محمد بن راشد يصدر قانوناً لتنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي
أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، وذلك بهدف ضمان صحة تطبيق التشريعات في الإمارة وسلامة الإجراءات المتخذة من قبل مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في دبي.
ويهدف القانون كذلك إلى متابعة صحة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات السارية في الإمارة والإشراف على تأهيل وتدريب الأشخاص المقرر منحهم صفة الضبطية القضائية والسماح بمنح تلك الصفة لموظفي الشركات التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومي.
الجهات المشمولة
وعرف القانون الجهات الحكومية المشمولة ضمن نطاق تطبيقه بأنها الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات وما في حكمها بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما عرف المدير العام بأنه مدير عام الجهة الحكومية ويشمل المدير التنفيذي والأمين العام لأي منها ومن في حكمه.
وتطبق أحكام القانون على موظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية ويستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السلطة القضائية وأفراد الشرطة ومن في حكمهم.
السلطة المختصة
وحدد القانون السلطة المختصة بمنح صفة الضبطية القضائية حيث يتم بقرار من المدير العام للجهة الحكومية وبالتنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي منح أو إلغاء هذه الصفة لموظفي الجهات الحكومية وموظفي الشركات والمؤسسات التي تتعاقد معها هذه الجهات لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف على إدارتها وتشغيلها وذلك لضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة.
كما فصل القانون رقم 8 لسنة 2016 شروط منح صفة الضبطية القضائية إذ يشترط فيمن يتم منحه إياها أن تكون أعمال وظيفته متعلقة بالمخالفات المكلف بضبطها ومتصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه وأن تتوفر فيه المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه وأن تكون لديه القدرة على التثبت من التزام المخاطبين به، كما يشترط فيمن يمنح صفة الضبطية القضائية أن يكون ملما بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماما تاما، ويجتاز الدورات التدريبية المقررة.
وتضمن القانون واجبات مأمور الضبط القضائي وصلاحياته وإجراءات محضر ضبط المخالفات وآليات التظلم وإصدار القرارات التنفيذية.
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.