برلمان

الدويسان: الإصابة الجسدية الأليمة للطفل أو المرأة جريمة عنف أسري

قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون في شأن حماية الأسرة جاء كما يلي: مادة 1: العنف الأسري هو كل اعتداء على أنثى ينتج عنه أذى أو ألم جسدي أو التهديد به، ويكون مجرما بقانون الجزاء أو أي قانون آخر، إذا وقع في إطار الأسرة ممن له على الأنثى سلطة أو ولاية أو له بها علاقة قرابة.
مادة 2: يعتبر من العنف الأسري كل ما يلحق بالأنثى أو الطفل في إطار الأسرة وفقا للتالي: الإصابة الجسدية الجسيمة، الإصابة التي تنتج عنها عاهة مستديمة أو مؤقتة، العنف النفسي المصحوب بالسب والإذلال، العنف الجنسي، الإكراه على الزواج، الانتقاص من الحقوق المالية للأنثى البالغة سن الرشد.

مادة 3: توفر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل البرامج اللازمة للموظفين المكلفين بإنفاذ هذا القانون بهدف تدريبهم على تلقي بلاغات العنف الأسري وتبيان الحقوق القانونية والاجتماعية للشاكي، وطرق المعالجة والصلح وابلاغ الجهات الأمنية.

مادة 4: تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ندب محام على نفقة الدولة للحضور والمرافعة عن ضحايا العنف الأسري. وتقوم الوزارة بتوفير سكن للإيواء المؤقت بما لا يتجاوز مدة سنة لضحايا العنف الأسري إلى حين صدور حكم نهائي في القضية أو الاتفاق على الصلح.

توثق كل حالات الصالح والتنازل والتعهد لدى الجهة المسؤولة بالوزارة.

مادة 5: تعفى من الرسوم القضائية جميع الطلبات والدعاوى المتعلقة بجرائم العنف الأسري.

مادة 6: يقع عبء الاثبات على المدعى عليه.

مادة 7: في حالة وجود خطر جسيم يهدد سلامة الضحية وإلى حين صدور حكم المحكمة، يجوز للضحية أو لأحد أقاربها الطلب من قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر باتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية للضحية.

مادة 8: ما لم توجد عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب كل من أتى فعلا من أشكال العنف المجرمة في المادة الثانية من هذا القانون وثبت تكراره بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود للمتهم.

مادة 9: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن حماية الأسرة بما يلي: يأتي هذا الاقتراح بقانون انطلاقا من نص المادة 9 من الدستور «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، وتجسيدا لهذه الحماية يضيف هذا الاقتراح خصوصية للمرأة وهي الكائن الاضعف والطفل داخل الأسرة، سواء كانت أما أو زوجة أو أختا أو ابنة من بطش بعض الرجال بهدف إرهابها أو إكراهها على ما لا ترغب به أو الانتقام منها بغير ذنب مستحق، لاسيما في بعض حالات السكر الشديد وتعاطي المواد الممنوعة ما يجعلها ضحية لسلوك الرجل غير السوي.

عرفت المادة 1 من القانون العنف الأسري وهو «كل اعتداء على أنثى ينتج عنه أذى أو ألم جسدي أو التهديد به..» واشترطت التالي: أن يكون الاعتداء أو التهديد به مجرما بقانون الجزاء أو أي قانون آخر، أن يقع في نطاق الأسرة أي بين أقاربها بغض النظر عن المكان سواء أكان في منزل الأسرة أو غيره أو في مكان عام، أن يصدر الاعتداء ممن له على الأنثى سلطة أو ولاية أو له بها علاقة قرابة، كوقوعه من الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن.

أما المادة 2 فقد حصرت كل أشكال الاعتداء المجرم في هذا الاقتراح وهي ست حالات، منها ما يقع على الجسد، والنفس، والمال.

وذهبت المادة 3 إلى تحديد الجهة المسؤولة عن التعامل مع بلاغات العنف الأسري وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لتحقيق غايات اجتماعية وقانونية في هذا القانون من ناحية الإرشاد العام، ومن ناحية دراسة الحالات وأسبابها، ومن ناحية الدعم القانوني في حال اصرار الشاكية على اللجوء للقضاء.

وتبين المادة 4 المهام التي تضطلع بها الوزارة وهي: ندب محام للحضور مع الضحية في جهات التحقيق والترافع عنها امام القضاء، توفير سكن للإيواء المؤقت بما لا يتجاوز مدة سنة لحين الفصل النهائي في القضية أو تحقق الصلح، توثيق حالات العنف الأسري وحالات الصلح بهدف إيجاد شهادات موثقة أمام القضاء ليستهدي بها في الحكم في الدعوى.

أما المادة 5 فقد قضت بإعفاء قضايا العنف الأسري من الرسوم القضائية والطلبات إذا كانت مقدمة من الشاكية.

وذهبت المادة 6 إلى أن عبء الإثبات يقع على المشكو في حقه في نفي صدور العنف الأسري عنه.

وتجيز المادة 7 اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار قرار يضمن توفير الحماية للشاكية في حال وجود خطر جسيم يهدد الشاكية ويحمي أطفالها مثل حالات الانتقام أو تكرار الاعتداء.

أما المادة 8 فتحدد العقوبة وهي السجن بما لا يتجاوز 3 أشهر أو الغرامة 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضاعف في حالة العود، بيد أن المادة اشترطت أن يكون العنف الأسري معتادا من المتهم ومتكررا وليس حالة وحيدة للحكم بهذه العقوبة وذلك بهدف معاقبة من ينهج سلوك العنف ويعتاده ضمن نطاق الأسرة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى