التمييز تلغى إدانة مواطن في تهمة التزوير بمحررات رسمية خاصة بأوراق الجنسية وإضافة أبناء الى اسمه
ألغت محكمة التمييز إدانة مواطن في تهمة التزوير بمحررات رسمية خاصة بأوراق الجنسية وإضافة أبناء الى اسمه، وقضت مجددا بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة. وتتحصل وقائع الدعوى في أقوال ضابط الواقعة، الذي دلت تحرياته السرية على قيام المتهم بارتكاب تزوير في محررات رسمية هي شهادة الميلاد والبطاقة المدنية المستخرجتين باسم مولود جديد، وكان ذلك عن طريق إثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وجرى ذلك في عام 1984. وحضر دفاع المتهم، المحامي محمد خريبط، وترافع شفاهة، مشيرا إلى انه يجب التفرقة بين جريمة تزوير محررات رسمية وجريمة استعمال المحررات المزورة، فالأولى وقتية، اما الثانية فهي وقتية، لكنها تتعدد في كل مرة يستعمل فيها أي متهم المحرر. ودفع خريبط بسقوط الدعوى بمضي المدة، مؤكدا ان المادة الرابعة من قانون الجزاء تنص على انه «تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة».