
تحديد واعتماد أسعار بيع وثائق المناقصات والممارسات ورسوم التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة
أصدر وزير المالية د يعقوب الرفاعي، قرارا وزاريا بشأن تحديد واعتماد أسعار بيع وثائق المناقصات والممارسات ورسوم التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
ووفقا للقرار الذي حمل رقم 35 لسنة 2026 فقد قضى في مادته الأولى بأن تحدد الرسوم المستحقة نظير خدمات بيع وثائق المناقصات أو الممارسات التي يقدمها الجهاز المركزي على أن يكون سعر بيع الوثائق 10 دينار للقيمة التقديرية أقل من 2000 دينار، و 20 دينارا للقيمة التقديرية من 2000 إلى 5 آلاف دينار، و 30 دينارا للقيمة التقديرية من 5 آلاف إلى 30 ألف دينار، و 50 دينارا للقيمة التقديرية من 30 إلى 75 ألف دينار.
وقضى القرار في مادته الثانية، بأن تحدد الرسوم المستحقة لطلبات التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة كما يلي:
1- 250 دينارا لطلبات التظلم الخاصة بالتأهيل وذلك في ما يتعلق بجميع ما يتعلق بإجراءات التأهيل.
2- 125 دينارا لطلبات التظلم المتعلقة بالمشاركة في الممارسة المحدودة، وذلك فيما يتعلق بتظلم لإضافة اسم الشركة على الممارسة المحدودة.
3- 500 دينار لطلبات التظلم الخاصة بإجراءات الممارسه تباعا للقيم التقديرية لكل ممارسة في حال قيمة الممارسة التقديرية من 5 آلاف ولا تزيد عن 30 ألف دينار.
4- 1000 دينار لطلبات التظلم الخاصة بإجراءات الممارسة تباعا للقيم التقديرية لكل ممارسة في حال قيمة الممارسة التقديرية من 30 ألف دينار ولا تزيد عن 75 ألف دينار.



