إلزام «التعاونيات» بإثبات البضاعة المجانية في سجلاتها ومنع تجاوزها 5% من الفاتورة
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، قراراً جديداً في شأن التعاونيات، نص على تعديل المادة 64 من لائحة تنظيم العمل التعاوني بحيث تصبح: «تلتزم الجمعيات التعاونية بإظهار نتائج جرد العهد – سواء بالعجز أو الزيادة – في تقريرها المالي السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية وذلك في جدول تفصيلي، وعلى الجمعية معرفة أسباب العجز أو الزيادة ومعالجتها ومحاسبة المتسبب في ذلك. وفي جميع الأحوال لا يتم تسليم المتسبب في العجز أو الزيادة عهدة أخرى ويتعين إخطار الوزارة بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن».
وأضاف القرار مادة جديدة (78 مكرر) نصت على أنه:
– يجب على الجمعية تسجيل وإثبات البضاعة المجانية في سجلاتها ونتقاريرها مع المستندات المثبتة لها.
– وفي حال اكتشاف بضاعة مجانية غير مثبتة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة المتسبب في ذلك.
– وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز قيمة البضاعة المدانية نسبة 5 في المئة على فاتورة الشراء، ويستثنى من ذلك الشركات الموردة للجمعية لأول مرة بحد أقصاه 100% ويجب تسجيل وإثبات البضاعة المجانية في السجلات في جميع الأحوال.