداف وخطوات وإجراءات تحدد آلية عمل الحكومة مما يمثل الأساس والأصل في وضع التصور الوزاري واختيار الوزراء القادرين على تنفيذ ما جاء في هذا البرنامج.

ومن الواضح في المسلك الذي تبناه سمو رئيس مجلس الوزراء في تشكيل حكومته الماضية استمر فيه بتشكيل الحالي، وهو عدم قدرته على الإلتزام بالحدود الدستورية المنظمة لعمل السلطة التنفيذية والسياسات العامة الواجب رسمها والتي على أساسها يتبين توجهات الحكومة وكذلك تتضح المسؤوليات المسندة لكل وزارة وفقاً لمقتضيات العمل بالمواد 123 و 127 من الدستور، في حين يتم بإصدار قرارات بإعادة هيكلة تبعية الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية للوزراء مع كل تشكيل وزاري جديد.

تقدمت الحكومة ببرنامج عملها الثاني خلال الفصل التشريعي السادس عشر أي خلال أقل من سنة وهو ما يمثل ضبابية رؤية سمو رئيس مجلس الوزراء في رسم سياسات الحكومة وتحديد الأولويات، لاسيما وأن برنامج عمل الحكومة الجديد جاء إنشائي مليء بالمصطلحات المطاطة والفضفاضة، واستخدام التورية في انتقاء الكلمات ، واستبدل المسلك الواضح بالمظلل هرباً من ردود الفعل الشعبية ومراعياً بذلك الاعتبارات السياسية لتكون أقل تكلفة وحرجاً على أعضاء الحكومة والمجلس على حدٍ سواء في مواجهة الرأي العام .

علاوة على ذلك، أتى هذا البرنامج مكتفياً بالمحاور والمبادرات تاركاً المتطلبات التشريعية عائمة وفقاً للتقدير والحاجة والنقاش في لجان مجلس الأمة !! ، وهو ما يدل على الخوف من رد فعل الشارع تجاه حلفائها من النواب نظراً لما يصبو إليه البرنامج نحو فرض الضرائب ورفع الرسوم وتقنين الدعوم والاستمرار بالدين العام .

كما استندا البرنامج على مشروع قانون الخطة الإنمائية 2020/2021 – 2024/2025 ولما انتهت السنة الأولى أوشكت السنة الثانية على الانتهاء دون أن يتم إقرار قانون الخطة الإنمائية من قبل مجلس الأمة، هذا ولم تقدم الحكومة تقريرها الختامي للسنة الأولى متضمناً نسبة الإنجاز.

على ضوء ما تقدم، يترتب عليه حتماً تحمل سمو رئيس مجلس الوزراء تبعية المسؤوليات الناتجة عن كل ذلك التقصير، وهو الذي يمثل أيضاً تهديداً وضبابية لمستقبل الدولة واستقرارها وضمانات الأجيال القادمة؛ الأجدر والمطلوب اليوم بالدرجة الأولى برنامج لإصلاح السلطة التنفيذية نسفها وإعادة بنائها.

المحور الثاني : تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية:

تنص المادة 123 على أن :

” يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية”.

وتنص المادة 127 على أن :

” يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة “.

وصفت المادة 123 مجلس الوزراء بأنه المهيمن على اربعة أمور كسلطة تنفيذية:

1- مصالح الدولة

2- رسم السياسة العامة للحكومة

3- متابعة تنفيذها

4- الاشراف على سير العمل في الادارات الحكومية .

وهذه السلطات التنفيذية التي يهيمن عليها مجلس الوزراء لابد لها من رئيس يشرف عليها وتكون تحت مسئوليته التنفيذية والسياسية إن أخل بها ، لهذا جاءت المادة 127 وبينت دور رئيس مجلس الوزراء بقولها ” يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة “.

لانه لايقبل ان تكون تلك الهيمنة بهذه السلطات التنفيذية المهمة بلا قائد أو ورئيس يأتمرون بأمره يشرف عليها ويراقب تنفيذها ويكون مسئولا عنها تنفيذا امام سمو الأمير وسياسيا أمام مجلس الأمة .

ولو امعنا النظر في السياسة الحكومية التي يتبعها رئيس الوزراء بصفته المسئول عن السياسة العامة للحكومة في تعامله بشأن حقوق المواطنين أو تعاطيه مع مجلس الأمة الممثل للشعب الذي يمارس سيادة الامة بالنيابة عنها وفقا للدستور والساعي لتحقيق مصلحتها ، نجد انها سياسة هيمنة سلبية لم تحقق مصالح البلاد والعباد ، بل ساهمت في تعطيلها لسنوات دون ان تحرك ساكنا او تضع خططا وبرامج تنفيذية ، كما وأهمل رئيس الوزراء في دوره الرقابي والتوجيهي والتنفيذي وساهم بشكل كبير في تعطيل مصالح البلاد والعباد ، فبدلا من أن يبادر في وضع السياسات العامة للحكومة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين سعى لتعطيلها بجعلها رهن المساومات السياسية ليرسم بها اهدافه الشخصية المرحلية في تحقيق اكبر قدر من المكاسب الشخصية الآنية للبقاء أطول وقت متشبثا بمنصبه لا لأداف التنمية المستدامة التي لا تتأثر باشخاص القائمين عليها .

نستذكر هنا بعض تلك المواقف التي حرص رئيس الوزراء بصفته التنفيذية والسياسية الرئاسية على مجلس الوزراء المهيمن على مصالح البلاد والعباد وراسم السياسة العامة للحكومة التي عطل بها تلك المصالح ورسم بدلا عنها مصالح شخصية آنية وإن حاول تغليفها بالمصالح العامة ، لان الاخيرة لاتحتاج مواقف سياسية حتى يقوم بها ، فهي من مسلمات واجباته الدستورية التي يجب ان يقوم بها واخوانه الوزراء وان تقاعس تمت مساءلته سياسيا عنها او تخلى عن مكانه طواعية حتى يأتي من هو خير منه يقوم بالحقوق والواجبات كما حددها الدستور ويضعها موضع التطبيق بحق لا مجرد شعارات خاوية ترفع بين الفينة والاخرى من اجل تحقيق بعض المكاسب الشخصية .

أولا : انعكاس تأخير التشكيل الحكومي وتعطيل الجلسات على حقوق الشعب ومصالح الأمة :

لما كان من الثابت حق سمو الأمير بتعيين سمو رئيس مجلس الوزراء وفق صلاحياته المقامة بموجب الدستور ما نصت عليه المادة 56  ” يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء . ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم . ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة .” ، فيما لسمو رئيس مجلس الوزراء دون غيره حق اختيار الوزراء كما أشارت لها المادة سالفة الذكر ورفع التشكيل الوزاري لسمو الأمير .

انطلاقا مما سلف ذكره ، تقدمت الحكومة الثالثة لسمو رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد باستقالتها في 8 نوفمبر 2021 ، وقد صدر الأمر الأميري بقبول الاستقالة والتكليف بتصريف العاجل من شؤون المنصب إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة بتاريخ 14 نوفمبر 2021 ، تلى ذلك إصدار سمو ولي العهد بتاريخ 23 نوفمبر 2021 الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد بموجب الأمر الأميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ، وبعد انقضاء 36 يوم من تاريخ تكليف سمو الشيخ صباح الخالد بتشكيل وزارته حتى تم عرض التشكيل الوزاري على سمو ولي العهد ليصدر مرسوم تشكيل الوزارة رسمياً بتاريخ 28 ديسمبر 2021.

ومما لا شك فيه أن تأخر رئيس الوزراء في تشكيل حكومته الثالثة خلال الفصل التشريعي السادس عشر وفي أقل من سنة  له انعكاس سلبي يؤثر بشكل مباشر على مصالح الدولة والشعب بسبب تعطيل عقد جلسات مجلس الأمة ، كما أنه يلقي بظلالة على وقف التعيين والندب والنقل وغيرها العديد من القرارات في كافة الجهات الحكومية مسبباً تعطيل المصالح العامة ، على الرغم من أنه وبعد المدة التي استغرقها الشيخ صباح الخالد في اختيار حكومته إلا أنه لم يأتي بجديد ، أتى التشكيل كسابقه وفق المحاصصة والترضيات السياسية لم يقم بالاختيار بناء على السياسات العامة للحكومة التي يفترض به رسمها وفق ما نصت عليه المادة 123 من الدستور ” يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسات العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية ” ، فـ في سبيل تحقيق ذلك يكون اختيار رئيس الوزراء لوزرائه مبني على معيار الكفاءة والقدرة على تحقيق برنامج عمل حكومي متكامل في إطار زمني محدد أساسه تلك السياسات المرسومة من قبل رئيس الوزراء المبنية على رؤية سمو الأمير وولي عهده ، وسقفه تحقيق مصالح الشعب وتطلعاته نحو مستقبله .

وليس منا ببعيد القانون رقم 1 لسنة 2022 بتعديل احكام المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الإتمان الكويتي ، فقد وقفت الحكومة ممثلةً في رئيسها سنوات وهي عاجزة عن تحقيق المال لتحريك عجلة بناء البيوت الإسكانية للمواطنين ورفع رأس مال بنك الاتمان الكويتي لتوفير السيولة النقدية لاستصدار اذونات البناء للمواطنين رغم جاهزية الارض للبناء واستلامها من قبل الموطنين مستحقي الرعاية السكنية .

حيث نصت المادة الأولى منه على أن ” يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (30) لسنة 1965 المشار إليه النص التالي :

رأس مال البنك ثلاثة آلاف وثلاثمائة مليون دينار كويتي (3,300,000,000 د.ك) وتغطى الزيادة في رأس المال ومقدارها ثلاثمائة مليون دينار كويتي (300.000.000 د.ك) من الاحتياطي

العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.

على أن يخصص مبلغ خمسمائة مليون دینار كويتي (500.000.000 د.ك) من رأس مال البنك لتغطية أحكام كل من المادة 28 مکررا) و (المادة 28 مكررا أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير.

ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960 “.

وفي الواقع أن العجز الحقيقي يكمن في رئيس الوزراء العاجز عن ادارة سياسات الحكومة الاسكانية او توفير الموارد المالية او رسم السياسات المنتجة التي تحقق رغبات وحقوق المواطنين الإسكانية ، دون منة او تعليقها على المواقف السياسية ، فالحق الإسكاني من الحقوق الثابتة في الدستور الكويتي في حين أن المواقف السياسية متغيرة ومتلونة ، ورئيس الوزراء فرط في الحق الثابت من اجل المواقف السياسية المتغيرة ، حتى يسد بها عجزه وعدم قدرته على الوفاء بحقوق المواطنين الا وفق الصفقات السياسة لا من خلال الدستور .

وقد ظهر ذلك بجلاء من خلال المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2022 المنوه عنه اعلاه التي فضحت موقف الحكومة ممثلا برئسها حينما ذكرت سبب اقرار هذا القانون بما نصه ” اهتم الدستور الكويتي برعاية الأسرة بما يحفظ كيانها ويقوي أواصرها، وباعتبار أن توفير المسكن الملائم يحقق استقرارها وأمنها، واستنادا إلى الزيادة المضطردة في أعداد المستحقين للرعاية السكنية في السنوات الأخيرة مما نتج عنه التأخير في توفير البدائل السكنية خلال المواعيد المناسبة، ومنها التأخر في إصدار أذونات البناء في المدن الإسكانية الجديدة مثل المطلاع وجنوب خيطان حتى الآن على الرغم من جاهزية الأرض، ويكمن السبب في ذلك في عدم توفر السيولة اللازمة في بنك الائتمان الكويتي لتمويل قروض الوحدات السكنية، الأمر الذي يتطلب معه زيادة رأس مال البنك ليمكنه من الوفاء بالتزاماته المالية.

وجاء هذا القانون بزيادة رأس مال البنك بمبلغ ثلاثمائة مليون دينار كويتي (300.000.000د.ك)، بحيث تغطي هذه الزيادة من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.

وحفاظا على ما جاء في أحكام القانون رقم 1 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي أن يخصص مبلغ خمسمائة مليون دينار كويتي(500.000.000 د.ك) من رأس مال البنك لتغطية أحكام كل من المادة 28 مکررا) و (المادة 28 مكررا أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993شأن الرعاية السكنية…”.

الامر الذي يوجب تحريك مسئولية رئيس الوزراء عن هذا الإخفاق في ادارة ملف الرعاية الإسكانية للمواطنين وتحريره من قيود المساومات السياسية فالاسرة الكويتية لايجب ان ينظر الى حقوقها الإسكانية بأنها سلعة قابلة للمساومة وخاضعة للصفقات بل هي حقوق ثابتة في الدستور من اجل استقرارها وبما يكفل حفظ كيانها ويجب أن ينظر اليها من خلال ذلك فقط.

 

ثانيا : تعطيل الجلسات الخاصة وتأصيل بدعة التنسيق :

تنص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على أن ” يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها.

وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وإذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره “

وعليه تقدمنا لعقد جلسة خاصة في اكثر من مناسبة وتضمنت بعض المطالب الشعبية التي حملناها الاخوة الناخبين وقد اكتمل الشكل القانوني لتلك الطلبات الا اننا نتفاجأ بعد ان يدعو رئيس مجلس الامة الى الجلسة الخاصة ان الحكومة لا تحضر وتتعمد الغياب عن تلك الجلسات ولا تلقي بالا للمواضيع المطروحة بها ضاربة بالتزامها الدستوري بحضور تلك الجلسات والاستماع الى مناقشات المجلس حولها عرض الحائط بحجة عدم التنسيق معها ، وهذا الشرط الذي تتحج به الحكومة ممثلة برئيسها في كل مرة لاتريد حضور تلك الجلسات الخاصة ، هو شرط مستحدث دون تفويض من المشرع ولم يرد في المادة 72 سابقة البيان ومعلوم ان لائحة مجلس الامة وان صدرت بقانون الا انها مكملة للدستور وصدرت بناء على تفويض من المشرع الدستوري طبقا للمادة 117 من الدستور ، ولا يمكن اضافة شروط جديدة غير تلك الواردة في تلك المادة وقد تم استيفاء تلك الشروط الشكلية والموضوعية بشان طلبات الجلسات الخاصة ، الا انها لاتمثل شيء عند رئيس الحكومة الذي نهج طريق الصفقات والمساومات السياسية ويريد لكل طلب من طلبات النواب ان يخضع للتنسيق والمساومة ، وهو طريق تجنب به رئيس الوزراء جادة الصواب الدستورية ويفرغ الدستور من محتواه الرقابي والتشريعي بتعطيل انعقاد مثل تلك الجلسات بوضع شروط لم ترد في الدستور أو لائحة المجلس بالرغم من اكتمال اركان طلبات الجلسات الخاصة من حيث الشكل والموضوع ، وهو مسلك يجب على نواب مجلس الأمة مسائلته سياسيا عنه بتعمد تعطيل الجلسات الخاصة بعد اكتمال اركان الطلب الدستورية واللائحية دون سبب قانوني.

ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وإذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره “

إضافة لما سبق ، فإنه من التجاوز الصارخ على حق نواب مجلس الأمة في طلب عقد الجلسات الخاصة  قيام الحكومة بتعطيلها نتيجة عدم حضورها بحجة عدم التنسيق،  رغم انه وفقاً لما ورد باللائحة الداخلية لمجلس الأمة في نص المادة 72 ”  يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها. وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وإذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره.”  فلم تنص المادة ولم يحتوي الدستور أو اللائحة الداخلية على أي نص يلزم النواب بالتنسيق مع الحكومة لحضور الجلسات الخاصة علاوة على ذلك لم يرد في نص المادة 72 من اللائحة أخذ موافقة الحكومة المسبقة قبل تقديم النواب لطلب عقد الجلسة الخاصة ، وهو ما يمثل استهتار الحكومة في تأدية واجباتها الدستورية إضافة الى الاستهانة بتعطيل مصالح الشعب والدولة ،  ناهيك عن ما تمثله تلك الممارسات من تعطيل لحق النائب لممارسة دورة التشريعي والرقابي .

المحور الثالث : النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي :

شهدت الكويت سلسلة من أخطر وأكبر الفضائح المالية الناجمة عن الاستيلاء على الأموال العامة في أهم مؤسسات الدولة المالية والسيادية، والتي اتهم فيها كبار المسؤولين والقياديين المؤتمنين على إدارتها وحماية أموالها، وعلى الرغم من تعدد الجهات الرقابية في البلاد، والتغطية الإعلامية الواسعة لتفاصيل تلك الجرائم البشعة وردود الفعل الشعبية الغاضبة عليها، وأصدائها السلبية في المجتمع الدولي وعلى مستوى المرجعيات العالمية في مجال الشفافية ومدركات الفساد والتنافسية الدولية، وتراجع الترتيب العالمي لمركز الكويت بين نظيراتها من الأمم، واحتمالات تأثير كل ذلك على التصنيف المالي لدولة الكويت، فقد تفاقمت الجرائم المتعلقة بالأموال العامة بلا رادع حقيقي ودون أن يلقى العديد من المتهمين فيها الجزاء العادل والمستحق.

ولما كانت الدولة تعاني بالتزامن مع توالي مثل هذه السرقات الكبرى بحق الأموال العامة من أزمة مالية وعجز مستمر في الموازنة العامة، وصلت إلى حد نضوب الاحتياطي العام للدولة والبدء في السحب من احتياطي الأجيال القادمة دون وجود أية رؤى أو جهود حقيقية في معالجات جادة لمواجهة هذا التحدي الذي من شأنه أن يهدد البناء المالي والمنظومة الاقتصادية للدولة، وذلك على حساب الأغلبية العظمى من الشعب الكويتي، وهو شريك أصيل في ثروات بلاده، الذي يعاني التبعات الوخيمة لهذه الجرائم المنظمة من النهب المستمر للأموال العامة، ومن صور ذلك الحجم المهول للقروض الاستهلاكية التي أثقلت كاهل مئات الآلاف من العوائل الكريمة، وتردي الخدمات العامة وعلى رأسها الصحة والتعليم، وعدم توافر مقاعد التعليم الجامعي لأبنائنا من خريجي الثانوية العامة، وطوابير انتظار الرعاية السكنية للأسر الناشئة، وغياب فرص العمل والضمان الوظيفي للشباب، في ظل تفشي الفساد الإداري وفشل مشاريع التنمية، مما بات يشكل قلقاً شديداً لمستقبل هذا الوطن الذي كان يمثل أيقونة الريادة والتقدم في المنطقة.

وعلى  ضوء تراجع مؤشرات مدركات الفساد وتردي مكانة دولة الكويت بين نظيراتها من دول العالم على مستوياتها المختلفة في معايير التنمية وتذيل ترتيبها بين دول مجلس التعاون خلال السنوات العشرة الماضية، إضافة إلى ضعف تقديرات التنافسية العالمية في الريادة الاقتصادية من جهة، والإعلان عن فشل خطط التنمية الوطنية رسمياً، وتراجع الاحتياط العام للدولة إلى حد العدم، والعجز المتواصل في الميزانية السنوية، الأمر الذي أدى إلى اقتراح الحكومة لما يسمى بالوثيقة الاقتصادية المتضمنة بنوداً رئيسية حول رفع الدعم عن الخدمات الأساسية للمواطن وفرض الرسوم والضرائب العامة من جهة أخرى.

وبناءً على استمرار الدولة في الاعتماد شبه الكامل على مصدر وحيد للدخل يتمثل في النفط الخام الذي يواجه انخفاضاً حاداً في الأسعار حاضراً، ومزيد من التحديات المستقبلية بسبب تنامي تكنولوجيا مصادر الطاقة المتجددة، بما ينذر بمشكلات جسيمة في السنوات القادمة ذات دلالات خطيرة على إدارة مرافق الدولة وتوفير الموارد اللازمة للمشاريع التنموية في ظل اتساع شريحة الشباب المستمرة لعقود من الزمن، وفق ما هو موثق في تقارير الجهات الرقابية داخل الكويت وخارجها من المرجعيات الدولية المعتبرة، ومنها على سبيل المثال ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد “نزاهة” ومنظمة الشفافية الدولية، كما هو مبين في الجداول المقارنة والرسوم البيانية والإحصائيات الرقمية المرفقة أدناه.

وعلى الرغم من الدعوة الصريحة والمباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء في مختلف المناسبات إلى تفعيل الجانب الرقابي وتشجيع المواطنين للإبلاغ عن قضايا الفساد عبر صوره المتنوعة إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، وعلى الرغم من الاستجابة لمثل هذه الدعوة من قبل العديد من السيدات والسادة الكرام وقيامهم بممارسة مسؤولياتهم الوطنية ومبادرتهم بالإبلاغ عن وقائع وجرائم تتعلق بالمساس بالأموال العامة أو التجاوزات الإدارية في بعض الوزارات والهيئات الحكومية، إلا أن البعض منهم قد تمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص القانونية أو الملاحقة الإدارية في مراكز عملهم، مما ترتب عليه أضرار مباشرة عكسية بحقهم، الأمر الذي لا يتناسب مع جدية الدعوة الصادرة من رئيس السلطة التنفيذية بالإضافة إلى عرقلة أو ترهيب العامة من أبناء الشعب عن القيام بهذا الواجب الوطني.

ولما كان الحفاظ على المال العام وحمايته ومطاردة المتطاولين عليه بالإجراءات السلمية والحازمة وتتبع تنقل حركة الأموال المنهوبة بكل الوسائل القانونية والسياسية من أهم وأخطر واجبات الحكومة التي تنحصر المسؤولية الأكبر فيها على عاتق رئيس مجلس الوزراء، ويعرضه التقاعس أو عدم بذل الجهد المطلوب في حماية ثروات الدولة وحقوق الشعب أمام الله والتاريخ للمساءلة البرلمانية، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً له في تحمل مسؤولية رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذ إدارتها باقتدار.

ومما يدل بشكل واضح وصريح على تهاون سمو رئيس مجلس الوزراء في تحمل هذه المسؤولية الجسيمة، انطلاقاً من كونه يتولى رئاسة جلسات مجلس الوزراء والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، كما نصت عليه المادة (127) من الدستور، حيث جاء في البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتاريخ 20 مايو 2020 ما نصه:

” في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء لملف مكافحة الفساد واستكمالاً للإجراءات التي باشرتها الحكومة لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير – حفظه الله ورعاه – بمحاربة آفة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله والقضاء على أسبابه وأدواته.

فقد أستعرض مجلس الوزراء ما أثير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول “معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها دولة الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج دولة الكويت تشوبها شبهات فساد“.

كما تدارس المجلس توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول هذا الموضوع بعد دراسة كافة جوانبه وأبعاده، ولا سيما في نطاق أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والقوانين الأخرى.

فقد قرر المجلس:

أولاً: تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها أعلاه وبيان ما إذا كان ثـمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات وذلك ليتسنى إحالة أي شبهات قد تثبت حول المساس بالمال العام إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ثانياً: تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإعمال اختصاصها المنوط بها بفحص المعاملات المشار إليها أعلاه وتحديد ما إذا كان ثـمة شبهات جريمة فساد واتخاذ الإجراءات القانونية المنوطة بالهيئة في هذه الحالة.

ثالثاً: تكليف وحدة التحريات المالية القيام بفحص المعاملات المشار إليهــا واتخـاذ ما تراه لازماً للحصول علي المعلومات الضرورية من الجهات المختصة وأجهزة الدولة في خصوصها لتبيان ما إذا كان ثـمة شبهات وقوع جريمة غسل أموال وإحالتها في هذه الحالة إلى النيابة العامة.

وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء يؤكد حرصه على المال العام والتزامه الصادق بنهج الشفافية الكاملة في كافة أعمال الجهات الحكومية وتعاملاتها مؤكداً أن تركيز مختلف الجهات والأجهزة بمتابعة جهود مواجهة الأزمة الصحية التي تستوجب حشد كافة الطاقات والإمكانات والجهود لن يشغلها عن الاهتمام بمكافحة كافة الفساد وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام، ولن تتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام أو التفريط فيه)).

وعلى الرغم من مرور أكثر من سنة ونصف على هذا القرار الصادر من السلطة التنفيذية المهيمنة على السياسة العامة للدولة، وبأوامر مباشرة من رئيس مجلس الوزراء للجهات الخاضعة تحت سلطاته المباشرة، ووفق مسؤوليته الأصيلة دون غيره في الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، إلا أنه أخفق وفشل في الدفاع عن الأموال العامة والعمل على استردادها ومحاسبة مرتكبيها ومعاونيهم ناهيك عن مساءلة القيادات على رأس الأجهزة والهيئات الحكومية لقصورهم وتهاونهم لمنع تلك التجاوزات الجسيمة التي كبدت أموال الدولة والشعب الكويتي مئات الملايين من الدنانير، الأمر الذي يوجب مسائلته سياسياً من السلطة التشريعية باعتبارها الرقيب الدستوري والشعبي الأول في دولة الكويت.

كما

وبناءً على ما سبق، يتحمل سمو رئيس مجلس الوزراء القصور الجسيم في حماية الأموال العامة في الموارد التالية :

  1. يتعزز الاستحقاق الرقابي والمساءلة البرلمانية لسمو رئيس مجلس الوزراء تعمده في التهاون عن الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة البرلمانية في صلب اختصاصاته وفي صميم ما دعا إليه بيان مجلس الوزراء بتاريخ 20 مايو 2020 المشار إليه أعلاه، حيث تضمنت تلك الأسئلة البرلمانية الاستعلام وتبيان الحقيقة حول الإجراءات الفعلية التي اتخذها سمو الرئيس شخصياً بما كلف به مجلس الوزراء في متابعة القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأموال العامة وملاحقة الفاسدين امتثالاً للنطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد.
  2. عدم اتخاذ الإجراءات الجادة المطلوبة بحق معاملات شبهات الفساد المباشرة أو غير المباشرة بشركات مقرها دولة الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع الشركة الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروعات أقيمت خارج الكويت، والتي كلف فيها بقرار مجلس الوزراء كل من ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية وفقاً لبيانه الأسبوعي الصادر في 20 مايو 2020، والتقاعس عن ترجمة الإجراءات الواضحة في عدم حماية أي فاسد ترجمة للنطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد.
  3. عدم جدية دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء في حث المواطنين على تفعيل الرقابة الشعبية في الإبلاغ عن وقائع الفساد، ومساعدة المبلغ أو تمكينه من الأدلة والمستندات المطلوبة لتقديمها مع البلاغات المقدمة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، وعدم توفير ضمانات حماية المبلغين في القانون رقم (2) لسنة 2016م في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، لتشجيع المواطن بصفته الشخصية عن الإبلاغ عن حالات الفساد في الدولة.
  4. عدم بيان جرائم الاختلاسات والاستيلاء على الأموال العامة الموثقة رسمياً في المؤسسات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما نسبته 25% أو أكثر (الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة) والتي تزيد قيمتها المالية عن 100 ألف دينار كويتي، وذلك منذ بداية عام 2010 وحتى الآن، وعدم بيان الإجراءات التي قامت بها الحكومة تفصيلاً فيما يخص المشار إليها، بدءً بالتحقيقات القانونية وتقديم البلاغات وبذل الجهد المطلوب في جمع وتقديم الأدلة والوثائق وشهادة الشهود أو غير ذلك، والتأكد من استكمال ملفات القضايا وصحائف الدعوى وحافظات المستندات اللازمة بما يفيد سلامة وقوة الموقف الحكومي أمام القضاء، مع بيان الجهات الحكومية المسؤولة عن تحضير متطلبات الدعاوى وجاهزيتها، والإجراءات الواجب اتخاذها بحق المقصرين والمتهاونين في هذا الشأن.
  5. عدم القيام بأية دراسات أو تقييم لحجم الأموال العامة التي تعرضت للاستيلاء أو السرقة أو الهدر، خلال الفترة الزمنية المشار إليها في البند السابق، وتأثيرها على الميزانية العامة للدولة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى سمعة دولة الكويت لدى المرجعيات الرقابية والمنظمات العالمية المتخصصة.
  6. التقاعس عن القيام بالدراسات الخاصة بمعالجة ظاهرة الاعتداء على الأموال العامة وأسبابها وطرق القيام بها وأوجه القصور في التصدي لها.

مقدمو الاستجواب

مهند الساير                       خالد العتيبي                          د.حسن جوهر1147773

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى