أهم الأخبارمحليات
موافقة صاحب العمل ومرور سنة على الإقامة شرط لتحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرار وزاري رقم (6) لسنة 2024، بشأن تنظيم انتقال العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، وحددت الشروط الواجب توافرها للتحويل وكذلك الرسوم المالية التي يتم تحصيلها.
وجاء في نص القرار: مادة أولى: يجوز تحويل العمالة المنزلية إلى العمل بالقطاع الأهلي، وذلك بالشروط التالية:
1 – موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل المنزلي على التحويل.
2 – مرور سنة على إقامة العامل المنزلي لدى صاحب العمل المسجل عليه العامل.
3 – يتم تحصيل رسم مالي مقابل التحويل قدره 50 دينارا بالإضافة إلى رسم مالي قدره 10 دنانير عن كل سنة.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 14/7/2024 حتى تاريخ 12/9/2024.