مجلس الأمة يوافق في المداولة الثانية على تعديلات قانون المطبوعات والنشر
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم على المداولة الثانية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وأحاله إلى الحكومة. وصوت 47 عضواً بالموافقة فيما صوت عضو واحد بعدم الموافقة وامتنع عضوان عن التصويت من إجمالي الأعضاء البالغ 50 عضواً. وفي التعديلات التي تمت على ما وافق عليه المجلس في مداولته الأولى إضافة تعديل على البند (1) من المادة رقم (21) بإضافة التالي: مادة (21) يحظر نشر كل ما من شأنه: خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة. وألغى البند (4) من المادة نفسها المتعلق بالإضرار بالعلاقات الكويتية مع غيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية دعائية. وأجرى المجلس تعديلاً على المادة رقم (26) باستبدال النص القائم بالنص التالي ‘كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز ألف دينار، ويجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المطبوع’. واستبدل نص المادة (27) بالنص التالي: يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف: 1- إذا نشر في المطبوع أو الصحيفة ما حظر في المادة (19) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- إذا نشر في المطبوع أو الصحيفة ما حظر في المادة (20) من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد. 3- إذا نشر في المطبوع أو الصحيفة ما حظر في المادة (21) من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار. 4- بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون. ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة المطبوع أو العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع. ولم يوافق المجلس على إعادة بند عقوبات ازدراء القضاء كما كانت في القانون السابق بموافقة 16 عضواً وعدم موافقة 33 عضوا. وجاء في نص تعديلات القانون التي أقرها المجلس في المداولتين ما يلي: المادة الأولى: يُعدل تعريف «المطبوع» الوارد في المادة رقم (2) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه كالآتي: المطبوع: كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء أكان مجردا أو مصاحبا لمؤثرات صوتية أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة، بالوسائل التقليدية أو أي وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو إلكترونية أو غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل. المادة الثانية: يُستبدل بنصوص المواد (9) فقرة أولى: (11)، (19)، (21)، (26)، (27) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (9) فقرة أولى: لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ولا يمنح الترخيص إلا لصاحب مؤسسة أو شركة، فإذا كانت الصحيفة يومية يشترط ألا يقل رأسمال المؤسسة أو الشركة عن مائة ألف دينار. مادة (11): يُصدر الوزير المختص خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه، ولا يجوز رفض إصدار الترخيص إذا تحققت شروط إصداره المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا انقضت المدة من دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا. ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر برفض الترخيص أمام الدائرة الإدارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه، وذلك خلال ستين يوما من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ انتهاء المدة المذكورة. مادة (19): يحظر المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – أو آل البيت – عليهم السلام – بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960. مادة (21): يحظر نشر كل ما من شأنه: 1- خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة. 2- إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية والرسمية أو ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها. 3- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية، أو الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع. 4- خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها. مادة (26): كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز ألف دينار ويجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المطبوع. مادة (27): يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف: 1- إذا نشر في المطبوع أو الصحيفة ما حظر في المادة (19) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- إذا نشر في المطبوع أو الصحيفة ما حظر في المادة (20) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد. 3- إذا نشر في المطبوع أو الصحيفة ما حظر في المادة (21) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار. 4- بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون. ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة المطبوع أو العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع. المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وكان مجلس الأمة قد وافق في مارس الماضي على تعديلات القانون في المداولة الأولى بموافقة 32 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.