مصر: “الدستورية” تؤيد حبس رؤساء التحرير في جرائم النشر
قررت المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، اليوم السبت، عدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 178 مكرر من قانون العقوبات، الخاصة بجرائم النشر، والتي تنص على حبس رؤساء التحرير في جرائم النشر.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 137 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المادة 178 مكرر من قانون العقوبات، والتي تقضي فيما يخص صنع أو الحيازة بقصد الاتجار أو التوزيع، أو الاتجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور، إذا كانت منافية للآداب العامة، عن طريق الصحف، وتنص على أن يكون رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، وتتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، فيما تضمنته من اشتراط تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.
وكانت المحكمة الدستورية، تسلمت تقرير هيئة المفوضين في الطعن بعد إيداع تقريرها بالرأي الدستوري والقانوني في القضية، والذي انتهى إلى عدم دستورية المادة المطعون عليها، لمخالفتها نص المادة 70 من دستور 2014، والتي نصت في فقرتها الثانية على أن “تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون”.
وقالت “المفوضين”، إن الدستور كفل حرية إصدار الصحف، ونص صراحة على إصدارها بالإخطار، وأن النص المطعون عليه وضع قيدا على هذه الحرية، بأن اشترط على الأشخاص الاعتبارية، فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة للحصول على ترخيص باصدار الصحف.
وأضاف التقرير أن النص المطعون عليه حول الإخطار المنصوص عليه في الدستور لإصدار الصحف إلى ترخيص، وأنه يجب أن تكون الشروط الواردة في قانون تنظيم الصحافة والمتعلقة باصدار الصحف ملتزمة بالنص الدستوري وهى “الإخطار”.
وتنص المادة 52 المطعون عليها على: “ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون، ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة على 10% من رأس مالها، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصّر،ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسري على هذه الشركة الشروط السابقة”.