“التجارة” تصدر شروط “الخبير الاكتواري” لتنظيم قطاع التأمين
أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم، قراراً تنظيمياً جديداً لقطاع التأمين بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ، يهدف إلى إعادة ضبط عمليات تقييد الخبراء الاكتواريين والتأكد من سلامة السياسات الاستثمارية التي تطبقها شركات هذا القطاع الاستراتيجي.
وحدد القرار 215/2019 الخبير الاكتواري أن يكون حاصلاً على درجة رفيق أو زميل من معهد الخبراء الإكتواريين بلندن أو أدنبره أو جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية أو جامعة معترف بها تقدم شهادات معادلة لنفس الدرجة العلمية.
واضاف القرار مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الخبير الاكتواري سواء من حيث شهادته العلمية أو عدد سنوات خبرته بما بضمن للشركة تصميم المنتجات التأمينية وإجراء الحسابات الإكتوارية اللازمة لتسعير هذه المنتجات وفقاً للأسس الإكتوارية المتعارف عليها عالمياً، ونتيجة لدراسة نتائج أعمال الشركة وتحليلها إكتوارياً.
وحددت المادة الاولى من القـــــرار شروط تسجيل الخبير الاكتواري بأن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وأن يكون حاصلاً على درجة رفيق أو زميل من معهد الخبراء الإكتواريين بلندن أو أدنبره أو جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية أو جامعة معترف بها تقدم شهادات معادلة لنفس الدرجة العلمية.
كما اكدت الشروط ضرورة أن يكون قد اكتسب خبرة عملية في أعمال الخبرة الإكتوارية بعد حصوله على المؤهل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.، وألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة أو أشهر أفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون قد عمل في مجال التأمين في شركة التأمين لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون قد مارس وظيفة استشارات في شركة تأمين مدة لا تقل عن 3 سنوات.
واشار القرار الى انه يجوز إسناد مهام الخبراء الإكتواريين لمراقبي الحسابات ممن تتوافر لديهم الخبرة في أعمال التأمين أو المتعاقدين مع أحد شركات الخبرة في أعمال التأمين الوطنية أو الأجنبية وفقاً للإجراءات المقررة في المادة (42) من قانون رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له مع عدم جواز الجمع بين العمل كمراقب حسابات وممارسة الأعمال الإكتوارية لذات العميل في ذات الوقت.
وحددت المادة الثانية من القرار المهام الرئيسية التي يقوم بها الخبير الإكتواري المعين في إعداد الحسابات الإكتوارية التي تستلزمها طبيعة عمل الشركة وفقاً للمفاهيم والأسس الإكتوارية المتعارف عليها عالمياً ، بالاضافة الى مساعدة الشركة في تصميم المنتجات التأمينية وإجراء الحسابات الإكتوارية اللازمة لتسعير هذه المنتجات وفقاً للأسس الإكتوارية المتعارف عليها عالمياً ، ودراسة نتائج أعمال الشركة وتحليلها إكتوارياً وتقديم التوصيات بشأن سلامة السياسات الاستثمارية التي تطبقها الشركة.
كما حدد القرار ايضا دراسة الوضع المالي والفني للشركة ومدى كفاية رأس المال والمخصصات الفنية ومدى توافر شروط الملاءة المالية في الشركة، و تقديم النصح والمشورة بخصوص الأعمال الإكتوارية.
وأشارت المادة الثالثة من القرار إلى إنشاء سجل في إدارة التأمين يقيد فيه الخبراء الاكتواريون وفقاً للشروط المبينة في المادة الثانية وتدرج فيه البيانات التالية رقم وتاريخ القيد، أسم الخبير ولقبه وجنسيته وتاريخ وميلاده.وعنوان الخبير في دولة الكويت وخارجها. والمؤهلات العلمية الحاصل عليها وتاريخ حصوله عليه.والخبرات العملية التي أثبتها.
ووفقا للقرار يقدم طلب القيد موضحا البيانات المبينة في المادة الثالثة ما عدا البند الأول إلى وكيل وزارة التجارة والصناعةعلى ان يبت في الطلب خلال شهر من تاريخ استلامه ويعتبر تاريخ الاستلام هو تاريخ استيفاء طالب القيد لكافة البيانات أو المستندات المطلوبة كاملة، وستمنح الوزارة شهادة تفيد قيده في سجل الخبراء الإكتواريين.
وحدد القرار مدة شهرين كمهلة للخبراء الإكتواريين المرخصون حالياً لتوفيق أوضاعهم وفقاً لهذا القرار من تاريخ صدوره، وتلغي بعد ذلك التراخيص التي لا تتقيد به.