فرض رسوم على عدد من الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للقوى العاملة
أصدوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصاد فيصل المدلج، قرار ا وزاريا رقم 8 لسنة 2020 ينص على فرض رسوم على عدد من الخدمات المقدمة من الهيئة وفق التالي:
1-إصدار شهادة اعتماد توقيع لملف صاحب عمل 5 د.ك.
2 -إصدار إذن عمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي 10 د.ك. لكل سنة
3- تجديد إذن عمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي 10 د.ك. لكل سنة
4 -إصدار إذن عمل لفئة المقيمين بصورة غير قانونية 10 د.ك. لكل سنة
5 -تجديد إذن عمل لفئة المقيمين بصورة غير قانونية 10 د.ك. لكل سنة
6-إصدار شهادة بيان حالة للعامل 1 د.ك.
7-إصدار شهادة تسلسل وظيفي للعامل 1 د.ك.
كما تقرر إلغاء الرسم المقرر بالبندين 8 – 10 بشأن رسم إلغاء نهائي للسفر ، ورسم تعديل وإلغاء أي بيانات، الواردين بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (109) لسنة 1994 بشأن تعديل قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة بإجراءات استخراج تصاريح وأذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي .