أهم الأخبارقضايا و آراء

منظمة أبعاد : نطالب المجلس النيابي بتعديل الفصل السابع من قانون العقوبات اللبناني

بيان صحفي خاص بإطلاق حملة “المؤبد_إلو _الحياة_إلها”

أطلقت منظمة أبعاد بمناسبة حملة الـ16 يوم العالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وبالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حملة “المؤبّد إلو،الحياة إلها” والهادفة إلى تعديل الفصل السابع من قانون العقوبات اللبناني لتصل عقوبة الجرم إلى مؤبّد لكلّ من اعتدى جنسياً على إبنته أو أخته أو حفيدته أو إبنة أخته أو إبنة أخيه أو من يمارس أيّ سلطة شرعية أو فعلية على الضحية.

ويُعتبر ما يسمّى بـ “الإغتصاب السفاحي” من أخطر أشكال الإغتصاب والإعتداء الجنسي انتشاراً في لبنان، وتشير المصادر الأمنية إلى أن “المستور من الأرقام أكبر بكثير ممّا يتمّ الإبلاغ عنه، نظراً إلى الظروف التي تحصل فيها عمليات الاغتصاب، وهي ذات طابع عائلي، وربّما في مناطق نائية، أو حتى داخل المخيّمات، ممّا يَحول دون معرفة العدد الرسمي للارتكابات كلّ عام”.

“إن جرائم الإغتصاب في لبنان والتي يتم التبليغ عنها ليس بقليلة، فهناك إمرأة من كل أربع نساء في لبنان تبلّغ عن تعرضها لإعتداءٍ جنسي” تصرّح غيدا عناني مديرة منظمة أبعاد.

“إن هدف حملتنا الأساسي هو الضغط على صناّع القرار والمشرّعين بهدف تعديل الفصل السابع من قانون العقوبات للمطالبة بالمؤبّد للمغتصب. كما نهدف  إلى توعية النساء على ضرورة التبليغ في حال حصول إعتداء جنسي عليها، خصوصاً وأن الضرر النفسي الذي يصيب الفتيات والنساء اللواتي يتعرضن للإغتصاب السفاحي  مُدمّر وقد يؤدّي إلى قرار الإنتحار”.

وتقول سميّا التي اختبرت أقسى أنواع الألم عندما قام والدها بالإعتداء الجنسي عليها مراراً وتكراراً “ما عشته كان أكبر من أن يستوعبه عقلي أو أن أتقبله نفسياً. فقد أصبحت أعيش بخوف دائم، وفضّلت العزلة والصمت على التحدث والإفصاح عن هذا الأمر. وقد أثّر ذلك كثيراً في نتائجي المدرسية حيث إجتمع أساتذتي بأمي التي ألقت عليّ اللوم وعاقبتني دون أن تعلم ما يختلج  ذاتي ومشاعري”

تشير الأرقام في لبنان إلى أن مؤشر التبليغ عن جرائم الإغتصاب خلال الأعوام الأخيرة في إرتفاع. في العام 2009 تم التبليغ عن 11 حالة إغتصاب، عام 2010 تمَّ التبليغ عن 21 حالة، لترتفعَ عام 2011 إلى 33،وعام 2012 إلى 42. فيما سُجّلت 36 حالة تبليغ عام 2013، و52 عام 2014، و27 عام 2015، أمّا سنة 2016 وتحديداً حتى شهر حزيران تمّ كشف 18 جريمة اغتصاب. وقد تبيّن أن معظم حالات الاعتداء الجنسي حصلت من قبل مقربين للضحية. والقرابة تكون عائليّة أو مكانيّة (جيران) أو في مكان العمل. فالمعتدي يُنفذ جريمته في مكان يعرفه ويرتاح فيه.

اليوم، وفي هذه الحملة، ندعو المواطنين/ات إلى التضامن والضغط على المسؤولين/ات، من خلال المطالبة بالمؤبّد على الموقع الإلكتروني www.abaad-lifeforlife.com.

لمشاهدة التنويه التلفزيزني الخاص بالحملة: https://youtu.be/g5nejQHvKIU

—–

ملاحظات :

–          تستقبل منظمة أبعاد في مراكزها الآمنة كافة الحالات المعرضة للعنف أو في خطر التعرض للعنف وهناك الكثير من حالات الإغتصاب التي تأتي لطلب الحماية وأغلبها تمّ الإعتداء عليها من أشخاص مقربين للضحية.

–          ينصّ قانون العقوبات في الفصل السابع- المادة 511 على رفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 503 إلى 505 و507 إلى 509  على النحو الذي ذكرته المادة الـ257 (تزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف) إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 506.

وتنص المادة 506 على ما يلي: “إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة لمدّة لا تقلّ عن خمس سنوات. ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدّها من وظيفته. لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات أشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره. أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات أشغال شاقة.”

–          مع الإشارة إلى أنّ العقوبات المنصوص عليها في المادة 503 والتي تتناول جريمة الإكراه على الجماع والمادة 504 جريمة مجامعة شخص لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي تتراوح على الأقل بين خمس سنوات أو سبع سنوات حسب عمر الضحية. أمّا العقوبات المنصوص عليها في المادة 505 والتي تتناول جريمة مجامعة قاصر تتراوح على الأقل بين شهرين أو سبع سنوات حسب عمر الضحية.

–          أمّا العقوبات المنصوص عليها في المواد 507 إلى 509 والتي تتناول جريمة الفحشاء (الأفعال المنافية للحشمة) تتراوح على الأقل بين ثلاث سنوات أو ست سنوات حسب عمر الضحية.

–          49% من حالات الإعتداء الجنسي تتمّ من قبل أحد أفراد الأسرة أو من المعارف والمحيطين بالنساء، بحسب استطلاع رأي وطني قامت به منظمة خلال العام 2017 بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات.

–          وفقاً لإحصاءات قوى الأمن الداخلي، نحو 13 إمرأة في لبنان تبلّغ شهرياً عن حالة إعتداء جنسي (خلال عام 2017).

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى